وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب تفريغ زكاة الحنطة .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وإذا بلغ صنف من الحبوب التي فيها الصدقة خمسة أوسق ففيه الصدقة والقول في كل صنف منه جميع جيدا ورديئا أن يعد باجيد مع الرديء كما يعد بذلك في التمر غير أن اختلافه لا يشبه اختلاف التمر لأنه إنما يكون صنفين أو ثلاثة فيؤخذ من كل صنف منه بقدره والتمر يكون خمسين جنسا أو نحوها أو أكثر والحنطة صنفان : صنف حنطة تداس حتى يبقى حبها مكشوفا لا حائل دونه من كمام ولا قمع فتلك إن بلغت خمسة أوسق ففيها الصدقة وصنف علس إذا ديست بقيت حبتان في كمام واحد لا يطرح عنها الكمام إلا إذا أراد أهلها استعمالها ويذكر أهلها أن طرح الكمام عنها يضربها بها فإنها لا تبقى بقاء الصنف الآخر من الحنطة قال الشافعي C تعالى : وإذا طرح عنها الكمام بهرس أو طرح في رحى خفيفة طهرت فكانت حبا كالحنطة الأخرى ولا يظهرها الدارس كما يظهر الأخرى وذكر من جربها أنها إذا كان عليها الكمام الباقي بعد الدرس ثم ألقي ذلك الكمام عنها صارت على النصف مما كيلت أولا فيخير مالكها بين أن يلقي الكمام وتكال عليها فإذا بلغت خمسة أوسق أخذت منها الصدقة وبين أن تكال بكمامها فإذا بلغت عشرة أوسق أخذت منها صدقتها لأنها حينئذ خمسة فأيهما اختار لم يحمل على غيره فيضر ذلك به قال الشافعي فإن سأل أن تؤخذ منه في سنبلها لم يكن له ذلك وإن سأل أهل الحنطة غير العلس أن يؤخذ منهم في سنبله لم يكن ذلك لهم كما نجيز بيع الجوز في قشره والذي يبقى عليه حرز له لأنه لو نزع منه عجل فساده إذا ألقي عنه ولا نجيزه فوق القشر الأعلى الذي فوق القشر الذي دونه قال الشافعي وإذا كانت لرجل حنطة غير علس وحنطة علس ضم إحداهما إلى الأخرى على ما وصفت الحنطة بكيلتها والعلس في أكمامها بصنف كيله فإن كانت الحنطة أربعة ففيها صدقة لأنها حينئذ خمسة أوسق الحنطة ثلاث والعلس الذي هو أربعة في أكمامها إثنان