وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الدين في الماشية .
قال الشافعي C تعالى : وإذا كانت لرجل ماشية فاستأجر عليها اجيرا في مصلحتها بسن موصوفة أو بعير منها لم يسمه فحال عليها حول ولم يدفع منها في إجارتها شيء ففيها الصدقة وكذلك إن كان عليه أخذت الصدقة وقضى دينه منها ومما بقي من ماله ولو استأجر رجل رجلا ببعير منها أو أبعرة منها بأعيناها فالأبعرة للمستأجر فإن أخرجها منه فكانت فيها زكاة زكاها وإن لم يخرجها منه فهي إبله وهو خليط بها يصدق مع رب المال الذي فيها وفي الحرث والورق والذهب سواء وكذلك الصدقة فيها كلها سواء