وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الرجل يصدق إمرأة .
قال الشافعي : ولو أصدق رجل إمرأة أربعين شاة بغير أعيناها أو قال : أربعين شاة في غنم هذه ولم يشر إليها بأعيانها ولم يقبضها إياها فالصدقة عليه وليس لها من ماشيته في الوجهين أما الأولى فعليه أربعون شاة بصفة وأما الثانية : فعليه مهر مثلها ولو أصدقها إياها بأعيانها فأقبضها إياها أو لم يقبضها إياها فأي ذلك كان فلا زكاة عليه فيها ( قال ) : وإذا حال عليها حول وهي في ملكها قبضتها أو لم تقبضها فأدت زكاتها ثم طلقها رجع عليها بنصف الغنم ونصف قيمة الشاة التي أخذت منه وإن لم تؤدها وقد حال عليها الحول في يدها أخذت منها الشاة التي وجبت فيها ورجع عليها بنصف الغنم ونصف قيمة الشاة التي أخرجت من زكاتها ولو أدت عنها شاة من غيرها رجع عليها بنصفها سواء لأنه لم يؤخذ منها شيء في يدها إذا كانت الغنم بحالها يوم قبضتها منه أو أصدقها إياه لم تزد ولم تنقص قال الشافعي : ولو وجبت عليها فيها شاة فلم تخرجها حتى أدت نصفها إليه حين طلقها أخرجت من النصف الذي في يدها شاة فإن كانت إستهلكت ما في يدها منها أخذ من النصف الذي في يد زوجها ورجع عليها بقيمتها قال الشافعي وهكذا لو كانت إمرأته التي نكح بهذه الغنم بأعيانها أمة أو مدبرة لأن سيدها مالك ما ملكت ولو كانت مكاتبة أو ذمية لم يكن عليها فيها صدقة ( قال ) : وهكذا هذا في البقر والإبل التي فريضتها منها فأما الإبل التي فريضتها من الغنم فتخالفهما فيما وضفت وفي أن يصدقها خمسا من الإبل ولا يكون عندها شاة ولا ما تشتري شاة فيباع منها بعير فيؤخذ من ثمنه شاة ويرجع عليها بعيرين ونصف إذا طلقها قبل الدخول ( قال ) : وهكذا الدراهم يبيعها بدراهم أو دنانير والدنانير يبيعها بدنانير أو دراهم لا يختلف ولا زكاة في البيعين فيهما حتى يحول عليه حول من يوم ملكه