وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الزيادة في الماشية .
قال الشافعي C : وإذا كانت لرجل أربعون شاة كلها فوق الثنية جبر المصدق رب الماشية على أن يأتيه يثنيه إن كانت معزى أو جذعة إن كانت ضأنا إلا أن يتطوع فيعطي منها فيقبلها لأنها أفضل لأنه إذا كلف ما يجب عليه من غير غنمه فقد ترك فضلا في غنمه قال الشافعي وهكذا إن كانت الغنم التي وجبت فيها الزكاة مخاضا كلها أو لبنا أو متابيع لأن كل هذا ليس له لفضله على ما يجب له كذلك إن كانت تيوسا لفضل التيوس قال الشافعي وكذلك إن كانت كل الغنم التي وجبت فيها الزكاة أكولة كلف السن التي وجبت عليه إلا إن يتطوع فيعطي مما ذات في يديه ومتى تطوع مما في يديه فوق السن التي وجبت عليه غير ذات نقص قبلت منه فإن أعطاه منها ذات نقص فيها صحيح لم يقبل منه قال الشافعي فإن أعطى ذات نقص أكثر قيمة من سن وجبت عليه لم يقبل ذات نقص إذا لم تجز ضحية وقبلت إذا جاز ضحية إلا أن يكون تيسا فلا يقبل بحال لأنه ليس في فرض الغنم ذكور قال الشافعي وهكذا هذا في البقر لا يختلف إلا في خصلة فإنه إذا وجبت عليه مسنة والبقر ثيران فأعطى ثورا أجزأ عنه إذا كان من تبيع إذا كان مكان تبيع فإذا كان فرضها من الإناث فلا يقبل مكانها ذكرا قال الربيع : أظن مكان مسنة تبيع وهذا خطأ من الكاتب لأن آخر الكلام يدل على أنه تبيع قال الشافعي فأما الإبل فتخالف الغنم والبقر في هذا المعنى بأن المصدق يأخذ السن الأعلى ويرد أو السفلى ويأخذ ولا رد في غنم ولا بقر وإذا أعطى ذكرا بقيمة أنثى لم يؤخذ منه إذا وجبت أنثى وذكر إذا كان ذلك في ماشيته التي هي أعلى مما يجوز في الصدقة ولا يؤخذ ذكر مكان أنثى إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا فيعطي منها ومتى تطوع فأعطى مما في يده فوق السن التي وجبت غير ذات نقص قبلت منه