وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب إذا لم توجد السن .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : [ حفظنا أن رسول الله A قال في أسنان الإبل فريضتها بنت لبون فصاعدا وإذا لم يجد المصدق السن التي وجبت له وأخذ السن التي دونها أخذ من رب المال شاتين أو عشرين درهما وإن أخذ السن التي فوقها ردعلى رب المال شاتين أو عشرين درهما ] قال الشافعي C تعالى : وعلى المصدق إذا لم يجد السن التي وجبت له ووجد السن التي هي أعلى منها أو أسفل أن لا يأخذ لأهل السهمان إلا الخير لهم كذلك على رب المال أن يعطيه الخير لهم فإن لم يقبل المصدق الخير لهم كان على رب المال أن يخرج فضل ما بين ما أخذ المصدق وبين الخير لهم ثم يعطيه لأهل السهمان قال الشافعي وإذا وجد العليا ولم يجد السفلى أو السفلى ولم يجد العليا فلا خيار له ويأخذ من التي وجد وليس له غير ذلك قال الشافعي وإذا وجد أحد السنين ذات عوار أو هما معا ذاتي عوار وتحتهما أو فوقهما من الإبل سالم من العوار ولم يجد السن العليا ولا السفلى فليس له أن يأخذ ذلك من ذوات العوار وفي الإبل صحيحة وله أن يأخذ على النظر للمساكين على ما وصفت فكلما أرتفع سنا أعطى رب المال أربع شياه أو أربعين درهما ثم إن ارتفع السن التي فوق السن التي تلي ما وجب له فقد ارتفع سنين أعطى رب المال شاتين أو عشرين درهما ثم إن ارتفع سنا ثالثا زاد شاتين فأعطاه ست شياه أو ستين درهما وهكذا إذا إنخفض أخذ منه في سن ما أنخفض إليها شاتين أو عشرين درهما لا يختلف ولا ينظر في ذلك إلى أن تكون قيمة ما بين السنين أكثر أو أقل نقدا على المساكين من العشرين الدراهم ولا الشاتين والعشرون الدراهم أقل نقدا على المساكين منهما قال الشافعي وإذا كان المصدق يلي صدقة دراهم وإبل غنم وهكذا وإن لم يكن يصدق إلا ماشية باع منها فيرد على المأخوذ منه عشرين درهما إذا كان ذلك النظر للمساكين قال الشافعي ويبيع على النظر للمساكين من أي أصناف الماشية أخذ قال الشافعي وإذا أخذ من رب المال الفضل بين السنين وأعطى رب المال أيهما شاء إن شاء شاتين وإن شاء عشرين درهما وليس للوالي أن يمتنع لأن في الحديث شاتين إن تيسريا أو عشرين درهما فإذا تيسرت الشاتان وفيهما وفاء أعطاهما إلا أن يشاء عشرين درهما قال الشافعي والإحتياط لرب المال أن يعطي الأكثر للمساكين من شاتين أو عشرين درهما قال الشافعي وإذا كانت إبل لرجل فيها صدقة منها فلم يكن فيها السن التي وجبت فيها فقال رب الإبل : آتي بها قبلت منه إذا جاء بها من أمثل إبله أو خيرا منها قال الشافعي والإبل في هذا مخالفة للبقر والغنم إذا لم يجد السن من البقر والغنم كلفها ربها إلا أن يتطوع له بأعلى منها وإذا وجد ذلك السن منها معيبة وفي ماشبة صحيح فليس له أن يرتفع ويرد ولا ينخفض ويأخذ من البقر ولا الغنم بحال