وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب صلاة العيدين .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال الله تبارك وتعالى في سياق شهر رمضان : { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } وقال رسول الله A : [ لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه - يعني الهلال - فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ] قال الشافعي : وإذا صام الناس شهر رمضان برؤية أو شاهدين عدلين على رؤية ثم صاموا ثلاثين يوما ثم غم عليهم الهلال أفطروا ولم يريدوا شهودا ( قال ) : وإن صاموا تسعة وعشرين يوما ثم غم عليهم لم يكن لهم أن يفطروا حتى يكملوا ثلاثين أو يشهد شاهدان عدلان برؤيته ليلة ثلاثين قال الشافعي : يقبل فيه شاهدان عدلان في جماعة الناس ومنفردين ولا يقبل على الفطر أقل من شاهدين عدلين ولا في مقطع حق لأن الله تعالى أمر بشاهدين وشرط العدل في الشهود أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن عمر بن عبد العزيز أن كان لا يجيز في الفطر إلا شاهدين قال الشافعي : فإن شهد شاهدان في يوم ثلاثين أن الهلال كان بالأمس أفطر الناس أي ساعة عدل الشاهدان فإن عدلا قبل الزوال صلى الإمام بالناس صلاة العيدين وإن لم يعدلا حتى تزول الشمس لم يكن عليهم أن يصلوا يومهم بعد الزوال ولا الغد لأنه عمل في وقت فإذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل في غيره فإن قال قائل : ولم لا يكون النهار وقتا له ؟ قيل له : إن شاء الله تعالى إن رسول الله A سن صلاة العيد بعد طلوع الشمس وسن مواقيت الصلوات وكان فيما سن دلالة على أنه إذا جاء وقت صلاة مضى وقت التي قبلها فلم يجز أن يكون آخر وقتها إلا إلى وقت الظهر لأنها صلاة تجمع فيها ولو ثبت أن رسول الله A خرج بالناس من الغد إلى عيدهم قلنا به وقلنا أيضا : فإن لم يخرج بهم من الغد خرج بهم من بعد الغد وقلنا يصلي في يومه بعد الزوال إذا جاز أن يزول فيه ثم يصلي جاز في هذه الأحوال كلها ولكنه لا يثبت عندنا والله تعالى أعلم ولو شهد شاهدان أو أكثر فلم يعرفوا بعدل أو جرحوا فلهم أن يفطروا وأحب لهم أن يصلوا صلاة العيد لأنفسهم جماعة وفرادى مستترين ونهيتهم أن يصلوها ظاهرين وإنما أمرتهم أن يصلوا مستترين ونهيتهم أن يصلوها ظاهرين لئلا ينكر عليهم ويطمع أهل الفرقة في فراق عوام المسلمين ( قال ) : وهكذا لو شهد واحد فلم يعدل لم يسعه إلا الفطر ويخفي فطره لئلا يسيء أحد الظن به ويصلي العيد لنفسه ثم يشهد بعد إن شاء العيد مع الجماعة فيكون نافلة خيرا له ولا يقبل فيه شهادة النساء العدولن ولا شهادة أقل من شاهدين عدلين وسواء كانا قرويين أو بدويين ( قال ) : وإن غم عليهم فجاءهم شاهدان بأن هلال شهر رمضان رئي عشية الجمعة نهارا بعد الزوال أو قبله فهو هلال ليلة السبت لأن الهلال يرى نهارا وهو هلال الليلة المستقبلة لا الليلة الماضية ولا يقبل فيه إلا رؤيته ليلة كذا فأما رؤيته بنهار فلا يدل على أنه رئي بالأمس وإن غم عليهم فأكملوا العدة ثلاثين ثم ثبت عندهم بعدما مضى النهار في أول الليل أو آخره أنهم صاموا يوم الفطر إما بأن يكون قد رأوا هلال شهر رمضان رئي قبل رؤيتهم وإما أن يكون قد رأوا هلال شوال ليلة ثلاثين أفطروا من يومهم وخرجوا للعيد من غدهم وهم مخالفون للذين عملوا الفطر قبل يكملوا الصوم لأن هؤلاء لم يعلموه إلا بعد إكمالهم الصوم فلم يكونوا مفطرين بشهادة أولئك علموه وهم في الصوم فأفطروا بشهادة أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : حدثني عبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى صفية بنت عبد المطلب عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي A قال : [ الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ] قال الشافعي : فبهذا نأخذ وإنما كلف العباد الظاهر ولم يظهر على ما وصفت أن الفطر إلا يوم أفطرنا ( قال ) : ولو كان الشهود شهدوا لنا على ما يدل أن الفطر يوم الخميس فلم يعدلوا أكملنا صومه فعدلوا ليلة الجمعة أو يوم الجمعة لم نخرج للعيد لأنا للعيد لأنا قد علمنا أن الفطر كان يوم الخميس قبل يكمل صومه وإنما وقفناه على تعديل البينة فلما عدلت كان الفطر يوم الخميس بشهادتهم ( قال ) : ولو لم يعدلوا حتى تحل صلاة العيد صليناها وإن عدلوا بعد ذلك لم يضرنا ( قال ) : وإذا عدلوا فإن كنا نقصنا من صوم شهر رمضان يوم بأنه خفي علينا أو صمنا يوم الفطر قضينا يوما قال الشافعي : والعيد يوم الفطر نفسه والعيد الثاني يوم الأضحى نفسه وذلك : يوم عاشر من ذي الحجة وهو اليوم الذي يلي يوم عرفة ( قال ) : والشهادة في هلال ذي الحجة ليستدل على يوم عرفة ويوم العيد وأيام منى كهي في الفطر لا تختلف في شيء يجوز فيها ما يجوز فيها ويرد فيها ما يرد فيها ويجوز الحج إذا وقف بعرفة على الرؤية وإن علموا بعد الوقوف بعرفة أن يوم عرفة يوم النحر أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل حج فأخطأ الناس يوم عرفة أيجزي عنه ؟ قال : نعم إي لعمري إنها لتجزي عنه قال الشافعي : وأحسبه قال : قال النبي A [ فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون ] أراه قال : [ وعرفة يوم تعرفون ]