وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ذكر الله D على غير وضوء .
قال الشافعي C تعالى : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن نافع [ عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي A وهو يبول فسلم عليه الرجل فرد عليه النبي A فلما جاوزه ناداه النبي A فقال : إنما حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول إني سلمت على النبي A فلم يرد علي فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أرد عليك ] أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج [ عن ابن الصمة قال : مررت على النبي A وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه ثم مسح يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي ] أخبرنا إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار [ أن النبي A ذهب إلى بئر جمل لحاجته ثم أقبل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى تمسح بجدار ثم رد عليه السلام ] قال الشافعي : والحديثان الأولان ثابتان وبهما نأخذ وفيهما وفي الحديث بعدهما دلائل منه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى فإذا رده رسول الله A قبل التيمم وبعد التيمم في الحضر والتيمم لا يجزي المرء وهو صحيح في الوقت الذي لا يكون التيمم فيه طهارة للصلاة دل ذلك على أن ذكر الله D يجوز والمرء غير طاهر للصلاة ( قال ) : ويشبه والله تعالى أعلم أن تكون القراءة غير طاهر كذلك لأنها من ذكر الله تعالى ( قال ) : ودليل على أنه ينبغي لمن مر على من يبول أو يتغوط أن يكف عن السلام عليه في حالته تلك ودليل على أن رد السلام في تلك الحال مباح لأن النبي A رد في حالته تلك وعلى أن ترك الرد حتى يفارق تلك الحال ويتيمم مباح ثم يرد وليس ترك الرد معطلا لوجوبه ولكن تأخيره إلى التيمم ( قال ) : وترك رد السلام إلى التيمم يدل على أن الذكر بعد التيمم اختيارا على الذكر قبله وإن كانا مباحين لرد النبي A قبل التيمم وبعده ( قال ) : فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول : لما تيمم النبي A رد السلام لأنه قد جاز له قلنا : بالتيمم للجنازة والعيدين إذا أراد الرجل ذلك وخاف فوتهما قلنا : والجنازة والعيد صلاة والتيمم لا يجوز في المصر لصلاة فإن زعمت أنهما ذكر جاز العيد بغير تيمم كما جاز في السلام بغير تيمم