وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في طلب العدو .
قال الشافعي C تعالى : وإذا طلب العدو المسلمين وقد تحرفوا لقتال أو تحيزوا إلى فئة فقاربوهم كان لهم أن يصلوا صلاة الخوف ركبانا ورجالا يومئون إيماء حيث توجهوا على قبلة كانوا أو على غير قبلة وكذلك لو كانوا على قبلة ثم رأوا طريقا خيرا لهم من جهة القبلة سلكوا عليها وإن انحرفوا عن القبلة قال الشافعي : وإن رجع عنهم الطلب أو شغلوا أو أدركوا من يمتنعون به من الطلب وقد افتتحوا الصلاة ركبانا لم يجزهم إلا أن ينزلوا فبينوا على صلاتهم مستقبلي القبلة كما وصفت في صلاة الخوف التي ليست بشدة الخوف وإن كانوا يمتنعون ممن رأوا ولا يأمنون طلبا أن يمتنعوا منه كان لهم أن يتموا على أن يصلوا ركبانا قال الشافعي : وهكذا لو تفرقوا هم والعدو فابتدؤوا الصلاة بالأرض ثم جاءهم طلب كان لهم أن يركبوا ويتموا الصلاة ركبانا يومئون إيماء وكذلك لهم إن قعدوا رجالة قال الشافعي : وهكذا أي عدو طلبهم من أهل البغي وغيرهم إذا كانوا مظلومين قال الشافعي : وهكذا إن طلبهم سبع أو سباع قال الشافعي : وهكذا لو غشيهم سيل لا يجدون نجوة كان لهم أن يصلوا يومئون عدوا على أرجلهم وركابهم فإن أمكنتهم نجوة لهم ولركابهم ساروا إليها وبنوا على ما مضى من صلاتهم قبل تمكنهم وإن أمكنتهم نجوة لأبدانهم ولا تمكنهم لركابهم كان لهم أن يمضوا ويصلوا صلاة الخوف على وجوههم قال الشافعي : وإن أمكنهم نجوة يلتقي من ورائها واديان فيقطعان الطريق كانت هذه كلا نجوة وكان لهم أن يصلوا صلاة الخوف يومئون عدوا وإنما لا يكون ذلك لهم إذا كان لهم طريق يتنكب عن السيل قال الشافعي : وإن غشيهم حريق كان هذا لهم ما لم يجدوا نجوة من جبل يلوذون به يأمنون به الحريق أو تحول ريح ترد الحريق أو يجدون ملاذا عن سنن الحريق فإذا وجدوا ذلك بنوا على صلاتهم مستقبلي القبلة بالأرض لا يجزيهم غير ذلك فإن لم يفعلوا أعادوا الصلاة قال الشافعي : وإن طلبه رجل صائل فهو مثل العدو والسبع وكذلك الفيل له أن يصلي في هذا كل يومئ إيماء حتى يأمنه قال الشافعي : وكذلك إن طلبته حية أو عدو ما كان مما ينال منه قتلا أو عقرا فله أن يصلي صلاة شدة الخوف يومئ أين توجه قال الشافعي : فإذا تفرق العدو ورجع بعض المسلمين إلى موضع فرأوا سوادا من سحاب أو غيره إبل أو جماعة ناس ليس بعدو أو غبار وقرب منه حتى لو كان عدوا ناله سلاحه فظن أن كل ما رأى من هذا عدوا فصلى صلاة شدة الخوف يومئون إيماء ثم بان لهم أن لم يكن شيء منه عدوا أعادوا تلك الصلاة قال الشافعي : ولو صلى تلك الصلاة ثم لم يبن له شيء من عدو ولم يدر أعدو هو أم لا ؟ أعاد تلك الصلاة إنما يكون له أن يصليها على رؤية يعلم بعد الصلاة وقبلها أنها حق أو خبر وإن لم تكن رؤية يعلم أنه حق لأن الخبر عيان كعلمه أنه حق فأما إذا شك فيعيد الصلاة لأنه على غير يقين من أن صلاته تلك مجزئة عنه قال الشافعي : ولو جاء خبر عن عدو فصلى تلك الصلاة ثم ثبت عنده أن العدو قد كان يطلبه ولم يتقرب منه القرب الذي يخاف رهقه منه كان عليه أن يعيد وكذلك أن يطلبه وبينه وبين النجاة منه والمصير إلى جماعة يمتنع منه بها أو مدينة يمتنع فيها الشيء القريب الذي يحيط العلم : أن العدو لا يناله على سرعة العدو وإبطاء المغلوب حتى يصير إلى النجاة وموضع الامتناع أو يكون خرجت إليه جماعة تلقاه معينة له على عدوه فقرب ما بينه وبينها حتى يحيط العلم أن الطلب لا يدركه حتى يصير إلى تلك الجماعة الممتنعة أو تصير إليه فمن صلى في هذه الحال مومئا أعاده كله قال الشافعي : وكذلك إن طلبه العدو وبينه وبين العدو أميال لم يكن له أن يصلي مومئا وكان عليه أن يصلي بالأرض ثم يركب فينجو وسواء كان العدو ينزل لصلاة أو لا ينزل لها قال الشافعي : وإن كان المسلمون هم الطالبين لم يكن لهم أن يصلوا ركبانا ولا مشاة يومئون إيماء إلا في حال واحدة : أن يقل الطالبون عن المطلوبين وينقطع الطالبون عن أصحابهم يخافون عودة المطلوبين عليهم فإذا كان هذا هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماء ولم يكن لهم الإمعان في الطلب فكان عليهم العودة إلى أصحابهم وموضع منعتهم ولم يكن لهم أن ينتقلوا بالطلب حتى يضطروا إلى أن يصلوا المكتوبة إيماء قال الشافعي : ومثله أن يكثروا ويمنعوا حتى يتوسطوا بلاد العدو فيقلوا في كثرة العدو فيكون عليهم أن يرجعوا ولهم أن يصلوا في هذه الحال مومئين إذا خافوا عودة العدو إن نزلوا ولا يكون لهم أن يمنعوا في بلاد العدو ولا طلبه إذا كان يضطرون إلى أن يومئوا إيماء ولهم ذلك ما كانوا عند أنفسهم لا يضطرون إليه قال الشافعي : وإذا صلوا يومئون إيماء فعاد عليهم العدو من جهة توجهوا إليهم وهم في صلاتهم لا يقطعونها وداروا معهم أين داروا قال الشافعي : ولا يقطع صلاتهم توجههم إلى غير القبلة ولا أن يترس أحدهم عن نفسه أو يضرب الضربة الخفيفة أو رهقه عدو أو يتقدم التقدم الخفيف عليه برمح أو غيره فإن أعاد الضرب وأطال التقدم قطع صلاته وكان عليه إذا أمكنه أن يصلي غير مقاتل ومتى لم يمكنه ذلك صلى وهو يقاتل وأعاد الصلاة إذا أمكنه ذلك ولا يدع الصلاة في حال يمكنه أن يصلي فيها قال الشافعي : وإن كان المسلمون مطلوبين متحيزين إلى فئة أو متحرفين لقتال صلوا يومئون ولم يعيدوا إذا قدروا على الصلاة بالأرض وإن كانوا مولين المشركين أدبارهم غير متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة فصلوا يومئون أعادوا لأنهم حينئذ عاصون والرخصة عندنا لا تكون إلا المطيع فأما العاصي فلا