وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولد المكاتب وماله مال العبد المكاتب .
ولد المكاتب وماله .
( أخبرنا الربيع ) قال : الشافعي C تعالى قال : أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جريج قال : قلت لـ عطاء رجل كاتب عبدا له وقاطعه فكتمه مالا له عبيدا ومالا غير ذلك قال : هو للسيد وقالها عمرو بن دينار و سلميان بن موسى ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي C تعالى قال : أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جريج قال : قلت لـ عطاء فإن كان السيد قد سأله ماله فكتمه إياه فقال : هو لسيده فقلت لـ عطاء : فكتمه ولدا من أمة ولم يعلمه قال : هو لسيده وقالها عمرو بن دينار و سليمان بن موسى قال ابن جريج قلت له : أرأيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد ولا العبد عند الكتابة ؟ قال : فليس في كتابته هو مال لسيدهما وقالهما عمرو بن دينار قال الشافعي C تعالى : القول ما قال عطاء و عمرو بن دينار في ولد العبد المكاتب سواء علمه السيد أو لم يعلمه هو مال للسيد ولا مال للعبد وإذا كاتب الرجل عبده وله مال فللسيد أخذ كل مال كان للعبد قبل مكاتبته .
مال العبد المكاتب .
قال الشافعي C تعالى : وإذا كان العبد تاجرا أو غير تاجر في يديه مال فكاتبه سيده فالمال للسيد وليس للمكاتب شيء منه وما اكتسب المكاتب في كتابته فلا سبيل للسيد عليه حتى يعجز فإذا اختلف العبد والسيد وقد تداعيا الكتابة ولم يكاتبا أو لم يتداعيا في مال في يدي العبد فالمال للسيد ولا موضع للمسألة هذا ولكن إذا اختلفا في المال الذي في يد العبد بعد الكتابة فقال العبد : أفدته بعد الكتابة وقال السيد : أفدته قبلها أو قال : هو مال لي أودعتكه فالقول قول العبد المكاتب مع يمينه وعلى السيد البينة فما أقام عليه شاهديه أو شاهدا وامرأتين أو شاهدا وحلف أنه كان في يدي العبد قبل الكتابة فهو للسيد وكذلك لو أقر العبد أنه كان في يده قبل الكتابة فهو للسيد ولو شهد الشهود على شيء كان في يدي العبد ولم يحدوا حدا يدل على أن ذلك كان في يدي العبد قبل الكتابة كان القول قول العبد حتى يحدوا وقتا يعلم فيه أن المال كان بيدي العبد قبل الكتابة وكذلك لو قالوا : كان في يده الاثنين لغرة شهر كذا وكانت الكتابة ذلك اليوم كان القول قول العبد حتى تحد البينة حدا يعلم أن المال كان في يديه قبل أن تصح الكتابة ولو شهدوا أنه كان في يديه رجب وشهدوا له على المكاتبة في شعبان من سنة واحدة فقال العبد : قد كاتبتني بلا بينة قبل رجب أو في رجب أو في وقت قبل الوقت الذي شهدت عليه البينة كان القول قول العبد وإنما قلت هذا أن سيد المكاتب إنما كاتبه على نفسه وماله مال سيده لا مال له قال الشافعي C تعالى : وإذا كاتب الرجل عبده على نفسه وماله فالكتابة فاسدة علم المال وأحضره أو لم يعلم لأنه كتابة وبيع لأنه لا يعلم حصة الكتابة من حصة البيع لأن لكل واحد منهما حصة من الكتابة غير متميزة وأنه يعجز فيكون رقيقا ويفوت المال فإن أدى فعتق تراجعا بقيمة العبد فتكون يوم كوتب ورجع سيده بماله الذي كاتبه عليه أو مثله أو قيمته إن فات في يديه ويجوز أن يكاتبه ثم يبيعه بعد الكتابة ما في يديه أو يهبه أو يتصدق به عليه فأما أن يعقد الكتابة عليه فلا يجوز بحال ( قال الربيع ) : وفيه حجة أخرى : أنه إذا كاتبه على نفسه وماله فالكتابة فاسدة لأنه كاتبه على نفسه وماله الذي في يديه والمال الذي في يديه لسيده ليس للعبد