وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في تدبير ما في البطن .
قال الشافعي Bه : وإذا دبر الرجل ما في بطن أمته فليس له بيعها إلا أن يريد بيعها الرجوع عن التدبير ولو أعتقه لم يكن له بيعها وإنما قلنا : لا يكون له بيعها لأني لا أعلم مخالفا في أن الأمة إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت حاملا كان ما في بطنها تبعا لها ما لم يزايلها كبعض بدنها يمكله من يملكها ويعتق بعتقها فحكمه حكم عضو منها ما لم يزايلها لم يجز أن تباع أمة حامل لأن حكم حملها كحكمها ولو باع الذي دبر ولدها أمه وهو حامل به فقال : أردت الرجوع في تدبيري الولد كان البيع جائزا أو قال : لم أرده كان البيع مردودا ولو باع أمته واستثنى ما في بطنها فإن ولدت لأقل من ستة أشهر فالوالد مدبر إن كان دبره وحر إن كان أعتقه وإن لم تلد إلا لستة أشهر فصاعدا من يوم كان التدبير أو العتق فلم يكن مدبرا ولا حرا وإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والأخر لأكثر من ستة أشهر فهو من حمل واحد وحكمه حكم واحد فإذا كان بعضه لأقل من ستة أشهر كان معتقا أو مدبرا وكان من معه في ذلك الحمل ولو دبر ما في بطنها أو أعتقه ثم باعها فولدت قبل ستة أشهر كان الولد معتقا أو مدبرا والبيع باطل وإن ولدت بعد ستة أشهر ففيها قولان : أحدهما : أنه لما كان ممنوعا من البيع ليعرف حال الحمل فيباع في تلك الحال كان البيع مردودا بكل حال لأنه في وقت كان فيه ممنوعا والأخر : أن البيع جائز ولو قال لأمته : ولدك ولد مدبر لم يكن هذا تدبيرا إلا أن يريد به تدبيرا