وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب .
قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : لو أن مسلما دخل أرض الحرب بأمان فباعهم بالدرهمين لم يكن بذلك بأس لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم فبأي وجه أخذ أموالهم برضا منهم فهو جائز قال الأوزاعي : الربا عليه حرام في أرض الحرب وغيرها لأن رسول الله A قد وضع من ربا أهل الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك وكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم الله تعالى عليه دماءهم وأموالهم ؟ وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله A فلا يستحل ذلك وقال أبو يوسف : القول ما قال الأوزاعي : لا يحل هذا ولا يجوز وقد بلغنا الآثار التي ذكر الأوزاعي في الربا وإنما أحل أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله A أنه قال : [ لا ربا بين أهل الحرب ] قال أبو يوسف : وأهل الإسلام في قولهم أنهم لم يتقابضوا ذلك حتى يخرجوا إلى دار الإسلام أبطله ولكنه كان يقول : إذا تقابضوا في دار الحرب قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام فهو مستقيم قال الشافعي C تعالى : القول كما قال الأوزاعي و أبو يوسف والحجة كما احتج الأوزاعي وما احتج به أبو يوسف ل أبي حنيفة ليس بثابت فلا حجة فيه