وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيع السبي في دار الحرب .
قال أبو حنيفة C تعالى : أكره أن يبيعها حتى يخرجها إلى دار الإسلام قال الأوزاعي : لم يزل المسلمون يتبايعون السبايا في أرض الحرب ولم يختلف في ذلك اثنان حتى قتل الوليد قال أبو يوسف : ليس يؤخذ في الحكم في الحلال والحرام بمثل هذا أن يقول : لم يزل الناس على هذا فأكثر ما لم يزل الناس عليه مما لا يحل ولا ينبغي مما لو فسرته لك لعرفته وأبصرته عليه العامة مما قد نهى عنه رسول الله A إنما يؤخذ في هذا بالسنة عن رسول الله A وعن السلف من أصحابه ومن قوم فقهاء وإذا كان وطؤها مكروها فكذلك بيعها لأنه لم يحرزها بعد قال الشافعي : قسم رسول الله A أموال خيبر بخيبر وجميع مالها دار شرك وهو غطفان ودفعها إلى يهود وهو له صلح معاملة بالنصف لأنهم يمنعونها بعده A وأنفسهم به وقسم سبي بني المصطلق وما حوله دار كفر ووطئ المسلمون ولسنا نعلم رسول الله A قفل من غزاة حتى يقسم السبي فإذا قسم السبي فلا بأس بابتياعه وإصابته والابتياع أخف من القسم ولا يحرم في بلاد الحرب بيع رقيق ولا طعام ولا شيء غيره