وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما جاء في أمان العبد مع مولاه .
قال أبو حنيفة C تعالى : إذا كان العبد يقاتل مع مولاه جاز أمانه وإلا فأمانه باطل وقال الأوزاعي : أمانه جائز أجازه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولم ينظر كان يقاتل أم لا وقال أبو يوسف في العبد : القول ما قال أبو حنيفة ليس لعبد أمان ولا شهادة في قليل ولا كثير ألا ترى أنه لا يملك نفسه ولا يملك أن يشتري شيئا ولا يملك أن يتزوج فكيف يكون له أمان يجوز على جميع المسلمين وفعله لا يجوز على نفسه ؟ أرأيت لو كان عبدا كافرا ومولاه مسلم هل يجوز أمانه ؟ أرأيت إن كان عبدا لأهل الحرب فخرج إلى دار الإسلام بأمان وأسلم ثم أمن أهل الحرب جميعا هل يجوز ذلك ؟ أرأيت إن كان عبدا مسلما ومولاه ذميا فأمن أهل الحرب هل يجوز أمانه ذلك ؟ حدثنا عاصم بن سليمان عن الفضل بن يزيد قال : كنا محاصري حصن قوم فعمد عبد لبعضهم فرمى بسهم فيه أمان فأجاز ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فهذا عندنا مقاتل على ذلك يقع الحديث وفي النفس من إجازة أمانه إن كان يقاتل ما فيها لولا هذا الأثر ما كان له عندنا أمان قاتل أو لم يقاتل ألا ترى الحديث عن رسول الله A [ المسلمون يد على من سواهم تتكافىء دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ] وهو عندنا في الدية إنما هم سواء ودية العبد ليست دية الحر وربما كانت ديته لا تبلغ مائة درهم فهذا الحديث عندنا إنما هو على الأحرار ولا تتكافىء دماؤهم مع دماء الأحرار ولو أن المسلمين سبو سبيا فأمن صبي منهم بعدما تكلم في الإسلام وهو في دار الحرب أهل الشرك جاز ذلك على المسلمين فهذا لا يجوز ولا يستقيم قال الشافعي : C تعالى القول ما قال الأوزاعي وهو معنى سنة رسول الله A والأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وما قال أبو يوسف لا يثبت إبطال امان العبد ولا إجازته أرأيت حجته بأن رسول الله A قال : [ المسلمون يد واحدة على من سواهم تتكافىء دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ] أليس العبد من المؤمنين ومن أدنى المؤمنين ؟ أو رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين أجاز أمان العبد ولم يسأل يقاتل أو لا يقاتل أليس ذلك دليلا على أنه إنما أجازه على أنه من المؤمنين ؟ أو رأيت حجته بأن دمه لايكافىء دمه ؟ فإن كان - إنما عنى - أن معنى الحديث أن مكافأة الدم بالدية فالعبد الذي يقاتل هو عنده قد يبلغ هو بديته دية حر إلا عشرة دراهم ويجعله أكثر من دية المرأة فإن كان الأمان يجوز على الحرية والإسلام فالعبد يقاتل خارج من الحرية وإن كان يجيزه على الإسلام فالعبد لا يقاتل داخل في الإسلام وإن كان يجيزه على القتال فهو يجيز أمان المرأة وهي لا تقاتل وأمان الرجل المريض والجبان وهو لا يقاتل وما علمته بذلك يحتج إلا للـ أوزاعي على نفسه وصحابه حتى سكت وإن كان يجيز الأمان على الديات انبغى أن لا يجيز أمان المرأة لأن ديتها نصف دية الرجل والعبد لايقاتل يكون أكثر دية عنده وعندنا من الحرة أضعافا فإن قال هذا : للمرأة دية فكذلك ثمن العبد للعبد دية فإن أراد مساواتهما بثمن الحر فالعبد يقاتل يسوي خمسين درهما عنده جائز الأمان والعبد لا يقاتل ثمن عشرة ألاف إلا عشرة غير جائزة وهو أقرب من دية الحر عن المرأة