وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب سير الأوزاعي .
أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي محمد بن إدريس قال : قال أبو حنيفة C تعالى : إذا غنم جند من المسلمين غنيمة في أرض العدو من المشركين فلا يقتسمونها حتى يخرجوها إلى دار الإسلام ويحوزوها وقال الأوزاعي : لم يقفل رسول الله A من غزوة أصاب فيها مغنما إلا خمسة وقسمه قبل أن يقفل من ذلك غزوة بني المصطلق وهوازن ويوم حنين وخيبر وتزوج رسول الله A بخيبر حين افتتحها صفية وقتل كنانة بن الربيع وأعطى أخيه دحية ثم لم يزل المسلمون على ذلك بعده وعليه جيوشهم في أرض الروم في خلافة عمر بن الخطاب وخلافة عثمان Bهما في البر والبحر ثم هلم جرا ثم في أرض الشرك هاجت الفتنة وقتل الوليد قال أبو يوسف C تعالى : أما غزون المصطلق فإن رسول الله A افتتح بلادهم وظهر عليهم فصارت بلادهم دار الإسلام وبعث الوليد بن عقبة فأخذ صدقاتهم وعلى هذه الحال كانت خيبر حين افتتحها وصارت دار الإسلام وعاملهم على النخل وعلى هذا كانت حنين وهوازن ولم يقسم فيء حنين إلا بعد منصرفه عن الطائف حين سأله وهو بالجعرانة أن يقسمه بينهم فإذا ظهر الإمام على دار وأثخن أهلها فيجري حكمه عليها فلا بأس أن يقسم الغنيمة فيها قبل أن يخرج وهذا قول أبو حنيفة أيضا وإن كان مغيرا فيها لم يظهر عليها ولم يجر حكمه فإنا نكره أن يقسم فيها غنيمة أو فيئا من قبل أن المشركين لو استنقذوا ما في أيديهم ثم غنمه جيش آخر من جيوش المسلمين بعد ذلك لم يرد على الأولين منه شيء وأما ما ذكر عن المسلمين أنهم لم يزالوا يقسمون مغانمهم في خلافة عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما في أرض الحرب فإن هذا ليس يقبل إلا عن الرجال الثقات فعمن هذا الحديث وعمن ذكره وشهده وعمن روي ؟ ونقول أيضا : إذا قسم الإمام في دار الحرب فقسمه جائز فإن لم يكن معه حمولة يحمل عليها المغنم أو احتاج المسلمون إليها أو كانت علة فقسم لها المغنم ورأى أن ذلك أفضل فهو مستقيم جائز غير أن أحب ذلك إلينا وأفضله أن لا يقسم شيئا من ذلك إذا لم يكن به إليه حاجة حتى يخرجه إلى دار الإسلام قال أبو يوسف عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عمر أن كتب إلى سعد بن أبي وقاص : إني قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل تنفق القتلى فأشركه في الغنيمة قال أبو يوسف : وهذا يعلم أنهم لم يحرزوا ذلك في أرض الحرب قال محمد بن إسحاق : سئل عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال : فينا أصحاب محمد A أنزلت : { يسألونك عن الأنفال } الآية انتزعه الله منا حين اختلفنا وساءت أخلاقنا فجعله الله D إلى رسوله يجعله حيث شاء وقال أبو يوسف C تعالى : وذلك عندنا لأنهم لم يحرزوه ويخرجوه إلى دار الإسلام الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس [ أن النبي A لم يقسم غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدينة والدليل على ذلك أنه ضرب لعثمان وطلحة في ذلك بسهم سهم فقالا : وأجرنا ؟ فقال : وأجركما ولم يشهدا وقعة بدر ] أشياخنا عن الزهري ومكحول عن رسول الله A أنه لم يقسم غنيمة في دار الحرب قال أبو يوسف C تعالى : وأهل الحجاز يقضون بالقضاء فيقال لهم : عمن ؟ فيقولون : بهذا جرت السنة وعسى أن يكون قضى به عامل السوق أو عامل ما من الجهات وقول الأوزاعي على هذا : كانت المقاسم في زمان عمر وعثمان Bهما وهلم جرا غير مقبول عندنا الكلبي من حديث رفعه إلى رسول الله A أنه بعث عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة فأصاب هنالك عمرو بن الحضرمي وأصاب أسيرا أو اثنين وأصاب ما كان معهم من أدم وزيت وتجارة من تجارة أهل الطائف فقدم بذلك على رسول الله A ولم يقسم ذلك عبد الله بن جحش حتى قدم المدينة وأنزل الله D في ذلك { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير } حتى فرغ من الآية فقبض رسول الله A المغنم وخمسه محمد بن إسحاق عن مكحول عن الحرق بن معاوية قال : قيل لمعاذ بن جبل : إن شرحبيل بن حسنة باع غنما وبقرا أصابها بقنسرين نحلها الناس وقد كان الناس يأكلون ما أصابوا من المغنم على عهد رسول الله A ولا يبيعونه فقال معاذ لم شرحبيل إذا لم يكن المسلمون محتاجين إلى لحومها فقووا على خلتها فليبيعوها فليكن ثمنها في الغنيمة والخمس وإن كان المسلمون محتاجين إلى لحومها فلتقسم عليهم فيأكلونها فإن رسول الله A أصاب أموال أهل خيبر وفيها الغنم والبقر فقسمها وأخذ الخمس وقد كان رسول الله A يطعم الناس ما أصابوا من الغنم والبقر إذا كانوا محتاجين قال الشافعي C تعالى : القول ما قال الأوزاعي وما احتج به عن رسول الله A معروف عند أهل المغازي لا يختلفون في أن رسول الله A قسم غير مغنم في بلاد الحرب فأما ما احتج به أبو يوسف من أن النبي A ظهر على بني المصطلق وصارت دارهم دار إسلام فإن رسول الله A أغار عليهم وهو غارون في نعمهم فقتلهم وسباهم وقسم أموالهم وسبيهم في دارهم سنة خمس وإنما أسلموا بعده بزمان وإنما بعث إليهم الوليد بن عقبة مصدقا سنة عشر وقد رجع رسول الله A عنهم ودارهم دار حرب وأما خيبر فما علمته كان فيهم مسلم واحد وما صالح إلا اليهود وهو على دينهم إن ما حول خيبر كله دار حرب وما علمت لرسول الله A سرية قفلت من موضعها حتى تقسم ما ظهرت عليه ولو كان الأمر كما قال لكان قد أجاز أن يقسم الوالي ببلاد الحرب فدخل فيما عاب وأما حديث مجالد عن الشعبي عن عمر أنه قال : من جاءك منهم قبل تنفق القتلى فأسهم له فهو إن لم يكن ثابتا داخل فيما عاب عن الأوزاعي فإنه عاب عليه غير الثقات المعروفين ما علمت الأوزاعي قال عن النبي A من هذا إلا ما هو معروف ولقد احتج على الأوزاعي بحديث رجال وهو يرغب عن الرواية عنهم فإن كان حديث مجالد ثابتا فهو يخالفه وهو يزعم أن المدد إذا جاءه ولما يخرج المسلمون من بلاد الحرب والقتلى نظراؤهم ولم ينفقوا ولا ينفقون القتلى انبغى أن يعطي المدد ما بينهم وبين أن تنفق القتلى قال : وبلغني عنه أنه قال : وإن قسم ببلاد الحرب كان جائزا وهذا ترك لقوله ودخول فيما عاب على الأوزاعي وبلغني عنه أنه قال : وإن قسم ببلاد الحرب ثم جاء المدد قبل تنفق القتلى لم يكن للمدد شيء وهذا يناقض قوله وحجته عليه بحديث عن عمر لا يأخذ به ويدعه من كل وجه وقد بلغني عنه أنه قال : وإن نفقت القتلى وهم في بلاد الحرب لم يخرجوا منها ولم يقتسموا شركهم المدد وكل هذا القول خروج مما احتج به قال الشافعي C تعالى : وإنما الغنيمة لمن شهد الوقعة لا للمدد وكذلك روي عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأما ما احتج به من أن النبي A لم يقسم غنائم بدر حتى ورد المدينة وما ثبت من الحديث بأن قال : والدليل على ذلك أن النبي A أسهم لعثمان وطلحة رضي الله تعالى عنهما ولم يشهدا بدرا فإن كان كما قاله فهو يخالف سنة رسول الله A فيه لأنه يزعم أن ليس للإمام أن يعطي أحدا لم يشهد الوقعة وليس كما قال : غنم رسول الله A غنائم بدر بسير شعب من شعاب الصفراء قريب من بدر وكانت غنائم بدر كما يروي عبادة بن الصامت غنمها المسلمون قبل تنزل الآية في سورة الأنفال فلما تشاحوا عليها انتزعها الله من أيديهم بقوله D : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } فكانت لرسول الله A كلها خالصة وقسمها بينهم وأدخل معهم ثمانية نفر لم يشهدوا الوقعة من المهاجرين والأنصار وهم بالمدينة وإنما أعطاهم من ماله وإنما نزلت : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } بعد غنيمة بدر ولم يعلم رسول الله A أسهم لخلق لم يشهدوا الوقعة بعد نزول الآية ومن أعطى رسول الله A من المؤلفة وغيرهم فإنما من ماله أعطاهم لا من شيء من أربعة الأخماس وأما ما احتج به من وقعة عبد الله بن جحش وابن الحضرمي فذلك قبل بدر وقيل نزول الآية وكانت وقعتهم في آخر يوم من الشهر الحرام فوقفوا فيما صنعوا حتى نزلت : { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه } وليس مما خالفه فيه الأوزاعي بسبيل