وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الجروح في الجسد .
قال الشافعي C تعالى : قال أبو حنيفة C تعالى : في الشفتين الدية وهما سواء : السفلى والعليا وأيهما قطعت كان فيها نصف الدية قال أهل المدينة : فيهما الدية جميعا فإن قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية قال محمد بن الحسن : ولم قال أهل المدينة هذا ؟ ألأن السفلى أنفع من العليا ؟ فقد فرض رسول الله A في الإصبع : الخنصر والإبهام فريضة واحدة فجعل في كل واحدة عشر الدية وروي ذلك عن ابن عباس [ عن رسول الله A قال : الخنصر والإبهام ] سواء مع آثار كثيرة معروفة قد جاءت فيها قال محمد بن الحسن أخبرنا مالك قال : حدثنا دواد بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن مروان بن الكم أرسله إلى ابن عباس يسأله ما في الضرس فقال ابن عباس : فيه خمسة من الإبل فردني مروان إلى ابن عباس فقال : أفتجعل مقدم الفم كالأضراس ؟ فقال ابن عباس : لولا أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء فهذا مما يدلك على أن الشفتين عقلهما سواء وقد جاء في الشفتين سوى هذا آثار قال الشافعي : الشفتان سواء والأصابع سواء والدية على الأسماء ليست على قدر المنافع وهكذا بلغني أن مالكا يقول وهو الذي قصد محمد بن الحسن قصد الرواية عنه رواية عن أهل المدينة فلم يكن ينبغي له إذا كان الذي قصد قصده بالرواية أن يروي عنه ما لا يقول ويروي عن غيره من أهل المدينة ما قد تركه مالك عليه إلا أن ينصه فيسمى من قال ذلك فأما أن يغالطه به فليس ذلك له أسمعه إذا سمى واحدا من أهل المدينة في كل دهر أهل المدينة وهو يعيب على غيره أدنى من هذا فإن قال قائل : ما الحجة في أن الشفتين والأصابع سواء ؟ قلنا له : دلالة السنة ثم ما لم أعلم الفقهاء اختلفوا فيه فإن قال : وما ذلك ؟ قيل : [ قضى رسول الله A في الأصابع بعشر عشر ] والأصابع مختلفة الجمال والمنفعة فلم رأيناه إنما قصد قصد الأسماء كان ينبغي في كل ما وقعت عليه الأسماء أن يكون هكذا و [ قال رسول الله A : في العين خمسون وفي اليد خمسون ] فلم أعلم الفقهاء اختلفوا في أن في اليسرى من اليدين ما في اليمنى واليمنى أنفع من اليسرى فلو كان إذ قال في اليد خمسون عنى بها اليمنى وكان للناس أن يفضلوا بين اليدين انبغى أن يكون في اليسرى أقل من خمسين ولو كان قصد في اليد التي جعل فيها خمسون قصد اليسرى انبغى أن يكون في اليمنى أكثر من خمسين فلما رأينا مذاهب الفقهاء على التسوية بينهما وأنهم ذهبوا إلى الأسماء والسلامة كانا سواء وهكذا هذا في العينين والأسنان والثنية أنفع من الرباعية وهما سواء في العقل