وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب القضاء في الضرس و الترقوة و الضلع .
قال الشافعي C تعالى : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب : أن عمر قضى في الضرس بجمل و في الترقوة بجمل و في الضلع بجمل قال الشافعي : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : قضى عمر في الأضراس ببعير بعير و قضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة قال سعيد بن المسيب : فالدية تنقص في قضاء عمر و تزيد في قضاء معاوية فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين فتلك الدية سواء فقلت لل شافعي : فإن نقول في الأضراس : خمس خمس و نزعم أنه ليس في الترقوة و في الضلع حكم معروف و إنما فيها حكومة باجتهاد قال : فقد خالفتم حديث زيد بن أسلم عن عمر كله فقلتم في الأضراس خمس خمس و هكذا نقول لما جاء عن النبي A في السن خمس كانت الضرس سنا قال : فهذا كما قلنا في المسألة قبلها و قد يحتمل أن يكون النبي A قال : في السن خمس مما أقبل من الفم مما اسمه سن فإذا كانت لنا و لكم حجة بأن نقول : الضرس سن و نذهب إلى حديث النبي A فيها و نخالف غيره لظاهر حديث النبي A و أن توجه لغيره أن لا يكون خلاف قول النبي A فهكذا ينبغي لنا أن لا نترك عن رسول الله A شيئا أبدا لقول غيره فأما أن تتركوا قول عمر لقول النبي A مرة و تتركوا قول النبي A لقول عمر مرة فهذا ما لا يجهل عالم أنه ليس لأحد إن شاء الله قال : و خالفتم عمر في الترقوة و الضلع فقلتم : ليس فيهما شيء موقت قال الشافعي : و أنا أقول بقول عمر فيهما معا لأنه لم يخالفه واحد من أصحاب النبي A فيما علمته فلم أر أن أذهب إلى رأيي و أخالفه قال الشافعي : و روى مالك عن سعيد أنه روي عن عمر في الأضراس : بعير بعير و عن معاوية : خمسة أبعرة و قال فيهما : بعيرين بعيرين فإذا كان سعيد يعرف عن عمر شيئا ثم يخالفه و لم يذهب أيضا إلى ما ذهبنا إليه من الحديث و كنتم تخالفونه عمر ثم تخالفون سعيدا فأين ما تدعون أن سعيدا إذا قال قولا لم يقل به إلا عن علم و تحتجون بقوله في شيء و ها أنتم تخالفونه في هذا و غيره ؟ فأين ما زعمتم من أن العلم بالمدينة كالوراثة لا يختلفون فيه و حكايتهم إذا حكوا و حكيتم عنهم اختلافا فكذلك حكاية غيركم في أكثر الأشياء إنما الإجماع عندهم فيما يوجد الإجماع فيه عند غيرهم و إن أولى علم الناس بعد الصلاة أن يكون عليه إجماع بالمدينة الديات لأن ابن طاوس قال عن أبيه : ما قضى به النبي A من عقل و صدقات فإنما نزل به الوحي و عمر من الإسلام بموضعه الذي هو به من الناس فقد خالفتموه في الديات و خالفتم ابن المسيب بعده فيها و لا أرى دعواكم الموروث كما ادعيتم و ما أراكم قبلتم عن عمر هذا و ما أجدكم تقبلون العلم إلا عن أنفسكم