وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب البيوع .
سألت الشافعي عن الرجل يأتي بذهب إلى دار الضرب فيعطيها الضراب بدنانير مضروبة ويزيده على وزنها قال : هذا الربا بعينه المعجل قلت : وما الحجة ؟ قال : أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله A قال : [ الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ] قال الشافعي C تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض فقلت ل الشافعي : فإنا نزعم انه لا بأس بهذا قال : فهذا الذي نهى عنه النبي A بعينه فكيف أجزتموه ؟ قال : هذا من ضرب قولكم في اللحم : أنه لا بأي أن يباع بعضه ببعض بغير وزن بالبادية وحيث ليس موازين فإن كان اللحم من الطعام الذي نهى عنه إلا مثلا بمثل فقد أجزتموه وإن لم يكن منه فلم تحرمونه في القرية وتجيزونه في البادية وأنتم لا تجيزون بالبادية تمرا بتمر إلا مثلا بمثل ؟ وإن لم يكن في البادية مكيال وأجزتم هذا في الخبر أن يباع بعضه ببعض بغير وزن إذا تحرى في القرية والبادية وفي البيض وما أشبهه ؟