وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما جاء في الوتر بركعة واحدة .
سألت الشافعي عن الوتر أيجوز أن يوتر الرجل بواحد ليس قبلها شيء ؟ قال : نعم والذي أختار أن أصلي عشر ركعات ثم أوتر بواحدة فقلت ل الشافعي فما الحجة في أن يجوز بواحدة ؟ فيه السنة والآثار قال الشافعي C تعالى : أخبرنا مالك عن نافع و عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله A قال : [ صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى ] قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله A [ كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ] قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بركعة أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يسلم من الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته قال : وكان عثمان يحيي الليل بركعة هي وتره ويوتر معاوية بواحدة فقال ابن عباس : أصاب به فقلت ل الشافعي : فإنا نقول : لا نحب لأحد أن يوتر بأقل من ثلاث ويسلم بين الركعة والركعتين من الوتر فقال الشافعي : لست أعرف لما نقول وجها والله المستعان إن كنتم ذهبتم إلى أنكم تكرهون أن يصلي ركعة منفردة فأنتم إذا صلى ركعتين قبلها ثم سلم تأمرونه بإفراد الركعة لأن من سلم من الصلاة فقد فصلها مما بعدها ألا ترى أن الرجل يصلي النافلة ركعات فيسلم في كل ركعتين فيكون كل ركعتين يسلم منهما منقطعتين اللتين قبلهما وبعدهما وأن السلام أفضل للفصل ؟ ألا ترى أن رجلا لو فاتته صلوات فقضاهن في مقام يفصل بينهن بسلام كانت كل صلاة غير الصلاة التي قبلها وبعدها لخروجه من كل صلاة بالسلام فإن كان إنما أردتم أنكم كرهتم أن يصلي واحدة لأن النبي A صلى أكثر منها فإنما نستحب أن يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وإن كان أردتم أن النبي A قال : [ صلاة الليل مثنى مثنى ] فأقل مثنى أربع فصاعدا وواحدة غير مثنى وقد أمر بواحدة في الوتر كما أمر بمثنى قال الشافعي C تعالى : وقد أخبرنا عبد المجيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن النبي A [ كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن ] فقلت ل الشافعي : فما معنى هذا ؟ قال : هذه نافلة يسع أن نوتر بواحدة وأكثر ونختار ما وصفت من غير أن نضيق غيره وقولكم والله يغفر لنا ولكم - لا يوافق سنة ولا أثرا ولا قياسا ولا معقولا قولكم خارج من كل شيء من هذا وأقاويل الناس إما أن يقولوا : لا يوتر إلا بثلاث كما قال بعض المشرقيين ولا يسلم في واحدة منهن لئلا يكون الوتر واحدة وأنتم تأمرون بالسلام فيها فإذا أمرتم به فهي واحدة وإن قلتم : كرهناه لأن النبي A لم يوتر بواحدة ليس قبلها شيء فلم يوتر النبي A بثلاث ليس قبلهن شيء وقد استحسنتم أن توتروا بثلاث