وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الحدود .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا رجل عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي أن عليا رضي الله تعالى عنه جلد سراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال : أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله A وليسوا يقولون بهذا يقولون : ترجم ولا تجلد والسنة الثابتة أن تجلد البكر ولا ترجم وترجم الثيب ولا تجلد وقد [ رجم رسول الله A ماعزا ولم يجلده ] [ وقال لأنيس : اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا أنيس فاعترفت فرجمها ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحق عن أشياخه أن عليا رضي الله تعالى عنه : جلد امرأة في الزنا وعليها درع قيل لي حديد وكذلك يقول المفتون ولا أعلمهم يختلفون في ذلك هشيم عن الشيباني عن الشعبي أن عليا نفى إلى البصرة ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أشياخه ان عليا رضي الله تعالى عنه نفى إلى البصرة وليسوا يأخذون بهذا ويزعمون أنه لا نفي على أحد وأما نحن فنأخذ به لأنه موافق لسنة رسول الله A الثابتة أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك و سفيان عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد ان النبي A [ قال للرجلين اللذين اختصما إليه : لأقضين بينكما بكتاب الله D على ابنك جلد مائة وتغريب عام ] ابن مهدي عن سفيان عن نسير بن ذعلوق عن خليد الثوري ان رجلا أقر عند علي بحد فجهد عليه أخبرنا الربيع قال : يخبره ما هو فأبى فقال : اضربوه حتى ينهاكم وهم يخالفون هذا ولا يقولون به ولا أعلمهم يروون عن أحد من أصحاب النبي خلاف هذا فإن كانوا يثبتون مثل هذا الرواية عن علي رضي الله تعالى عنه فيلزمهم أن يقولوا بهذا أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن مهدي عن سفيان و إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله A [ أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ] وهم يخالفون هذا إلى غير فعل أحد علمته من أصحاب النبي A أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا بذلك مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن النبي A [ سئل عن الأمة إذا زنت فقال : إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها في الرابعة ولو بضفير حبل ] قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد نحوه أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي A قال : [ إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها فإن عادت زناها فليبعها ولو بضفير من شعر - يعني الحبل - ] وهم يخالفون ما رووا عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي A وما روينا نحن عن النبي A أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن مهدي عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن حجر بن عنبس قال : شهد رجلان على رجل عند علي رضي الله تعالى عنه أنه سرق فقال السارق : لو كان رسول الله A حيا لنزل عذري فأمر بالناس فضربوا حتى اختلطوا ثم دعا الشاهدين فلم يأتيا فدرأ الحد وليسوا يأخذون بهذا يقولون : لا نسترهب الشهود يقولون : نقف الشاهدين فإن شهدا وكانا عدلين قطع وإن لم يكونا عدلين لم تجز الشهادة وماعلمت أحدا يأخذ بقولهم هذا أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : لم أر السراق قط أكثر منهم في زمان علي رضي الله تعالى عنه ولا رأيته قطع أحدا منهم قلت : وكيف كان يصنع ؟ قال : كان يأمر الشهود أن يقطعوا وليسوا يأخذون بهذا يقولون : إذا شهد الشهود فمن شاء الحاكم أن يأمر بقطعه قطع ولا يأمر بذلك الشهود ونحن نقول بهذا ولم نعلم رسول الله A والأئمة بعده أمروا شاهدين بقطع أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي أن رجلين أتيا عليا رضي الله تعالى عنه فشهدا على رجل أنه سرق فقطع يده ز ثم آتياه بآخر فقالا : هذا الي سرق أخطأنا على الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية يد الأول وقال : لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما وبهذا نقول : إذ قالا : أخطأنا على الأول غرمتهما دية يد المقطوع وإن قالا : عمدنا أن نشهد عليه بباطل قطعت أيديهما بيده قودا وهذا أشبه بالقياس إن كان يجوز أن يقتل اثنان بواحد فلم لا تقطع يدان بيد واليد أقل من النفس وإذا جاز الكثير فلم لا يجوز القليل ؟ يخالفون عليا Bه في الشاهدين إذا تعمدا ويقولون : لا تقطع أيديهما بيد ولا تقطع يدان بيد وهم يقولون : يقتل اثنان بواحد ولا تقطع يدان بيد أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا رجل عن رجل عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي جحيفة أن عليا Bه أتي بصبي قد سرق بيضة فشك في احتلامه فأمر به فقطعت بطون أنامله وليسوا ولا أحد علمته يقول بهذا يقولون ليس على الصبي حد حتى يحتلم أو يبلغ خمس عشرة أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن مهدي عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار أن عليا رضي الله تعالى عنه قطع من شطر القدم أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أن عليا كان يقطع الرجل رجل من القدم ويدع العقب يعتمد عليه وليسوا ولا أحد علمناه يقول بهذا القول : بل يقولون : تقطع الرجل من الكعب الذي فيه المفصل بين الساق والقدم أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا أبو بكر بن عياش عن ابن حصين عن سويد بن غفلة أن عليا Bه أتي بزنادقة فخرج بهم إلى السوق فحفر لهم حفرا فقتلهم نثمر رمى بهم في الحفر فحرقهم بالنار وهم يخالفون هذا فيقولون لا يحرق بالنار أحد أما نحن فروينا عن النبي A [ أنه نهى أن يعذب أحد بعذاب الله ] فقلنا به ولا نحرق حيا ولا ميتا ابن علية عن سلميان التيمي عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا تنصر بعد إسلامه فأتى به إلى علي رضي الله تعالى عنه فجعل يعرض عليه فقال : لا أدري ما تقولون غير أنه يشهد أن المسيح ابن الله فوثب إليه علي رضي الله تعالى عنه فوطئه وأمر الناس أن يطؤوه ثم قال : كفوا فكفوا عنه فإذا قد مات وهم لا يأخذون بهاذ يقولون لا يقتل الإمام أحدا بهذه القتلة ولا يقتل إلا بالسيف أبو بكر بن عياش عن عاصم عن ابي المغيرة في قوم دخلوا على امرأة في دار قوم فخرج إليهم بعض أهل الدار فقتلوهم فأصبحوا وقد جاءت عشائرهم إلى علي رضي الله تعالى عنه فرفعنهم إليه فقال علي رضي الله تعالى عنه : وما جمع هؤلاء في دار واحدة ليلا وقال : بيده فقلبها ظهرا لبطن ثم قال لصوص قتل بعضهم بعضا قوموا فقد أهدرت دمائهم فقال الحسن أنا أضمن هذه الدماء فقال : أنت أعلم بنفسك وليسوا يقولون بهذا أما نحن فنروي عن علي Bه أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله فسئل على رضي الله تعالى عنه فقال : إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته أخبرنا بذلك مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب وبهذا نقول نحن وهم C تعالى إلا أنهم يقولون في اللص يدخل دار رجل فيقتله : ينظر إلى المقتول فإن لم يكن يعرف باللصوصية قتل القاتل وإن كان يعرف اللصوصية درئ عن القاتل القتل وكانت عليه الدية وهاذ خلاف ما رووا عن علي رضي الله تعالى عنه ابن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن بعض أصحابه أن رجلا أتى عليا رضي الله تعالى عنه برجل فقال : هذا يزعم أنه احتمل على أم الآخر فقال : أقمه في الشمس واضرب ظله وليسوا يقولون بهذا أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : حدثنا يزيد بن هرون عن حماد بن سلمة أبي بشر عن شبيب بن أبي روح أن رجلا كان تواعد جارية له مكانا في خلاء فعلمت جارية بذلك فأتته فحسبها جاريته فوطئها ثم علم فأتى عمر فقال : ائت عليا فسأل عليا رضي الله تعالى عنه أرى أن تضرب الحد في خلاء وتعتق رقبة وعلى المرأة الحد وليسوا يقولون بهذا يقولون : يدرأ عنه الحد بالشبهة فأما نحن فنقول في المرأة تحد كما رووا عن علي رضي الله تعالى عنه لأنها زنت وهي تعلم أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال : كنت عند علي رضي الله تعالى عنه فأتته امراة فقالت : إن زوجي وقع على جاريتي فقال : إن تكوني صادقة نرجمه وإن تكوني كاذبة نجلدك وبهذا أخذ لأن زناه بجارية امرأته كزناه بغيرها إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول : كنت أرى أنها لي حلال وهم يخالفون هذا ويدرؤون عنه الحد كان جاهلا او عالما وعن عمرو بن شعيب قال : رأيت رجلا يستقي على بئر قد قطعت يده وتركت إبهامه فقلت : من قطعك ؟ فقال علي وهم يخالفون هذا ويقولون : تقطع من مفصل الكف ويروى ذلك عن النبي A أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن علية عن سعيد بن عبدالله عن حصين بن المنذر أن عليا رضي الله تعالى عنه جلد الوليد في الخمر أربعين وهم يخالفون هذا ويقولون : يجلد ثمانين ونحن نروي عن علي رضي الله تعالى عنه : انه جلد الوليد بالمدينة بسوط له طرفان أربعين فذلك ثمانون وبه نقول أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا بذلك سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن علي رضي الله تعالى عنه أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا رجل عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد أراه ابن مذكور أخبرنا الربيع قال : عليا رضي الله تعالى عنه رجم لوطيا وبهذا نأخذ نرجم اللوطي محصنا كان أو غير محن وهذا قول ابن عباس و سعيد بن المسيب السنة أن يرجم اللوطي أحصن او لم يحصن رجع الشافعي فقال : لا يرجم إلا ان يكون قد أحصن وعكرمة يرويه عن ابن عباس عن النبي A وصاحبهم يقول : ليس على اللوطي حد ولو تلوط وهو محرم لم يفسد إحرامه ولا غسل عليه ما لم يمن وقد خلفه بعض أصحابه فقال : اللوطي مثل الزاني يرجم إن أحصن ويجلد إن لم يحصن ولا يكون اللوطي أشد حالا من الزاني وقد بين الله D فرقا بينهما فأباح جماع النساء بوجهين : أحدهما النكاح والآخر ملك اليمين وحرم هذا من كل الوجوه فمن أين يشتبهان ؟ أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا الأعمش عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه قال : جاء رجل إلى علي Bه فقال : إني سرقت فطرده ثم قال : إني سرقت فقطع يده وقال إنك شهدت على نفسك مرتين وهم يخالفون هذا ويقولون : حتى يقول أربع مرات وإنما تركنا نحن أن نقول الاعتراف بمنزلة الشهادة لأن النبي A : أمر أنيسا الأسلمي أن يغدو على امرأة فإن اعترفت رجمها ولم يقل : أربع مرات ولو كان الإقرار بشبه الشهادة كان لو أقر أربع مرات ثم رجع بطل عنه الحد وهم يقولون في الزنا : لا يحد الزاني حتى يقر أربعا قياسا على الشهادات ويخالفون ما رووا عن علي رضي الله تعالى عنه ويقولون في السرقة : إقراره مرة وأكثر سواء ويخالفون ما رووا عن علي Bه وروينا عن النبي A ويدعون القياس فيه وكيع عن سفيان الثوري عن سماك عن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه : أن أقم الحد على المسلم وادفع النصرانية إلى أهل دينها وهم يقولون أيضا : يقام الحد على النصرانية ويخالفون هذا الحديث يزيد بن هرون عن أيوب عن قتادة عن خلاس عن علي Bه في حرين باع أحدهما صاحبه فقطعهما علي جميعا وهم يخالفون هذا وينكرون القول فيه : أبو بكر بن عياش قال : حدثني أبو حصين عن عامر الكاهلي قال : كنت عند علي Bه إذ أتي برجل فقال : ما شأن هذا ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين وجدناه تحت فراش امرأة فقال : لقد وجدتموه على نتن فانطلقوا به إلى نتن مثله فمرغوه فيه فمرغوه في عذرة وخلي سبيله وهم يخالفون هذا و يقولون : يضرب ويرسل وكذلك قول المفتين لا يختلفون في ذلك سفيان عن مطرف عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يقول : نرى على الذي يصيب وليدة امرأته حدا ولا عقرا رجل ن عن شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن عبدالله ان رجلا أتاه فذكر له أنه أصاب جارية امرأته فقال : استغفر الله ولا تعد وهم يخالفون هذا ويقولون : يعزر وأما نحن فنقول : إن كان من أهل الجهالة وقال : قد كنت أرى أنها حلال فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه وإن كان عالما حددناه حد الزاني ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن ابن مسعود : أن رسول الله A [ قطع سارقا في قيمة خمسة دراهم ] ونحن نأخذ بهذا إلا أنا نقطع في ربع دينار وخمسة دراهم في عهد النبي أكثر من ربع دينار وهم هذا ويقولون : لا قطع في أقل من عشرة دراهم رجل عن شعبة عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبدالله : انه وجد امرأة مع رجل في لحافها على فراشها فضربه خمسين فذهبوا فشكوا ذلك إلى عمر Bه فقال : لم فعلت ذلك ؟ قال : لأني أرى ذلك : قال : وأنا أرى ذلك وأصحابنا يذهبون إلى أنه يبلغ بالتعزير هذا وأكثر منه إلى مادون الثمانين بقدر الذنوب وهم يقولون : لا يبلغ بالتعزير في شيء أربعين فيخالفون ما رووا عن عمر وابن مسعود Bهما يزيد بن هرون عن ابن أبي عروبة عن حماد عن إبراهيم عن عبدالله في أم الولد تزني بعد موت سيدها : تجلد وتنفى وهم لا يقولون بهذا يقولون : لا ينفي أحد زان ولا غيره ونحن نقول : ينفى الزاني بسنة رسول الله A وما روي عن أب بكر وعمر وعثمان وعلي عبدالله بن مسعود وأب بن كعب وأبي الدرداء عمر بن عبد العزيز Bه كلهم قد رأوا النفي جرير عن منصور عن زيد بن وهب أن عبدالله دخل المسجد والإمام راكع فركع ثم دب راكعا ابن عيينة عن عمرو عن أبي عبيدة عن رجل عن مجالد عن الشعبي عن عمه قيس بن عبد عن عبدالله مثله وهكذا نقول نحن وقد فعل هذا زيد بن ثابت وهم ينهون عنه هذا ويخالفونه أبن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي عبيدة قال : كان عبدالله يصلي الصبح نحوا من صلاة أمير المؤمنين - يعني ابن الزبير - وكان ابن الزبير يغلس رجل عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني قال : كان عبدالله يصلي بنا الصبح بسواد أو قال : بغلس فيقرأ بسورتين وبهذا جاءت السنة وهو قولنا وهم يخالفونه ويقولون : بل يسفر او الذي أخذنا به أن سفيان اخبرنا عن الزهري عن عروة عن عائشة Bها قالت : [ كان وسول الله A يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس ] مالك عن يحي بن سعيد عن عمرة عن عائشة مثله ابن علية عن عوف عن سيار بن سلمة أبي المنهال عن أبي برزة الأسلمي أنه سمعه يصف صلاة رسول الله A فقال : كان يصلي الصبح ثم ينصرف وما يعرف الرجل منا جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله [ أن رسول الله صلى الظهر خمسا فقيل له : زيد في الصلاة أو قالوا : صليت خمسا ؟ فاستقبل القبلة فسجد سجدتين ] رجل عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله عن النبي A مثله وبهذا نأخذ وهو يوافق ما روينا عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم عن النبي A في قصة ذي اليدين وهم لا يأخذون بهذا ويزعمون : انه إن لم يكن جلس في الرابعة قدر التشهد فسدت صلاته أبو معاوية و حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله [ أن رسول الله A تكلم ثم سجد سجدتين السهو بعد الكلام ] قال الشافعي C تعالى : وذلك لأنه إنما ذكر السهو بعد السلام فسأل فلما استيقن أته قد سها سجد سجدتين السهو ونحن نأخذ بهذا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بن علية و هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن النبي A قال : أبو هريرة وابن عمر : في ركعتين وقال عمران : في ثلاث فقال له ذو اليدين : أقصرت في الصلاة أم نسيت ؟ فقال : كل ذلك لم يكن ثم أقبل على الناس فقال : أكما يقول ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم فاستقبل القبلة فأتم ما بقي من صلاته ثم سجد سجدتي السهو وهم يخالفونه هذا كله ويقولون : لا يسجد للسهو بعد الكلام رجل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال : [ ما رأيت رسول الله A صلى صلاة قط إلا لوقتها إلا بالمزدلفة فإنه جمع بين المغرب والعشاء وصلى الصبح يومئذ قبل وقتها ] قال الشافعي C تعالى : ولو كان صلاها بعد الفجر لم يقل قبل وقتها ولقال في وقتها الأول ابن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزبد قال : كان عبد الله يصلي الصبح بجمع ولو أن متسحرا تسحر لجاز ذلك قال الشافعي : ولم يختلف أحد في أن لا يصلي أحد الصبح غداة جمع ولا في غيرها إلا بعد الفجر وهم يخالفونه أيضا في قوله : إن النبي A لم يجمع إلابين المغرب والعشاء فيزعمون أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذلك نقوله نحن للسنة التي جاءت عن النبي A وقد روى ذلك حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : [ فراح النبي A يوم عرفة حين زالت الشمس فخطب ثم صلى الظهر والعصر معا ] وروينا أن النبي جمع بين الصلاتين في غير ذلك الموطن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : [ كان رسول الله A إذا عجل به السير يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ] مالك عن أبي الزير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل : أن النبي A [ كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في سفره إلى تبوك ] أخبرنا الليث عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس بن مالك قال : كان النبي A [ إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم ينزل فيصليهما معا ] أخبرنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن حسين بن عبدالله عن كريب مولى ابن عباس عن [ ابن عباس أنه قال : ألا أخبركم عن صلاة رسول الله A في السفر ؟ كان رسول الله A إذا زالت الشمس وهو في المنزل جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر وإذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر حتى يصليها في وقت العصر ] وهذه مواطن قد جمع النبي A فيها غير عشية عرفة وليلة جمع ابن علية عن أيوب عن محمد بن عجلان أن ابن مسعود كان يقرأ في الآخرين بفاتحة الكتاب وبهذا نقول ولا يجزيه إلا أن يقرأها فإن نسي أعاد وهم يقولون : إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ وإن شاء سبح محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن عبد الله صلى به وب علقمة فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وقال : هكذا كان يفعل النبي A وليسوا يقولون بهذا ونحن معهم يكونان خلف الإمام فأما نحن فنأخذ بحديث مالك