وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الوضوء .
قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة عن أبي السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال : [ توضأ علي رضي الله تعالى عنه فغسل ظهر قدميه وقال : لولا أني رأيت رسول الله A يمسح ظهر قدميه لظننت أن باطنهما أحق ] أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان قال : رأيت عليا Bه بال ثم توضأ ومسح على النعلين ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى ابن مهدي عن سفيان عن حبيب عن زيد بن وهب أنه رأى عليا Bه فعل ذلك ابن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن أكتل بن سويد بن غفلة أن عليا Bه فعل ذلك محمد بن عبيد عن محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخثعمي أن عليا فعل ذلك قال الشافعي C تعالى : ولسنا ولا إياهم ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين خالد بن عبدالله الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي Bه في الفأرة تقع في البئر فتموت قال : تنزح حتى تغلبهم قال : ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بما روينا عن رسول الله A [ إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ] وأما هم فيقولون : ينزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا عمرو بن الهيثم عن شعبة عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب [ عن علي Bه قال : قلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن أبي قد مات قال : اذهب فوراه فقلت : إنه مات مشركا قال : اذهب فواره فواريته ثم أتيته قال : اذهب فاغتسل ] وهم لا يقولون بهذا هم يزعمون أنه ليس على من مس ميتا مشركا غسل ولا وضوء عمرو بن الهيثم عن الأعمش عن إبراهيم بن أبي عبيدة عن عبد الله قال : القبلة من اللمس وفيها الوضوء عن شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد الله مثله وهم يخالفون هذا فيقولون : لا وضوء من القبلة ونحن نأخذ بأن في القبلة الوضوء وقال ذلك ابن عمر وغيره وعن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبدالله أنه قال : الماء من الماء قال الشافعي ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول : إذا مس الختان فقد وجب الغسل وهذا القول كان في أول الإسلام ثم نسخ قال الشافعي : أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال : الجنب لا يتيمم وليسوا يقولون بهذا ويقولون : لا نعلم أحدا يقول به ونحن نروي عن النبي A [ أنه أمر الجنب أن يتيمم ] ورواه ابن علية عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء عن عمران ين حصين عن النبي A [ أنه أمر رجلا أصابته جنابة أن يتيمم ويصلي ] قال الشافعي : أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحرث بن الأزمع قال سمعت ابن مسعود يقول : إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي فلا يعيد له غسلا وليسوا يقولون بهذا يقولون : ليس الخطمي بطهور وإن خالطه الماء الطهور إنما الطهور الماء محضا فأما غسل رأسه بالماء بعد الخطمي أو قبله فأما الخطمي فلا يطهر وحده