وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب القضاء .
قال الشافعي C : وإذا أثبت القاضي في ديوانه الإقرار وشهادة الشهود ثم رفع إليه ذلك وهو لا يذكره فإن أبا حنيفة C كان يقول : لا ينبغي له أن يجيزه وكان ابن أبي ليلى C يجيز ذلك وبه يأخذ اقل أبو حنيفة C تعالى : إن كان يذكره ولم يثبته عنده أجازه وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يجيزه حتى يثبته عنده وإن ذكره قال الشافعي C وإذا وجد القاضي في ديوانه خطا لا يشك أنه خطه أو خط كاتبه بإقرار رجل لآخر أو نثبت حق عليه بوجه لم يكن له أن يقضي به حتى يذكر منه أو يشهد به عنده كما لا يجوز إذا عرف خطه ولم يذكر الشهادة أن يشهد وإذا جاء رجل بكتاب قاض إلى قاض والقاضي لا يعرف كتابه ولا خاتمه أبا حنيفة C كان يقول : لا ينبغي للقاضي الذي أتاه الكتاب أن يقبله حتى يشهد شاهدا عدل على خاتم القاضي وعلى ما في الكتاب كله إذا قرئ عليه عرف القاضي الكتاب والخاتم أو لم يعرفه ولا يقبله إلا بشاهدين على ما وصفت لأنه حق وهو مثل شهادة على شهادة ثم رجع أبو يوسف C وقال : لا يقبل الكتاب حتى يشهد الشهود أنه قرأه عليهم وأعطاهم نسخة معهم يحضرونها هذا القاضي مع كتاب القاضي وكان ابن أبي ليلى يقول : إذا شهدوا على خاتم القاضي قبل ذلك منهم وبه يأخذ قال الشافعي C تعالى : وإذا شهد الشاهدان على كتاب القاضي إلى القاضي عرف المكتوب إليه كتاب القاضي وخاتمه أو لم يعرفه فهو سواء في الحكم ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين يشهدان أن هذا كتاب فلان قاضي بلد كذا إلى فلان قاضي بلد كذا ويشهدان على ما في الكتاب إما بحفظ له وإما بنسخة معهما توافق ما فيه ولا أرى أن يقبله مختوما وهما يقولان : لا ندري ما فيه لأن الخاتم قد يصنع على الخاتم ويبدل الكتاب وإذا قال الخصم للقاضي : لا أقر ولا أنكر فإن أبا حنيفة C كان يقول : لا أجبره على ذلك ولكنه يدعو المدعي بشهوده بهذا يأخذ قال : وكان ابن أبي ليلى لا يدعه حتى يقر أو ينكر وكان أبو يوسف إذا سكت يقول له : احلف مرارا فإن لم يحلف قضى عليه قال الشافعي C تعالى : وإذا تنازع الرجلان وادعى أحدهما على الآخر دعوى فقال المدعى عليه لا أقر ولا أنكر قيل للمدعي : إن أردت أن نحلفه عرضنا عليه اليمين فإن حلف برئ إلا أن تأتي بينة وإن نكل قلنا لك : احلف على دعواك وخذ فإن أبيت لم نعطك بنكوله شيئا دون يمينك مع نكوله وإذا أنكر الخصم الدعوى ثم جاء بشهادة الشهود على المخرج منه فإن أبا حنيفة C كان يقول : أقبل ذلك منه وبهاذ يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : لا أقبل منه بعد الإنكار مخرجا وتفسير ذلك عن الرجل يدعي قبل الرجل الدين فيقول : ماله قبلي شيء فيقيم الطالب البينة على ماله ويقيم الآخر السنة أنه قد أوفاه إياه وقال أبو حنيفة : المطلوب صادق بما قال ليس قبلي شيء وليس قوله هذا بإكذاب لشهوده على البراءة قال الشافعي C : وإذا ادعى الرجل على الرجل دينا فأنكر المدعي عليه فأقام عليه المدعي بينة فجاء المشهود عليه بمخرج مما شهد به عليه قبلته منه وليس إنكاره الدين إكذابا للبينة فهو صادق أنه ليس عليه شيء في الظاهر إذا جاء بالمخرج منه ولعله أراد أولا أن يقطع عنه المؤنة وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوى فقل : عندي المخرج فإن أبا حنيفة C كان يقول : ليس هذا عندي بإقرار إنما يقول : عندي البراءة وقد تكون عنده البراءة من الحق ومن الباطل وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : هذا إقرار فإن جاء بمخرج وإلا ألزمه الدعوى و أبو حنيفة يقول : إن لم يأت بالمخرج لم تلزمه الدعوى إلا ببينة قال الشافعي C تعالى : وإذا ادعى الرجل على الرجل حقا فقال المدعى عليه : عندي منها المخرج فسأل المدعي القاضي أن يجعل هذا إقرار يأخذه به إلا أن يجيء منه بالمخرج فليس هذا بإقرار لأنه قد يكون عنده المخرج بأن لا يقر به ولا يوجد عليه بينة ولا يأخذ المدعي إلا بينة يثبتها ويقبل من المدعى عليه المخرج وإن شهد عليه قال : وإذا أقر الرجل عند القاضي بشيء فلم يقض به القاضي عليه ولم يثبته في ديوانه ثم خاصمه إليه فيه بعد ذلك فإن أبا حنيفة C قال : إذا ذكر القاضي ذلك أمضاه عليه وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلى C يقول : لا يمضي ذلك عليه وإن كان ذاكرا له حتى يثبته في ديوانه قال الشافعي C تعالى : وإذا أقر الرجل عند الحاكم فأثبت الحاكم إقراره في ديوانه أو كان ذاكرا لإقراره ولم يثبت في ديوانه فسواء فغن كان ممن يأخذ بالإقرار عنده أخذه به ولا معنى للديوان إلا الذكر وإذا كان القاضي ذاكرا فسواء كان في الديوان أو لم يكن قال الربيع : وكان الشافعي يجيز الإقرار عند القاضي وإنما كره أن يتكلم بإجازته لحال ظلم بعض القضاة