وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الصيام .
قال الشافعي C تعالى : وإذا اكتحل الرجل في شهر رمضان أو غير رمضان وهو صائم فإن أبا حنيفة C تعالى كان يقول : لا بأس بذلك وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك ويكره أن دهن شاربه يدهن يجد طعمه وهو صائم قال الشافعي C تعالى : لا بأس أن يكتحل الصائم ويدهن شاربه ورأسه ووجهه وقدميه وجميع بدنه بأي دهن شاء غالية أو غير غالية وإذا صام الرجل يوما من شهر رمضان فشك أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أنه من رمضان فإن أبا حنيفة C تعالى قال : يجزيه وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يجزيه ذلك وعليه قضاء يوم مكانه قال الشافعي C تعالى : وإذا أصبح الرجل يوم الشك من رمضان وقد بيت الصوم من الليل على أنه من رمضان فهذه نية كاملة تؤدي عنه ذلك اليوم إن كان من شهر رمضان وإن لم يكن من شهر رمضان أفطر قال الربيع : قال الشافعي في موضع آخر : لا يجزيه لأنه صام على الشك وإذا أفطرت المرأة يوما من رمضان متعمدة ثم حاضت من آخر النهار فإن أبا حنيفة C تعالى كان يقول : ليس عليها كفارة وعليها القضاء وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : عليها الكفارة وعليها القضاء قال الشافعي C تعالى : وإذا أصاب الرجل امرأته في شهر رمضان ثم مرض الرجل في آخر يومه فذهب عقله أو حاضت المرأة فقد قيل : على الرجل عتق رقبة وقيل : لا شيء عليه فأما إذا سافر فإن عليه عتق رقبة وقيل : لا شيء عليه فأما إذا سافر فإن عليه عتق رقبة وذلك أن السفر شيء يحدثه فلا يسقط عنه ما وجب عليه بشيء يحدثه قال : وإذا وجب على الرجل صوم شهرين من كفارة إفطار من رمضان فإن أبا حنيفة C تعالى كان يقول : ذانك الشهران متتابعان ليس هل أن يصومهما إلا متتابعين وذكر أبو حنيفة نحوا من ذلك عن النبي A وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول ليسا بمتتابعين قال الشافعي C تعالى : وإذا لم يجد المجامع في شهر رمضان عتقا فصام لم يجز عنه إلا شهران متتابعان وكفارته كفارة الظهار ولا يجزي عنه الصوم ولا الصدقة وهو يجد عتقا قال : وإذا توضأ الرجل للصلاة المكتوبة فدخل الماء حلقه وهو صائم في رمضان ذاكرا لصومه فإن أبا حنيفة C تعالى كان يقول : إن كان ذاكرا لصومه حين توضأ فدخل الماء حلقه فعليه القضاء وإن كان ناسيا لصومه فلا قضاء عليه وذكر ذلك أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم وكان ابن أبي ليلى يقول : لا قضاء عليه إذا توضأ لصلاة مكتوبة وإن كان ذاكرا لصومه وقد ذكر عن عطاء عن ابن عباس Bهما أنه قال : إذا توضأ لصلاة مكتوبة وهو صائم فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه وإن كان توضأ لصلاة تطوع فعليه القضاء قال الشافعي C تعالى : وإذا توضأ الرجل للصلاة وهو صائم فتمضمض ودخل الماء جوفه فأحب إلى أن يعيد الصوم احتياطا وأما الذي يلزمه فلا يلزمه أن يعيد حتى يكون أحدث شيئا من ازدارد أو فعل فعلا ليس له دخل به الماء جوفه فأما إذا كان إنما أراد المضمضة فسبقه شيء في حلقه بلا أحداث ازدارد تعمد به الماء إلا إدخال النفس وأخراجه فلا يجب عليه أن يعيد الصوم وهذا خطأ في معنى النسيان أو أخف منه