وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب المكاتب .
قال الشافعي C تعالى : وإذا كاتب الرجل المكاتب على نفسه فإن أبا حنيفة C كان يقول : ماله لمولاه إذا لم يشترط المكاتب ذلك وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : المكاتب له المال وإن لم يشترط قال الشافعي C تعالى : وإذا كاتب الرجل عبدهن وبيد العبد مال فالمال للسيد ن لأنه لا مال للعبد إلا أن يشترط المكاتب على السيد ماله فيكون له بالشرط وهذا معنى السنة نصا قال رسول الله A [ من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ] ولا يعدو المكاتب أن يكون مشتريا لنفسه فرب المكاتب بائع وقد جعل له رسول الله A المال أو يكون غير خارج من ملك مولاه فيكون معه كالمعلق فذلك أحرى أن لا يملك على مولاه مالا كان لمولاه قبل الكتابة والمشتري الذي أعطى ماله في العبد أولى أن يكون مالكا لمال العبد بشراء العبد لأنه لو مات مكانه مات من ماله من المكاتب الذي لو مات لم يلزمه شيء وإذا قال المكاتب : قد عجزت وكسر مكاتبته ورده مولاه في الرق فإن أبا حنيفة C كان يقول : ذلك جائز وبهذا يأخذ وقد بلغنا عن عبد الله بن عمر أنه رد مكاتبا له حين عجز وكسر مكاتبته عند غير قاض وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يجوز ذلك إلا عند قاض وكذلك لو أتى القاضي فقال : قد عجزت فإن أبا حنيفة Bه كان يرده وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : لا أرده حتى يجتمع عليه نجمان قد حلا عليه في يوم خاصم إليه ثم قال أبو يوسف بعد : لا أرده حتى أنظر فإن كان نجمه قريبا وكان يرجى لم يعجل عليه قال الشافعي C تعالى : وإذا قال المكاتب : قد عجزت عند محل نجم من نجومه ن فهو كما قال : وهو كمن لم يكاتب يبيعه سيده ويصنع به ما شاء كان ذلك عند قاض أو لم يكن قال الشافعي C تعالى : أخبرنا الثقفي و ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رد مكاتبا له عجز في الرق قال الشافعي C تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة أنه شهد شريحا رد مكاتبا عجز في الرق وإذا تزوج المكاتب أو وهب هبة أو أعتق عبدا أو كفل بكفالة أو كفل عنه رجل لمولاه بالذي عليه فإن : أبا حنيفة C تعالى كان يقول : هذا كله باطل لا يجوز وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : نكاحه وكفالته باطل وما تكفل به رجل عنه لمولاه فهو جائز وأما عتقه وهبته فهو موقوف فإن عتق أمضى ذلك وإن رجع مملوكا فذلك كله مردود وقال أبو حنيفة C تعالى : كيف يجوز عتقه وهبته ؟ وكيف تجوز الكفالة عنه لمولاه ؟ أرأيت رجلا كفل لرجل عن عبده كفالة أليست باطلا ؟ فكذلك مكاتبه وبهذا يأخذ وبلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال : لا يجوز أن يكفل الرجل للرجل بمكاتبة عبده لأنه عبده وإنما كفل له بمال وقال أبو حنيفة C : إذا كان له مال حاضر فقال : أؤديه اليوم أو غدا فإنه كان يقول : يؤجله ثلاثة أيام قال الشافعي C تعالى : وإذا تزوج المكاتب أو وهب أو أعتق أو كفل عن أحد بكفالة فذلك كله باطل لأن في هذا إتلافا لماله وهو غير مسلط على المال أما التزوج فأبطلناه بالعبودية التي فيه أنه لا يكون للعبد أن ينكح إلا بإذن سيده ولو كفل رجل لرب المكاتب بالكتابة كانت الكفالة باطلة من قبل أنه إنما تكفل له بماله عن ماله