وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الوصايا .
وذا أوصى الرجل للرجل بسكنى دار أو بخدمة عبد أو بغلة بستان أو أرض وذلك ثلثه أو قل فإن حنيفة Bه كان قول : ذلك جائز وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يجوز ذلك ولا وقت في ذلك وغير الوقت في قول ابن أبي ليلى سواء قال الشافعي Bه وإذا أوصى الرجل للرجل بغلة داره أو ثمرة بستانه والثلث يحمله فذلك جائز وإذا أوصى له بخدمة عبده والثلث يحمل العبد فذلك جائز وإن لم يحمل الثلث العبد جاز له منه ما حمل الثلث ورد ما لم يحمل وإذا أوصى الرجل للرجل بأكثر من ثلثه فأجاز ذلك الورثة في حياته وهم كبار ثم ردوا ذلك بعد موته فإن أبا حنيفة Bه كان يقول : لا تجوز عليهم تلك الوصية ولهم أن يردوها لأنهم جازوا وهم لا يملكون الإجازة ولا يملكون المال وكذلك بلغنا عن عبد الله بن مسعود Bه و شريح وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول إجازتهم جائزة عليهم لا يستطيعون أن يرجعوا إلى شيء منها ولو أجازوها بعد موته ثم أرادوا أن يرجعوا فيها قبل أن تنفذ الوصية لم يكن ذلك لهم وكانت إجازتهم جائزة في هذا الموضع في قولهما جميعا قال الشافعي C تعالى : وإذا أوصى الرجل للرجل بأكثر من ثلث ماله فأجاز ذلك الورثة وهو حي ثم أرادوا الرجوع فيه بعد أن مات فذلك جائز لهم لأنهم أجازوا ما لم يملكوا ولو مات فأجازوها بعد موته ثم أرادوا الرجوع قبل القسم نلم يكن ذلك لهمن من قبل أنهم أجازوا الحالين جميعا غير مالكين أجازوا ما لم يملكوا قال : وإذا أوصى رجل بثلث ماله لرجل بماله كله لآخر فرد ذلك الورثة كله إلى الثلث فإن أبا حنيفة Bه كان يقول : الثلث بينهما نصفان لا يضرب صاحب الجميع بحصة الورثة من المال وكان ابن أبي ليلى يقول : الثلث بينهما على أربعة أسهم يضرب صاحب المال بثلاثة أسهم ويضرب صاحب الثلث بسهم واحد وبه يأخذ قال الشافعي C تعالى : وإذا أوصى الرجل لرجل بثلث ماله ولآخر بماله كله ولم يجز ذلك الورثة اقسم الوصية أنه أراد هذا بثلاثة وهذا بواحد