وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب في الدين .
قال الشافعي Bه : و إذا شهد الشهود على الرجل بشهادة فعدلوا انبغى للقاضي أن يسميهم وما شهدوا به على المشهود عليه ويمكنه من جرحهم فإن جاء بجرحتهم قبلها وإن لم يأت بها أمضى عليه الحق ويقبل في جرحتهم أن يكونوا له مهاجرين في الحال التي شهدوا فيها عليه و إن كانوا عدولا و يقبل جرحتهم بما تجرح به الشهود من الفسق وغيره وينبغي أن يقف الشهود على جرحتهم ولا يقبل منهم الجرحة إلا بأن يبينوا ما يجرحون به مما يراه هو جرحا فإن من الشهود من يجرح بالتأويل و بالأمر الذي لا جرح في مثله فلا يقبل حتى يثبتوا ما يراه هو جرحا كان الجارح من شاء أن يكون في فقه أو فضل وإذا شهد الوصي للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة في دار أو هبة أو شراء فإن أبا حنيفة C كان يقول : لا يجوز ذلك وكان ابن أبي ليلى يقول : هو جائز وبه يأخذ قال الشافعي C تعالى : وإذا مات الرجل فأوصى إلى رجل فشهد الوصي لمن لا يلي أمره من وارث كبير رشيد أو أجنبي أو وارث يليه غير الوصي فشهادته جائزة وليس فيها شيء ترد له وكذلك إذا شهد لمن لا يلي أمره على أجنبي وإذا شهد الوصي على غير الميت للوارث الكبير بشيء له خاصة فشهادته جائزة في قولهما جميعا قال الشافعي Bه : وكذلك إذا شهد لمن لا يلي أمره على أجنبي وإذا ادعى رجل دينا على ميت فشهد له شاهدان على حقه وشهد هو وآخر على وصية ودين لرجل عليه فإن أبا حنيفة Bه كان يقول : شهادتهم جائزة لأن الغريم يضر نفسه بشهادته وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : لا تجوز شهادته وإذا شهد أصحاب الوصايا بضعهم لبعض لم تجز لأنهم شركاء في الوصية الثلث بينهم وقال أبو يوسف : أصحاب الوصايا والغرماء سواء لا تجوز شهادة بعضهم لبعض قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : وإذا كان لرجل دين ببينة على ميت ثم شهد هو وآخر معه لرجل بوصية فشهادتهما جائزة ولا شيء فيها مما ترد له إنما ترد بأن يجرا إلى أنفسهم بها وهذان لم يجرا إلى أنفسهما بها قال الشافعي C تعالى : وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم لبعض لم يجز لأنهم شركاء في الوصية الثلث بينهم وإذا شهد الرجل لامرأته فإن أبا حنيفة Bه كان يقول : لا تجوز شهادته لها وكذلك بلغنا عن شريح وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : شهادته لها جائزة قال الشافعي Bه ترد شهادة الرجل لوالديه و أجداده وإن بعدوا من قبل أبيه وأمه ولولده وإن سفلوا ولا ترد لأحد سواهم زوجة ولا أخ ولا عم ولا خال وإذا شهد الرجل على شهادة وهو صحيح البصر ثم عمي فذهب بصره فإن أبا حنيفة C تعالى كان يقول : لا تجوز شهادته تلك إذا شهد بها بلغنا عن علي بن أبي طالب Bه رد شهادة أعمى شهد عنده وكان ابن أبي ليلى يقول : شهادته جائزة وبه يأخذ إذا كان شيء لا يحتاج أن يقف عليه قال الشافعي C تعالى : وإذا شهد الرجل وهو بصير ثم أدى الشهادة وهو أعمى جازت شهادته من قبل أن أكثر ما في الشهادة السمع والبصر وكلاهما كان فيه يوم شهد فإن قال قائل : ليسا فيه يوم يشهد قيل : إنما احتجنا إلى الشهادة يوم كانت فأما يوم تقام فإنما هي تعاد بحكم شيء قد أثبته بصيرا ولو رددناها إذا لم يكن بصيرا لأنه لا يرى المشهود عليه حين يشهد لزمنا أن لا نجيز شهادة بصير على ميت ولا على غائب لأن الشاهد لا يرى الميت ولا الغائب و الذي يزعم أنه لا يجيز شهادته بعد العمى وقد أثبتها بصيرا يجيز شهادة البصير على الميت والغائب وإذا أقر الرجل بالزنا أربع مرات في مقام واحد عند القاضي فإن أبا حنيفة C كان يقول : هذا عندي بمنزلة مرة واحدة ولا حد عليه في هذا وبه يأخذ بلغنا عن رسول الله A [ أن ماعز بن مالك أتاه فأقر عنده بالزنا فرده ثم أتاه الثانية فأقر عنده فرده ثم أتاه الثالثة فأقر عنده فرده ثم أتاه الرابعة فأقر عنده فسأل قومه ؟ هل تنكرون من عقله شيئا قالوا : لا فأمر به فرجم ] وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقيم الحد إذا أقر أربع مرات في مقام واحد قال الشافعي C تعالى : وإذا أقر الرجل بالزنا ووصفه الصفة التي توجب الحد في مجلس أربع مرات فسواء هو والذي أقر به في مجالس متفرقة إن كنا إنما احتجنا إلى أن يقر أربع مرات قياسا على أربعة شهود فالذي لم يقم عليه في أربع مرات في مقام واحد وأقامها عليه في أربع مرات في مقامات مختلفة ترك أصل قوله لأنه يزعم أن الشهود الأربعة لا يقبلون إلا في مقام واحد ( قال ) : ولو تفرقوا حدهم فكان ينبغي له أن يقول : الإقرار أربع مرات في مقام أثبت منه في أربعة مقامات فإن قال : إنما أخذت بحديث ماعز فليس حديث ماعز كما وصفت ولو كان كما وصف أن ماعز أقر في أربعة أمكنة متفرقة أربع مرات ما كان قبول إقراره في مجلس أربع مرات خلافا لهذا لأنا لم ننظر إلى المجالس إنما نظرنا إلى اللفظ وليس الأمر كما قالا جميعا وإقراره مرة عند الحاكم يوجب الحد إذا ثبت عليه حتى يرجم ألا ترى إلى قول النبي A [ اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ] وحديث ماعز يدل حين سأل : أبه جنة ؟ أنه رده أربع مرات لإنكار عقله وإذا أقر بالزنا عند غير قاض أربع مرات فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان لا يرى ذلك شيئا ولا يحده وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : إذا قامت عليه الشهود بذلك أحده قال الشافعي Bه : وإذا أقر الرجل عند غير قاض بالزنا فينبغي للقاضي أن لا يرجمه حتى يقر عنده وذلك أنه يقر عنده ويقضي برجمه فيرجع فيقبل رجوعه فإذا كان أصل القول في الإقرار هكذا لم ينبغ أن يرجمه حتى يقر عنده وينبغي إذا بعث به ليرجم أن يقول لهم : متى رجع فاتركوه بعد وقع الحجارة وقبلها وما قال النبي A في ماعز : [ فهلا تركتموه ؟ ] إلا بعد وقوع الحجارة وإذا رجع الرجل عن شهادته بالزنا وقد رجم صاحبه بها فإن أبا حنيفة Bه كان يقول : يضرب الحد ويغرم ربع الدية وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : أقتله فإن رجعوا أربعتهم قتلتهم ولا نغرمهم الدية فإن رجع ثلاثة في قول أبي حنيفة C تعالى : ضربوا الحد وغرم كل واحد منهم ربع الدية قال الشافعي C تعالى : وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم فرجع أحدهما عن شهادته سأله القاضي عن رجوعه فإن قال : عمدت أن أشهد بزور قال له القاضي : علمت أنك إذا شهدت مع غيرك قتل ؟ فإن قال : نعم دفعه إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فإن قالوا : نترك القتل ونأخذ الدية كان لهم عليه ربع الدية وعليه الحد في هذا كله وإن قال : شهدت ولا أعلم ما يكون عليه القتل أو غيره أحلف ما عمد القتل وكان عليه ربع الدية والحد وهكذا الشهود معه كلهم إذا رجعوا وإذا شهد الشهود عند القاضي على عبد وحلوه ووصفوه وهو في بلدة أخرى فكتب القاضي شهادتهم على ذلك فإن أبا حنيفة Bه كان يقول : لا أقبل ذلك ولا أدفع إليه العبد لأن الحلية قد توافق الحلية وهو ينتفع بالعبد حتى يأتي به إلى القاضي الذي كتب له أرأيت لو كانت جارية جميلة والرجل غير أمين أكنت أبعث بها معه ؟ وكان ابن أبي ليلى يختم في عنق العبد ويأخذ من الذي جاء بالكتاب كفيلا ثم يبعث به إلى القاضي فإذا جاءه العبد والكتاب الثاني دعا الشهود فإن شهدوا أنه عبده أبرأ كفيله وقضى بالعبد أنه له وكتب له بذلك كتابا إلى القاضي الذي أخذه منه الكفيل حتى يبرىء كفيله وبه يأخذ قال الشافعي C تعلى : وإذا شهد الشهود لرجل على دابة غائبة فوصفوها وحلوها فالقياس أن لا يكلف صاحب الدابة أن يدفعها من قبل أن الحلية قد تشبه الحلية وإذا ختم القاضي الذي هو ببلده في عنقها وبعث بها إلى القاضي المشهود عنده فإن زعم أن ضمانها من الذي هي في يديه فقد أخرجها من يديه ولم يبرئه من ضمانها ويقطع عنه منفعتها إلى البلد الذي تصير إليه فإن لم يثبت عليه الشهود أو ماتوا قبل أن تصل إلى ذلك البلد فردت إليه كان قد انقطعت منفعتها عنه ولم يعط لها إجارة عوضت تلفا غير مضمون له ولو جعل ضمانها من المدفوعة له وجعل عليه كراءها في مغيبها إن ردت كان قد ألزم ضمانها وإنما يضمن المتعدي وهذا لم يتعد وإنما ذهب ابن أبي ليلى وغيره ممن ذهب مذهبه إلى أن قال : لا سبيل إلى أخذ هذه الدابة إلا بأن يؤتى بها إلى الشهود أو يذهب بالشهود إليها وليس على المشهود أن يكلفوا الذهاب من بلدانهم والإتيان بالدابة أخف ولرب الدابة في الدابة مثل ما للشهود في أنفسهم : من أن لا يكلف الخروج بشيء لم يستحق عليه وهكذا العبد مثل الدابة وجميع الحيوان وإذا شهد الرجل من أهل الكوفة شهادة فعدل بمكة وكتب بها قاضي مكة إلى قاضي مصر في مصر غير مصره بالشهادة وزكي هناك وكتب بذلك إلى قاضي الكوفة فشهد قوم من أهل الكوفة أن هذا الشاهد فاسق فإن أبا حنيفة Bه كان يقول : شهادتهم لا تقبل عليه أنه فاسق وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : ترد شهادته ويقبل قولهم وقال : أبو حنيفة Bه : لا ينبغي للقاضي أن يفعل ذلك لأنه قد غاب عن الكوفة سنين فلا يدرى ما أحدث ولعله قد تاب قال الشافعي Bه : وإذا شهد الرجلان من أهل مصر بشهادة فعدلا بمكة وكتب قاضي مكة إلى قاضي مصر فسأل المشهود عليه قاضي مصر أن يأتيه بشهود على جرحهما فإن كان جرحهما بعداوة أو ظنة أو ما ترد به شهادة العدل قبل ذلك منه وردهما عنه وإن جرحهما بسوء حال في أنفسهما نظر إلى المدة التي قد زايلا فيها مصر وصارا بها إلى مكة فإن كانت مدة تتغير الحال في مثلها التغير الذي لو كانا بمصرهما مجروجين فتغيرا إليها قبلت شهادتهما قبل القاضي شهادتهما ولم يلتفت إلى الجرح لأن الجرح متقدم وقد حدثت لهما حال بعد الجرح صارا بها غير مجروحين وإن لم تكن أتت عليهما مدة تقبل فيها شهادتهما إذا تغيرا قبل عليهما الجرح وكان أهل بلدهما أعلم بهما ممن عدلهما غريبا أو من أهل بلدهما لأن الجرح أولى من التعديل قال الشافعي C تعالى : قال الله D : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } وقال : { ممن ترضون من الشهداء } أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال : عدلان حران مسلمان ثم لم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن هذا معنى الآية وإذا لم يختلفوا فقد زعموا أن الشهادة لا تتم إلا بأربع أن يكون الشاهدان حرين مسلمين عدلين بالغين وأن عبدا لو كان مسلما عدلا لم تجز شهادته بأنه ناقص الحرية وهي أحد الشروط الأربعة فإذا زعموا هذا فنقص الإسلام أولى أن لا تجوز معه الشهادة من نقص الحرية فإن زعموا أن هذه الآية التي جمعت هذه الأربع الخصال حتم أن لا يجوز من الشهود إلا من كانت فيه هذه الخصال الأربعة المجتمعة فقد خالفوا ما زعموا من معنى كتاب الله حين أجازوا شهادة كافر بحال وإن زعموا أنها دلالة وأنها غير مانعة أن يجوز غير من جمع هذه الشروط الأربعة فقد ظلموا من أجاز شهادة العبيد وقد سألتهم : فكان أعلى من زعموا أنه أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض شريح وقد أجاز شريح شهادة العبد فقال له المشهود عليه : أتجيز علي شهادة عبد ؟ فقال : قم فكلكم سواء عبيد وإماء فإن زعم أنه مخالف شريحا لقول أهل التفسير أن الآية شرط الحرية فليس في الآية بعينها بيان الحرية وهي محتملة لها وفي الآية بيان شرط الإسلام فلم وافق شريحا مرة وخالفه أخرى ؟ وقد كتبنا هذا في كتاب الأقضية ولا تجوز شهادة ذكر ولا أنثى في شيء من الدنيا لأحد ولا على أحد حتى يكون بالغا عاقلا حرا مسلما عدلا ولا تجوز شهادة ذمي ولا من خالف ما وصفنا بوجه من الوجوه وإذا شهد الشاهدان من اليهود على رجل من النصارى وشهد شاهدان من النصارى على رجل من اليهود فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول : ذلك جائز لأن الكفر كله ملة واحدة وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى لا يجيز ذلك ويقول : لأنهما ملتان مختلفتان وكان أبو حنيفة يورث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي ويقول : أهل الكفر بعضهم من بعض وإن اختلفت مللهم وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى لا يورث بعضهم من بعض قال الشافعي C تعالى : وإذا تحاكم أهل الملل إلينا فحكمنا بينهم : لم يورث مسلما من كافر ولا كافرا من مسلم وورثنا الكفار بعضهم من بعض فنورث اليهودي النصراني والنصراني اليهودي ونجعل الكفر ملة واحدة كما جعلنا الإسلام ملة لأن الأصل إنما هو إيمان أو كفر وإذا شهد الشهود عند قاضي الكوفة على عبد وحلوه ووصفوه أنه لرجل فإن أبا حنيفة رحمه لله تعالى قال : لا أكتب له وقال ابن أبي ليلى : أكتب شهادتهم إلى قاضي البلد الذي فيه العبد فيجمع القاضي الذي العبد في بلده بين الذي جاء بالكتاب وبين الذي عنده العبد فإن كان الذي عنده العبد حجة وإلا بعث بالعبد مع الرجل الذي جاء بالكتاب مختوما في عنقه وأخذ منه كفيلا بقيمته ويكتب إلى القاضي بجواب كتابه بذلك فيجمع قاضي الكوفة بين البينة وبين العبد حتى يشهدوا عليه بعينه ثم يرده مع الذي جاء به إلى قاضي البدل الذي كان فيه العبد حتى يجمع بينه وبين خصمه ثم يمضي عليه القضاء ويبرأ كفيله وبه يأخذ قال أبو يوسف C تعالى : مالم تجئ تهمة أو أمر يستريبه من الغلام وإذا سافر الرجل المسلم فحضره الموت فأشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب فإن أبا حنيفة C تعالى كان يقول : لا يجوز شهادتهما وبه يأخذ لقول الله D { وأشهدوا ذوي عدل منكم } وكان ابن أبي ليلى يقول : ذلك جائز قال الشافعي C تعالى : وإذا سافر المسلم فأشهد على وصيته ذميين لم نقبلها لما وصفنا من شرط الله D في الشهود وكان أبو حنيفة C تعالى لا يرى على شاهد الزور تعزيرا غير أنه يبعث إلى سوقه إن كان سوقيا وإلى مسجد قومه إن كان من العرب فيقول : القاضي يقرئكم السلام ويقول : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذوره وحذروه الناس وذكر ذلك أبو حنيفة عن القاسم عن شريح وكان ابن أبي ليلى يقول : عليه التعزير ولا يبعث به ويضربه خمسة وسبعين سوطا قال أبو يوسف C : أعزره ولا أبلغ به أربعين سوطا و يطاف به وقال أبو يوسف بعد ذلك : أبلغ به خمسة وسبعين سوطا قال الشافعي C تعالى : وإذا أقر الرجل بان قد شهد بزور او علم القاضي يقينا أنه قد شهد بزور عزره ولا يبلغ به أربعين ويشهر بأمره فإن كان من اهل المسجد وقفه في المسجد وإن كان من أهل القبيلة وقفه في قبيلته وإن كان سوقيا وقفه في سوقه وقال : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه واحذوره وإذا أمكن بحال أن لا يكون شاهد زور أو شبه عليه بما يغلط به مثله ن قيل له : لا تقدمن على شهادة إلا بعد إثبات ولم يعزره وإذا شهد شاهدان لرجل على رجل بحق فأكذبهما المشهود له ردت شهادتهما لأنه أبطل حقه في شهادتهما ولم يعزرا ولا واحد منهما لأنا لا ندري أيهما الكاذب فأما الأولان فقد يمكن أن يكونا صادقين والذي أكذبهما كاذب فإذا أمكن أن يصدق أحدهما ويكذب الآخر لم يعزر واحد منهما من قبل أنا لا ندري أيهما الكاذب قال الشافعي C تعالى : وكذلك لو شهد رجلان لرجل بأكثر مما ادعى لم يعزرا لأنه قد يمكن أن يكونا صادقين وإذا اختلف الشاهدان في الموطن الذي شهدا فيه فإن أبا حنيفة Bه كان يقول : لا نعزرهما ويقول : لأنا لا أدري أيهما الصادق من الكاذب إذا كانا شهدا على فعل فإن كانا شهدا على إقرار فإنه كان يقول : لا أدري لعلهما صادقان جميعا وإن اختلفا في الإقرار وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يرد الشاهدين وربما ضربهما وعاقبهما وكذلك لو خالف المدعى الشاهدين في قول أبي حنيفة C فشهدا بأكثر مما ادعى فإن أبا حنيفة C كان يقول : لا نضربهما ونتهم المدعى عليهما وكان ابن أبي ليلى ربما عزرهما وضربهما وربما لم يفعل قال الشافعي C تعالى : Bه : لا نعزرهما إذا أمكن صدقهما وإذا لم يطعن الخصم في الشاهد فإن أبا حنيفة Bه كان يقول : لا يسأل عن الشاهد وكان ابن أبي ليلى يقول : يسأل عنه وبهذا يأخذ وكان أبو حنيفة C لا يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض قال الشافعي C تعالى : ولا يقبل القاضي شهادة شاهد حتى يعرف عدل طعن فيه الخصم أو لم يطعن ولا تجوز شهادة الصبيان بعضه على بعض في الجراح ولا غيرها قبل أن يتفرقوا ولا بعد أن يتفرقوا لأنهم ليسوا من شرط الله الذي شرطه في قوله : { ممن ترضون من الشهداء } وهذا قول ابن عباس Bهما وخالفه ابن الزبير وقال : نجيز شهادتهم إذا لم يتفرقوا وقول ابن عباس Bهما أشبه بالقرآن والقياس لا أعر ف شاهدا يكون مقبولا على صبي ن ولا يكون مقبولا على بالغ ويكون مقبولا في مقامه ومردودا بعد مقامه والله سبحانه وتعالى الموفق