وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الوديعة .
قال الشافعي C تعالى : وإذا استودع الرجل رجلا وديعة فقال المستودع : أمرتني أن أدفعها إلا فلان فدفعتها إليه قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : فالقول قول رب الوديعة والمستودع ضامن وبهذا يأخذ يعني أبا يوسف وكان ابن أبي ليلى يقول : القول يقول المستودع ولا ضمان عليه وعليه اليمين قال الشافعي C تعالى : وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة فتصادقا عليها ثم قال المستودع : أمرتني أن أدفع الوديعة إلى رجل فدفعتها إليه وأنكر ذلك رب الوديعة فالقول قول رب الوديعة وعلى المستودع لبينة بما ادعى وإذا استودع الرجل الرجل وديعة فجاء آخر يدعيها معه فقال المستودع : لا أدري أيكما استودعني هذه الوديعة و أبى أن يحلف لهما وليس لواجد منهما بينة فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول : يعطيهما تلك الوديعة بينهما نصفين ويضمن لهما أخرى مثلها بينهما لأنه أتلف ما استودع بجهالته ألا ترى أنه لو قال : هذا استودعنيها ثم قال : أخطأت بل هو هذا كان عليه أن يدفع الوديعة إلى الذي أقر له بها أولا ويضمن لآخر مثل ذلك لأن قوله أتلفه ن وكذلك الأول إنما أتلفه هو بجهله وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول في الأول : ليس عليه شيء والوديعة والمضاربة بينهما نصفان قال الشافعي C تعالى : وإذا كانت في يدي الرجل وديعة فادعاها رجلان كلاهما يزعم أنها له وهي مما يعرف بعينه مثل العبد والدار فقال : هي لأحدكما ولا أدري أيكما هو قيل لهما : هل تدعيان شيئا غير هذا بعينه ؟ فإن قالا : لا وقال كل واحد منهما : هو لي أحلف بالله لا يدري لأيهما هو ووقف ذلك لهما جميعا حتى يصطلحا فيه أو يقيم كلم واحد منهما البينة على صاحبه أنه له دونه أو يحلفا فإن نكل أحدهما وحلف الأخر كان له وإن نكلا معا فهو موقوف بينهما وفيها قول آخر يحتمل وهو : أن يحلف الذي في يديه الوديعة ثم تخرج من يديه ولا شيء عليه غير ذلك فتوقف لهما حتى يصطلحا عليه ومن قال هذا القول قال : هذا شيء ليس في أيديهما فأقسمه بينهما والذي هو في يديه يزعم أنه لأحدهما لا لهما وإذا استودع الرجل وديعة فاستودعها المستودع غيره فإن أبا حنيفة C تعالى كان يقول : هو ضامن لأنه خالف ن وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : لا ضامن عليه قال الشافعي C تعالى : وإذا أودع الرجل الرجل الوديعة فاستودعها غيره ضمن إن تلفت لأن المستودع رضي بأمانته لا أمانة غيره ولم يسلطه على أن يودعها غيره وكان متعديا ضامنا إن تلفت وإذا مات الرجل وعيه دين معروف وقبله وديعة بغر عينها فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول : جميع ما ترك بين الغرماء صاحب الوديعة بالحصص وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : هي للغرماء وليس لصاحب الوديعة لأن الوديعة شيء مجهول ليس بشيء بعينه وقال أوب حنيفة : فإن كانت الوديعة بعينها فيه لصاحب الوديعة إذا علم ذلك وكذلك قال ابن أبي ليلى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل يموت وعنده الوديعة وعليه دين : أنهم يتحاصون الغرماء وأصحاب الوديعة الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر و عطاء مثل ذلك الحجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله قال الشافعي C تعالى : وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة فمات المستودع وأقر بالوديعة بعينها أو قامت عليه بينة وعليه دين محيط بماله كانت الوديعة لصاحبها فإن لفم تعرف الوديعة بعينها ببينة تقوم ولا إقرار من الميت وعرف لها عدد أو قيمة كان صاحب الوديعة كغريم من الغرماء