وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب السلم .
قال الشافعي C تعالى : وإذا كان لرجل على رجل طعام أسلم إليه فيه فأخذ بعض طعامه وبعض رأس ماله فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول : هو جائز بلغنا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : ذلك المعروف الحسن الجميل وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : إذا أخذ بعض رأس ماله فقد فسد السلم ويأخذ رأس ماله كله قال الشافعي C تعالى : وإذا أسلف الرجل الرجل مائة دينار في مكيلة طعام موصوف إلى أجل معلوم فحل الأجل فتراضيا أن يتفاسخا البيع كله كان جائزا وإذا كان هذا جائزا جاز أن يتفاسخا نصف البيع ويثبتا نصف وقد سئل عن هذا أبن عباس فلم ير به بأسا وقال : هذا المعروف الحسن الجميل وقول ابن عباس القياس وخالفه فيه غيره قال : وإذا اسلم الرجل في اللحم فإن أبا حنفية رضي الله تعالى عنه كان يقول : لا خير فيه لأنه غير معروف وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : لا بأس به ثم رجع أبو يوسف C تعالى قول ابن أبي ليلى وقال : إذا بين مواضع اللحم فقال : أفخاذ وجنوب ونحو هذا فهو جائز قال الشافعي C تعالى : وإذا أسلف الرجل الرجل في لحم بوزن وصفة وموضع ومن سن معلوم وسمى ذلك الشيء فالسلف جائز