وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب شرط الذين تقبل شهادتهم .
قال الشافعي C تعالى : قال الله D : { اثنان ذوا عدل منكم } وقال D : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء } قال الشافعي C تعالى : وكان الذي يعرف من خوطب بهذا أنه أريد به الأحرار المرضيون المسلمون من قبل أن رجالنا ومن نرضاه أهل ديننا لا المشركون لقطع الله الولاية بيننا وبينهم بالدين ورجالنا أحرارنا والذين نرضى أحرارنا لا مماليكنا الذين يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم وأنا لا نرضى أهل الفسق منا وان الرضا إنما يقع على العدل منا ولا يقع إلا على البالغين لأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يلغ فإذا كانت الشهادة ليقطع بها لم يجز أن يتوهم أحد أنه يقطع بمن لم يبلغ أكثر الفرائض فإذا لم يلزمه أكثر الفرائض في نفسه لم يلزمه غيره فرضا بشهادة ولم أعلم مخالفا لقيته في أنه أريد بها الأحرار العدول في كل شهادة على مسلم غير أن من أصحابنا من ذهب إلى أن يجيز شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفوقوا فإذا تفرقوا لم تجز شهادتهم عنده وقول الله تبارك وتعالى : { من رجالكم } يدل على أن لا تجوز شهادة الصبيان - والله اعلم - في شيء فإن اقل قائل : أجازها ابن الزبير قيل : فإن ابن عباس ردها قال الشافعي C تعالى : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في شهادة الصبيان لا تجوز وزاد ابن جريج عن ابن أبي ملكية عن ابن عباس لأن الله D قال : { ممن ترضون من الشهداء } قال : ومعنى الكتاب مع ابن عباس والله تعالى أعلم فإن قال : أردت أن تكون دلالة قيل : وكيف تكون الدلالة بقول صبيان منفردين إذا تفرقوا لم يقبلوا ؟ إنما تكون الدلالة بقول البالغين الذين يقبلون بكل حال فأشبه ما وصفت أن يكون دليلا على أن حكم الله فيمن تجوز شهادته هو من وصفت ممن يشبه أن تكون الآية دلت على صفته و لا تجوز شهادة مملوك في شيء وإن قل ولا شهادة غير عدل