وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب شهادة النساء لا رجل معهن .
قال الشافعي C تعالى : الولاد وعيوب النساء مما لم أعلم مخالفا لقيته : في أن شهادة النساء فيه جائز ة لا رجل معهن وهذا حجة على من زعم أن في القرآن دلالة على أن لا يجوز أقل من شاهدين أو شاهد واحد وامرأتين لأنه لا يجوز على جماعة أهل العلم أن يخالفوا الله حكما ولا يجهلوه ففيه دلالة على أن أمر الله بشاهدين أو شاهد وامرأتين حكم لا يمين على من جاء به مع الشاهد والحكم باليمين مع الشاهد حكم بالسنة لا مخالف للشاهدين لأنه غيرهما ثم اختلفوا في شهادة النساء أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : لا يجوز في شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول قال الشافعي C تعالى : وبهذا نأخذ فإن قال قائل : فكيف أخذت به ؟ قلت : لما ذكر الله D شهادة النساء فجعل امرأتين يقومان مقام رجل في الموضع الذي أجازهما الله تعالى فيه وكان أقل ما انتهى إليه من عدد الرجال رجلين في الشهادات التي تثبت بها الحقوق ولا يحلف معها المشهود له شاهدين أو شاهدا وامرأتين لم يجز - والله تعالى أعلم - إذا أجاز المسلمون شهادة النساء في موضع أن يجوز منهن إلا أربع عدول لأن ذلك معنى حكم الله D