وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان .
أخبرنا الربيع قال سئل ا الشافعي فقيل : إنا نقول : إن الكفارات من أمرين وهما قولك : والله لأفعلن كذا وكذا فتكون مخيرا في فعل ذلك إن كان جائزا فعله وفي أن تكفر وتدعه وإن كان مما لا يجوز فعله فإنه يؤمر بالكفارة وينهى عن البر وإن فعل ما يجوز له من ذلك بر ولم تكن عليه كفارة والثاني : قولك والله لا أفعل كذا وكذا فتكون مخيرا في فعل ذلك وعليك الكفارة إن كان مما يجوز لك فعله و مخيرا في الإقامة على ترك ذلك ولا كفارة عليك إلا أن يكون ما حلف عليه طاعة لله D فيؤمر بفعله ويكفر عن يمينه ونقول : إن قوله بالله و تالله وأشهد بالله وأقسم بالله وأعزم بالله أو قال : وعزة الله أو وقدرة الله أو وكبرياء الله أن عليه في ذلك كله كفارة مثل ما عليه في قوله : والله ونقول : إنه إن قال : أشهد ولم يقل بالله أو أقسم ولم يقل بالله أو عزم ولم يقل بالله أو قال : الله أنه إن لم يكن أراد به يمينا في ذلك كله أنه لا حنث عليه وإن أراد به يمينا فمثل قوله : والله قال الشافعي C تعالى : ومن حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة ومن حلف بشيء غير الله جل وعز مثل أن يقول الرجل : والكعبة وأبي وكذا وكذا ما كان فحنث فلا كفارة عليه ومثل ذلك قوله : لعمري لا كفارة عليه وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله A : [ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت ] أخبرنا ابن عيينة قال : حدثنا الزهري قال : حدثنا سالم عن أبيه قال : [ سمع النبي A عمر يحلف بأبيه فقال : ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ] قال : عمر رضي الله تعالى عنه والله ما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا قال الشافعي C تعالى : فكل من حلف بغير الله كرهت له وخشيت أن تكون يمينه معصية وأكره الأيمان بالله على كل حال إلا فيما كان لله طاعة مثل : البيعة على الجهاد وما أشبه ذلك قال الشافعي C تعالى : ومن حلف على يمين فرأى خيرا منها فوسع له وأختار له أن يأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه لقول النبي A [ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ] ومن حلف عامدا للكذب فقال : والله لقد كان كذا وكذا ولم يكن أو والله ما كان كذا وقد كان كفر وقد أثم وأساء حيث عمد الحالف بالله باطلا فإن قال : وما الحجة في أن بكفر وقد عمد الباطل ؟ قيل : أقربها قول النبي A [ فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ] فقد أمره أن يعمد الحنث وقول الله D : { ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى } نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلا فأمره الله D أن ينفعه وقول الله D : { وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا } ثم جعل فيه الكفارة ومن حلف وهو يرى أنه صادق ثم وجده كاذبا فعليه الكفارة قال الشافعي C تعالى : وقول الرجل : أقسم فليس بيمين فإن قال : أقسمت بالله فإن كان يعني حلفت يمينا بالله فليست بيمين حادثة وإنما هو خبر عن يمين ماضية وإن أراد بها يمنيا فهي يمين وإن قال : أقسم بالله فإن أراد بها إيقاع يمين فهي يمين وإن أراد بها موعدا أنه سيقسم بالله فليست بيمين وإنما ذلك كقوله : سأحلف أو سوف أحلف وإن قال لعمر الله فإن أراد اليمين فهي يمين وإن لم يرد اليمين فليست بيمين لأنه يحتمل : وحق الله واجب على كل مسلم وقدرة الله ماضية فهي يمين عليه لا أنه يمين وإنما يكون يمنيا بأن لا ينوي شيئا أو بأن ينوي يمنيا وإذا قال : بالله أو تالله في يمين فهو كما وصفت إن نوى بيمينا أو لم تكن له نية وإن قال : والله لأفعلن كذا وكذا لم يكن يمنيا إلا بان ينوي يمنيا لأن هذا ابتداء كلام لا يمنين إلا بان ينويه وإذا قال : أشهد بالله فإن نوى اليمين فهي يمين وإن لم ينو يمينا فليست بيمن لأن قوله : أشهد بالله يحتمل أشهد بأمر الله وإذ قال : أشهد لم يكن يمينا وإن نوى يمينا فلا شيء عليه ولو قال : أعزم بالله ولا نية له فليست بيمين لأن قوله : أعزم بالله إنما هي أعزم بقدرة الله أو أعزم بعون الله على كذا وكذا واستخلافه لصاحبه لا يمينه هو مثل قولك لرجل : أسألك بالله أو أقسم عليك بالله أو أعزم عليك بالله إن أراد المستحلف بهذا يمينا فهو يمين وإن لم يرد به يمينا فلا شيء عليه فإن أراد بقوله : أعزم بلله أو أقسم بالله أو أسألك بالله يمينا فهي يمين وكذلك إن تكلم بها وإن لم ينو فلا شيء عليه وإذا قال : على عهد وميثاقه وكفالته ثم حنث فليس بيمن إلا أن ينوي بها يمينا وكذلك ليست بيمين لو تكلم بها لا ينوي يمينا فليس بيمن بشيء من قبل : أن لله عليه عهدا أن يؤدي فرائضه وكذلك لله عليه ميثاق بذلك وأمانة بذلك وكذلك الذمة والكفالة