وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الامتناع من اليمين و كيف اليمين ؟ .
قال الشافعي C تعالى : ومن كانت له اليمين على حق مع شاهد قيل له : إن حلفت استحققت وإن امتنعت من اليمين سألناك : لم تمتنع ؟ فإن قلت : لآتي بشاهد آخر حتى تأتي به فتأخذ حقك بلا يمين أو لا تأتي به فنقول : احلف وخذ حقك وإن امتنعت بغير أن تأتي بشاهد أو تنتظر في أصل كتاب لك أو لاستثبات أبطلنا حلك في اليمين وإن طلبت اليمين بعدها لم نعطكها لأن الحكم قد مضى بإبطالها و إن جئت بشاهد آخر أعطيناك به لأنا إنما أبطلنا حقك في اليمين لا في الشاهد الآخر ولا الأول قال : فإن قال : بيني وبين الرجل معاملة إو بد حضرني و إياه من أثق به فأسأله أمهلته حتى يسأله و لم أقض له بشيء على المشهود عليه فإن حلف أخذ حقه و إن أبى أبطلت حقه في اليمين فمتى طلب اليمين بعد لم أعطها إياه لأني قد أبطلتها ومتى جاء بشاهد آخر أعطيته بهما لأني لم أبطل الشاهد إنما أبطلت الحق في اليمين ( قال ) : و إذا كان الحق عشرين دينارا أو قيمتها أو دما أو جراحة عمد فيها قود كانت أو حدا أو طلاقا حلف الحالف بمكة بين البيت و المقام إن كان بالمدينة فعلى منبر رسول الله A وإن كان في بيت المقدس ففي مسجدها أو ببلد ففي مسجده وأحب لو حلف بعد العصر وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن قال الشافعي C تعالى : فإن كان الحق أقل من عشرين دينارا أو قيمتها أو كانت جراحة خطأ أرشها أقل من عشرين أحلف في المسجد أو في مجلس الحكام قال الشافعي C تعالى : وتوقيت عشرين دينارا قول فقهاء المكيين وحكامهم فإذا حلف الرجل على حق نفسه حلف ( بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية أن ما شهد به شاهدي فلان بن فلان عليك وهو كذا وكذا ويصفه لحق كما شهد به و إن ذلك لثابت لي عليك ما قبضته منك ولا شيئا منه ولا اقتضاه لي مقتض بأمري ولا شيء منه ولا بغير أمري فوصل إلي ولا أبرأتك منه ولا من شيء منه ولا أحلتني به ولا بشيء منه على أحد ولا أحلت به عليه ولا برئت منه بوجه من الوجوه ولا صرت إلى ما يبرئك منه ولا من شيء منه بوجه من الوجوه إلى يوم حلفت يميني هذه فإن كان اقتضى منه شيئا أو أرأه من شيء حلف بما وصفت فإذا انتهى إلى قوله : ما اقتضيته ولا شيئا منه ولا اقتضاه لي مقتض بأمري قال : ما اقتضيته ولا شيئا منه ولا اقتضاه لي مقتض بأمري قال : ما اقتضيت منه إلا كذا و كذا وإن ما بقي لثابت لي عليك ما اقتضيته ولا شيئا منه و لا اقتضاه لي مقتض بأمري ولا شيئا منه ولا وصل إلى ولا إلى غيري بأمري ولا كان مني فيه ولا في شيء منه ما يكون لك به البراءة منه ثم تنسق اليمين و إن حلفت على دار له في يديه أو عبد أو غيره حلف كما وصفت قال : ( إن الدار التي كذا و يحدها لداري ما بعتكها ولا شيئا منها ولا وهبتها لك ولا شيئا منها ولا تصدقت بها عليك ولا بشيء منها ولا على غيرك ممن صيرها إليك مني ولا بشيء منها بوجه من الوجوه وإنها لفي ملكي ما خرجت مني ولا شيء منها إلى أحد من الناس أخرجها ولا شيئا منها إليك ) و إنما أخلفته على غيره بسبب المحلف هل لأنه قد يخرجها إلى غيره فيخرج ذلك إلى الذي هي في يديه وإن كان المستحلف ذميا أحلف : ( بالله الذي أنزل التوراة على موسى و بغير ذلك ما يعظم اليمين به مما يعرف أنه حق و ليس بباطل ولا يحلف بما يعظم إذا جهلناه ويحضره من أهل دينه من يتوقى هو محضره إن كان حانثا ليكون أشد لتحفظه إن شاء الله تعالى قال : و إن كان الحق لميت فورثه الحلف حلف كما وصفت على أن هذا الحق ثابت لفلان عليك ما اقتضيته منك ثم ينسق اليمين كما وصفت ولا علمت فلانا الميت اقتضاه ولا شيئا منه منك ولا أبرأك منه ولا من شيء منه بوجه من الوجود ولقد مات و إنه لثابت عليك إلى يوم حلفت بيميني هذه قال : و لو كانت اليمين لرجل يأخذ بها أو على رجل يبرأ بها فبدأ فحلف قبل أن يحلفه الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون بيمينه بعد خروج الحكم بها