وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإقرار و المواهب .
( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : إذا قال الرجل لفلان : علي شيء ثم جحد قيل له : أقر بما شئت مما يقع عليه اسم شيء تمرة أو فلس أو ما أحببت ثم احلف ما هو إلا هذا و ما له عليك شيء غير هذا و قد برئت فإن أبى أن يحلف ردت اليمين على المدعي المقر له فقيل له : سم ما شئت فإذا سمى قيل للمقر : إن حلفت على هذا برئت و إلا رددنا عليه اليمين فحلف فأعطيناه و لا نحبسه قال الشافعي C تعالى : و هكذا إذا قال له على مال قيل له : أقر بما شئت لأن كل شيء يقع عليه اسم مال و هكذا إذا قال له : على مال كثير أو مال عظيم فإن قال قائل : ما الحجة في ذلك ؟ قيل : قد ذكر الله عز و جل العمل فقال : { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * و من يعمل مثقال ذرة شرا يره } فإذا كوفيء على مثقال ذرة في الخير و الشر كانت عظيما و لا شيء من المال أقل من مثقال ذرة فأما من ذهب إلى أنه يقضي عليه بما تحب فيه الزكاة فلا أعلمه ذهب إليه خبرا و لا قياسا و لا معقولا أرأيت مسكينا يرى الدرهم عظيما فقال الرجل : على مال عظيم و معروف منه أنه يرى الدرهم عظيما أجبره على أن يعطيه مائتي درهم و رأيت خليفة أو نظيرا للخليفة يرى ألف ألف قليلا أقر لرجل فقال له : على مال عظيم كم ينبغي أن أعطيه من هذا ؟ فإن قلت : مائتي درهم فالعامة تعرف أن قول : هذا عظيم مما يقع في القلب أكثر من ألف ألف درهم فتعطي منه التافه فتظلم في معنى قولك المقر له : إذا لم يك عندك فيه محمل إلا كلام الناس و تظلم المسكين المقر الذي يرى الدرهم عظيما قال الشافعي C تعالى : و إذا قال له : علي دراهم فقال : كثيرة أو عظيمة أو لم يقلها فسواء و أجبره على أن يعطيه ثلاثة دراهم إلا أن يدعي المقر له أكثر من ذلك فأحلف المقر فإن حلف لم أزده على ثلاثة و إن نكل قلت للمدعي : إن شئت فخذ ثلاثة بلا يمين و إن شئت فاحلف على أكثر من ثلاثة و خذ قال الشافعي C تعالى : و إذا قال له : علي ألف ردوهم و لم يسم الألف قيل له : أقر بأي ألف إن شئت فلوسا و إن شئت تمرا و إن شئت خبزا و أعطه درهما معها و احلف أن الألف التي أقررت له بها هي هذه قال الشافعي C تعالى : و لو قال : هذا الخاتم لفلان وصفه لي أو لفلان فهو مثل قوله : هذا الخاتم إلا فصه لفلان أو لفلان فالخاتم لفلان و الفص له أو لفلان و لو أوصى فقال : خاتمي هذا لفلان و فصه لفلان كان لفلان الخاتم و لفلان الموصى له الفص و ذلك أن الفص يتميز من الخاتم حتى يكون ثم اسم خاتم لا فص فيه قال الشافعي C تعالى : و لا يجوز إقرار رجل و لا امرأة حتى يكونا بالغين رشيدين غير محجور عليهما و من لم يجز بيعه لم يجز إقراره قال الشافعي C تعالى : و سواء كان له أب أو لم يكن و سواء أذن له في التجارة أو لم يؤذن له و هو مخالف للعبد البالغ يؤذن له في التجارة العبد إنما لا تجوز تجارته لأن المال لغيره و إذا أذن له رب المال جاز شراؤه و بيعه و إقراره في البيع و الشراء و غير البالغ من الرجال و النساء إذا كان مالكا لمال و كان في حكم الله عز و جل أن لا يخلي بينه و بين ماله و أن يولي عليه حتى يبلغ حلما و رشدا لم يكن للآدميين أن يطلقوا ذلك عنه و لا يجوز عليه بإذنهم مالا يجوز عليه لنفسه و هو حر مالك قال الشافعي C تعالى : و إذا لم يجز إقرار غير البالغ بجناية عمدا و لا خطأ و إقراره في التجارة غير جائز و العبد يجوز إقراره على نفسه في القتل و الحد و القطع فهو مفارق له بخلافه و لزوم حدوده له و لا حد على غير البالغ قال الشافعي C تعالى : و إذا أقر العبد بجناية خطأ لم يلزم مولاه من إقراره شيء لأنه إنما أقر به عليه و يلزمه ذلك إذا عتق قال الشافعي C تعالى : و العارية كلها مضمونة : الدواب و الرقيق و الدور و الثياب لا فرق بين شيء منها فمن استعار شيئا فتلف في يده بفعله أو بغير فعله فهو ضامن له و الأشياء لا تخلو أن تكون مضمونة أو غير مضمونة فما كان منها مضمونا مثل : الغصب و ما أشبه فسواء ما ظهر هلاكه أو خفي فهو مضمون على الغاصب و المستسلف جنيا فيه أو لم يجنيا أو غير مضمون مثل الوديعة فسواء ما ظهر هلاكه و ما خفي و القول فيها قول المستودع مع يمينه و لا يضمن منها شيئا إلا ما فرط فيه أو تعدى قال الشافعي C تعالى : و قد خالفنا بعض الناس في العارية فقال : لا يضمن منها شيئا إلا ما تعدى فيه فسئل من أين قاله ؟ فزعم أن شريحا قاله فقيل له : قد تخالف شريحا حيث لا مخالف له قال : فما حجتكم في تضمينها ؟ قلنا [ استعار رسول الله A من صفوان فقال له النبي A : ( عارية مضمونة مؤداة ) ] قال : أفرأيت لو قلنا : فإن شرط المستعير الضمان ضمن و إن لم يشرطه لم يضمن ؟ قلنا : فأنت إذا تترك قولك قال : وأين ؟ قلنا : أليس قولك : إنها غير مضمونة إلا أن يشترط ؟ قال : بلى قلنا : فما تقول في الوديعة إذا اشترط المستودع أنه ضامن أو المضارب أنه ضامن ؟ قال : لا يكون ضامنا في واحد منهما قلنا : فما تقول : في المستسلف إذا شرط أنه غير ضامن ؟ قال : لا شرط له و يكون ضامنا قلنا : و ترد الأمانة إلى أصلها و المضمون إلى أصله و يبطل الشرط فيهما جميعا ؟ قال : نعم قلنا : و كذلك ينبغي لك أن تقول في العارية و بذلك شرط النبي صلى الله عليه و سلم أنها مضمونة و لا يشترط أنها مضمونة إلا لما يلزم قال : فلم شرط ؟ قلنا : لجهالة المشروط له كان مشركا لا يعرف الحكم و لو عرفه ما ضر الشرط له إذا كان أصل العارية أنها مضمونة بلا شرط كما لا يضر شرط العهدة و خلاص عبدك في البيع و لو لم يشترط كان عليك العهدة و الخلاص أو الرد قال الشافعي C تعالى : فقال : و هل قال هذا أحد ؟ قلنا : في هذا كفاية و قد قال أبو هريرة و ابن عباس Bهما : إن العارية مضمونة و كان قول أبي هريرة في بعير استعير فتلف أنه مضمون قال الشافعي C تعالى : و لو اختلف رجلان في دابة فقال رب الدابة : أكريتكها إلى موضع كذا و كذا فركبتها بكذا و كذا و قال الراكب : ركبتها عارية منك كان القول قول الراكب مع يمينه و لا كراء عليه ( قال أبو محمد ) : و فيه قول آخر : أن القول قول رب الدابة من قبل أنه مقر بركوب دابتي مدع على أني أبحت ذلك له فعليه البينة و إلا حلفت و أخذت كراء المثل قال الشافعي C تعالى : و لو كانت المسألة بحالها فماتت الدابة كان الكراء ساقطا و كان عليه ضمان الدابة في العارية لأن أصل ما نذهب إليه تضمين العارية ؟ و سواء كان رب الدابة ممن يكري الدواب أو لا يكريها لأن الذي يكريها قد يعيرها و الذي يعيرها قد يكريها ( قال الربيع ) : للشافعي قول آخر : إن القول قول رب الدابة مع يمينه و على الراكب كراء مثلها قال الشافعي C تعالى : و متى قلت : القول قول رب الدابة ألزمته الكراء و طرحت عنه الضمان إذا تلفت ( قال الربيع ) : و كل ما كان القول فيه : قول رب الدابة و لم يعرها فتلفت الدابة فلا ضمان على من جعلناه مكتريا إلا أن يتعدى قال الشافعي C تعالى : و هكذا لو قال : أعرتنيها و قال رب الدابة : بل غصبتنيها كان القول قول المستعير و لا يضمن فإن ماتت الدابة في يديه ضمن لأن العارية مضمونة ركبها أو لم يركبها و إذا ردها إليه سالمة فلا شيء عليه ركبها أو لم يركبها قال الشافعي C تعالى : و سواء قال : أخذتها منك عارية أو قال : دفعتها إلى عارية و إنما أضاف الفعل في كليهما إلى صاحب الدابة و كذلك كلام العرب ( قال الربيع ) : رجع الشافعي فقال : القول قول رب الدابة قال الشافعي C تعالى : فإن قال : تكاريتها منك بكذا و قال رب الدابة : أكتريتها بكذا لأكثر من ذلك فإن لم يركب تحالفا و ترادا و إن ركب تحالفا ورد عليه كراء مثلها كان أكثر مما ادعي رب الدابة أو أقل مما أقر به لأني إذا أبطلت أصل الكراء ورددتها إلى كراء مثلها لم أجعل ما أبطلت عبرة بحال قال الشافعي C تعالى : و لا يضمن المستودع إلا أن يخالف فإن خالف فلا يخرج من الضمان أبدا إلا بدفع الوديعة إلى ربها و لو ردها إلى مكان الذي كانت فيه لأن ابتداءه لها كان أمينا فخرج من حد الأمانة فلم يجدد له رب الدابة المال أمانة و لا يبرأ حتى يدفعها إليه و هكذا الرهن إذا قضى المرتهن ما فيه ثم تعدى فيه ثم رده إلى بيته فهلك في يديه فهو ضامن له حتى يرده إلى صاحبه و سواء كل عارية انتفع بها صاحبها أو لم ينتفع بها فهي مضمونه مسكن أو ما أشبه أو دنانير أو دراهم أو طعام أو عين أو ما كان ( قال ) : و لو قال الرجل : هذا الثوب في يدي بحق لفلان أو في ملكه أو في ميراثه أو لحقه أو لميراثه أو لملكه أو لوديعة أو بعارية أو بوديعة أو قال : عندي فهو سواء و هو إقرار لفلان به إلا أن يبين لفظا غير هذا فيقول : هو عندي بحق فلان مرهون لفلان آخر فيكون ملكه للذي أقر له بالملك و لا يكون لهذا على الآخر فيه رهن إلا أن يقر الآخر و لو قال : قبضته على يدي فلان أو هو عندي على يدي فلان أو في ملكي على يدي فلان لم يكن هذا إقرار منه به لفلان لأن ظاهره إنما هو قبضته على يدي فلان بمعونة فلان أو بسببه قال الشافعي C تعالى : و إذا قال لفلان : على ألف دينار أو مائة درهم ثم قال : هي نقص أو هي زيف لم يصدق و لو قال : هي من سكة كذا و كذا صدق مع يمينه كانت تلك السكة أدنى الدراهم أو وسطها أو جائزة في غير ذلك البلد أو غير جائزة كما لو قال له : على ثوب أعطيناه أي ثوب أقربه و إن كان ذلك الثوب مما لا يلبسه أهل ذلك البلد و لا مثل الرجل المقر له و لو قال له : على ألف درهم من ثمن هذا العبد فتداعيا فيه فقال البائع : وضح و قال المشتري : غلة تحالفنا و ترادا و هذا مثل نقص الثمن قال الشافعي C تعالى : و إذا كان لأهل البلد وزن معلوم ينقص ما شاء أو ينقص عن وزن العامة في دنانير أو دراهم فاشترى رجل سلعة بمائة درهم فله نقد البلد إلا أن يشترط شرطا فيكون له شرطه إذا كان المشتري و البائع عالمين بنقد البلد فإن كان أحدهما جاهلا فادعى البائع الوازنة قيل : أنت بالخيار بين أن تسلمه بنقد البلد أو تنقض البيع بعد أن تتحالفا فإذا قال له : على دراهم سود فوصل الكلام فهي سود فإن وصل الكلام فقال : ناقص فهو ناقص فإن قطع الكلام ثم قال : ناقص فهو وازن فإن قال له : على درهم كبير قيل له : عليك الوازن إلا أن تكون أردت ما هو أكبر منه فإذا قال له : على درهم فهو وازن و إن قال : درهم صغير قيل له : إن كانت للناس دراهم صغار فعليك درهم صغير وازن من الصغار مع يمينك ما أقررت بدرهم واف و كذلك ما أقر به من غصب أو وديعة قال الشافعي C تعالى : و إذا أقر الرجل لميت بمائة درهم و قال : هذا ابنه و هذه امرأته حامل فإن ولدت ولدا حيا ورث المرأة و الولد الذي ولدت و الابن حقوقهم من هذه المائة و إذا ولدت ولدا لم تعرف حياته لم يرث من لم تعرف حياته و معرفة الحياة للولد أن يستهل صارخا أو يرضع أو يحرك يدا أو رجلا تحريك الحياة و أي شيء عرف به الحياة فهي حياة و إذا أوصى الرجل للحبل فقال : لحبل هذه المرأة من فلان كذا و الأب حي فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم أوصى به فالوصية له و إن جاءت به لستة أشهر أو أكثر بطلت وصيته لأنه قد لا يكون بها حين أوصى لها حبل ثم يحبلها من بعد ذلك و لو كان زوجها ميتا حين أوصى بالوصية فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر أو أكثر لما يلزم له النسب كانت الوصية جائزة لأنا نحكم أن ثم يومئذ حملا و إن جاءت بولد ميت فلا وصية له حتى تعرف حياته بعد خروجه من بطنها و إذا قال له : على مائة درهم عددا فهي وازنة و لو قال له : على مائة كل عشرة منها وزنها خمسة كان كما قال إذا وصل الكلام و إذا قال له : على درهم بنقص كذا و كذا كان كما قال إذا وصل الكلام و لكنه لو أقر بدرهم ثم قطع الكلام ثم قال بعد : هو ناقص لم يقبل قوله و لو كان ببلد دراهمهم كلها نقص ثم أقر بدرهم كان له درهم من دراهم البلد و لو قال له : على دراهم أو دريهمات أو دنانير أو دنينيرات أو دراهم كثيرة أو عظيمة أو دراهم قليلة أو يسيرة لزمه الثلاثة من أي صنف كان أقر به من دنانير أو دراهم و حلف على ما هو أكثر منها قال الشافعي : و إذا قال : وهبت له هذه الدار و قبضها أو وهبت له هذه الدار و حازها ثم قال : لم يكن قبضها و لا حازها و قال الموهوب له : قد قبضت و حزت فالقول قول الموهوب له و لو مات الموهوب له كان القول قول ورثته و كذلك و لو قال : صارت في يديه و سواء كانت حين يقر في يد الواهب أو الموهوبة له و لكن لو قال : وهبتها له أو خرجت إليه منها نظرت فإن كانت في يدي الموهوبة له فذلك قبض بعد الإقرار و هي له و إن كانت في يدي الواهب أو يدي غيره من قبله سألته : ما قوله خرجت إليه منها ؟ فإن قال : بالكلام دون القبض فالقول قوله مع يمينه و له منعه إياها لأنها لا تملك إلا بقبض و هو لم يقر بقبض و الخروج قد يكون بالكلام فلا ألزمه إلا اليقين و كذلك لو قال : وهبتها له و تملكها لأن الملك قد يكون عنده يالكلام قال الشافعي : و لو قال : وهبتها له أمس أو عام أول و لم يقبضها و قال الموهوبة له : بل قد قبضتها فالقول قول الواهب مع يمينه و على الآخر البينة بالقبض و لو وهب رجل لرجل هبة و الهبة في يدي الموهوبة له فقبلها تمت لأنه قابض لها بعد الهبة و لو لم تكن الهبة في يدي الموهوبة له فقبضها بغير إذن الواهب لم يكن ذلك له و ذلك أن الهبة لا تملك إلا بقول و قبض و إذا كان القول لا يكون إلا من الواهب فكذلك لا يكون القبض إلا بإذن الواهب لأنه المالك و لا يملك عنه إلا بما أتم ملكه و يكون للواهب الخيار أبدا حتى يسلم ما وهب إلى الموهوب له و كذلك إن مات كان الخيار لورثته : إن شاءوا سلموا و إن شاءوا لم يمضوا الهبة قال الشافعي C تعالى : و لو وهب رجل لرجل هبة و أقر بأنه عنه قبضها ثم قال الواهب له : إنما أقررت له بقبضها و لم يقبضها فأحلفه أحلفته لقد قبضها فإن حلف جعلتها له و إن نكل عن اليمين رددت اليمين على الواهب فأحلفته ثم جعلتها غير خارجة عن ملكه و لو قال رجل لرجل : وهبت لي هذا العبد و قبضته و العبد في يدي الواهب أو الموهوب له فقال الواهب : صدقت أو نعم كان هذا إقرارا و كان العبد له و لو كان أعجميا فأقر له بالأعجمية كان مثل إقراره بالعربية و إذا قال له : على درهم في عشرة سألته فإن أراد الحساب جعلت عليه ما أراد و إن لم يرد الحساب فعليه درهم و عليه اليمين و هكذا إن قال : درهم في ثوب سألته أراد أن يقر له بدرهم أو بثوب فيه درهم فإن قال : لا فعليه الدرهم و إن قال له : علي درهم في دينار سألته : أراد درهما مع دينار ؟ فإن قال : نعم جعلتهما عليه و إن قال : لا فعليه درهم و لو قال له : علي درهم في ثوب مروي فهكذا لأنه قد يقول له على درهم في ثوب لي أنا مروي و لو قال له : على درهم في ثوب مروي اشتريته منه إلى أجل سألنا المقر له فإن أقر بذلك فالبيع فاسد لأنه دين في دين و لم يقر له بهذا الدرهم إلا بالثوب فإذا لم يجز له إعطاء الثوب لأنه دين بدين لم يعطه الدرهم كما لو قال : بعتك هذا العبد بهذه الدار لم أجعل العبد إلا أن يقر الآخر بالدار قال الشافعي C تعالى : و لو قال له على ثوب مروي في خمسة دراهم ثم قال : أسلم إلي الثوب على خمسة دراهم إلى أجل كذا و صدقه صاحب الثوب كان هذا بيعا جائزا و كانت له عليه الخمسة الدراهم إلى أجل إنما عنى أسلمت إليك في كذا بعتك كذا بكذا إلى أجل كما تقول : أسلمت إليك عشرة دراهم بصاع تمر موصوف إلى أجل كذا أو بعتك صاع تمر بعشرة دراهم إلى أجل كذا ( قال ) : و لو جاء المقر بثوب فقال : هو هذا فصدقه المدعي المقر له أو كذبه فسواء إذا رضي الثوب بخمسة دراهم فالخمسة عليه إلى أجل و لو لم يسم أجلا فكان السلم فاسدا فاختلفا في الثوب فإن القول قول المقر مع يمينه و يرد الثوب على صاحب الثوب و إن سائل المقر له يمين المقر أعطيته إياها و كل من سأل اليمين في شيء له وجه أعطيته إياه و لو أقر رجل لرجل بثوب ثم جاء بثوب فقال : هو هذا و قال المقر له : ليس هذا فالقول قول المقر مع يمينه و كذلك لو قال له : على عبد فأي عبد جاء به فالقول قوله مع يمينه و لا أنظر إلى دعواه و كذلك لو قال : هذا عبدك كما أودعتنيه و هو الذي أقررت لك به و قال المقر له : بل هذا عبد كنت أودعتكه و لي عندك عبد غصب فالقول قول المقر و على المدعي البينة قال الشافعي C تعالى : و لو أقر له فقال : لك عندي ألف درهم ثم جاءه بألف درهم فقال : هي هذه الألف التي كنت أقررت لك بها كانت عندي وديعة فقال المقر له : هذه الألف كانت عندك وديعة لي و لي عندك ألف أخرى كان القول قول المقر مع يمينه لأن من أودع شيئا فجائز أن يقول : لفلان عندي و لفلان علي لأنه عليه ما لم يهلك و كذلك هو عنده و قد يودع فيتعدى فتكون دينا عليه فلست ألزمه شيئا إلا باليقين قال الشافعي C تعالى : و إذا قال الرجل لفلان : علي درهم و درهم فعليه درهمان و إذا قال له : علي درهم فدرهم قيل له : إن أردت درهما و درهما فدرهمان و إن أردت فدرهم لازم لي أو درهم جيد فليس عليك إلا بدرهم و إن قال له : علي درهم تحت درهم أو درهم فوق درهم فعليه درهمان إلا أن يقول علي درهم فوق درهم في الجودة و تحت درهم في الرداءة أو يقول له : علي درهم بعينه هو الآن فوق درهم لي و لو قال له : علي درهم مع درهم كان هكذا ( قال الربيع ) : الذي أعرف من قول الشافعي أن لا يكون عليه إلا درهم لأنه يحتمل أن يكون فوق درهم أو تحت درهم لي ( قال ) : و كذلك لو قال له : علي درهم علي درهم ثم قال : عنيت درهما واحدا و لو قال له : علي درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبله دينار أو بعده دينار فالاثنان كلاهما عليه و لكنه لو قال له : علي درهم معه دينار كان له عليه درهم للذي وصفت لأنه يقول له : علي درهم معه دينار لي و لو قال له : علي درهم ثم دينار أو بعده درهم أو دينار أو درهم قبله دينار فهما عليه معا و لو قال له : علي درهم فدينار كان عليه درهم إلا أن يكون أراد : و دينار قال الشافعي C تعالى : و لو قال له : علي دينار قبله قفيز حنطة كان عليه دينار و لم يكن عليه القفيز و هكذا لو قال له : علي دينار فقفيز حنطة لم يكن عليه إلا الدينار لأن قوله : فقفيز حنطة محال قد يجوز أن يقول : قفيز من حنطة خير منه و إذا قال له : علي درهم ثم قفيز حنطة فهما عليه و لو قال : درهم لا بل قفيز حنطة كان مقرا بهما ثابتا على القفيز راجعا عن الدرهم فلا يقبل رجوعه إن ادعاهما الطالب معا و لو قال له : علي درهم لا بل درهمان أو قفيز حنطة لا بل قفيزان لم يكن عليه إلا درهمان أو قفيزان لأنه أقر بالأولى ثم كان قوله : لا بل زيادة من الشيء الذي أقر به و قوله : ثم لا بل استئناف شيء غير الذي أقر به و لو قال له : علي درهم و درهمان فهي ثلاثة دراهم أو درهم بعده درهمان أو درهم قبله درهمان فسواء و هي ثلاثة في هذا كله قال الشافعي C تعالى : و إذا شهد شاهدان على رجل أنه أقر لفلان بدرهم يوم السبت و آخران أنه أقر لذلك الرجل بعينه يوم الأحد فهو درهم إلا أن يقولا درهم من ثمن كذا و كذا و يقول الآخران : درهم من ثمن شيء غيره أو من وجه غيره من وديعة أو غصب أو غيره فيدلان على ما يفرق بين سببي الدرهمين و عليه اليمين أن هذا الدرهم الذي أقر به يوم الأحد هو الدرهم الذي أقر به يوم السبت فإن حلف برئ و إن نكل حلف الآخر أنهما درهمان و أخذهما قال الشافعي C تعالى : و هكذا لو شهدا عليه في أيام متفرقة أو واحد بعد واحد قال الشافعي C تعالى : و هكذا لو أقر عند القاضي بدرهم و جاء عليه بشاهدين يشهدان بدرهم فقال : الدرهم الذي أقررت به هو الذي يشهد به هذان الشاهدان كان القول قوله و إذا قال له : علي ألف درهم وديعة فهي وديعة و إن قال له : علي ألف درهم ثم سكت ثم قال بعد : هي وديعة أو قال : هلكت لم يقبل ذلك منه لأنه قد ضمن ألف درهم بإقراره ثم ادعى ما يخرجه من الضمان فلا يصدق عليه و إنما صدقناه أولا لأنه وصل الكلام و كذلك لو قال له : قبلي ألف درهم فوصل الكلام أو قطعه كان القول فيها مثل القول في المسألة الأولى إذا وصل أو قطع و لو قال له : عندي ألف درهم وديعة أو أمانة أو مضاربة دينا كانت دينا عليه أمانة كانت أو وديعة أو قراضا إن ادعى ذلك الطالب لأنها قد تكون في موضع الأمانة ثم يتعدى فتصير مضمونة عليه و تنض فيستسلفها فتصير مضمونة عليه و لكنه لو قال : دفع إلي ألف درهم وديعة أو أمانة أو مضاربة على أني لها ضامن لم يكن ضامنا بشرطه الضمان في شيء أصله الأمانة حتى يحدث شيئا يخرج به من الأمانة إما تعديا و إما استسلافا و لو قال له : في مالي ألف درهم كانت دينا إلا أن يصل الكلام فيقول : وديعة فتكون وديعة و لو قال له : في هذا العبد ألف درهم سئل عن قوله فإن قال : نقد فيه ألفا قيل : فكم لك منها ؟ فما قال إنه منه اشتراه به فهو كما قال مع يمينه فإن زعم إنهما اشترياه قيل : فكم لك فيه ؟ فإن قال : ألفان فللمقر له الثلث و إن قال : ألف فللمقر له النصف و لا أنظر إلى قيمة العبد قلت أو كثرت لأنهما قد يغبنان أو يغبنان و كذلك لو قال له : فيه شركة ألف كان القول فيها مثل القول في المسألة قبلها و لو قال له : من مالي ألف درهم سئل فإن قال : من هبة قيل له : إن شئت أعطه إياها و إن شئت فدع و إن قال : من قال : من دين فهي من دين و إن مات قبل أن يبين شيئا فهي هبة لا تلزمه إلا أن يقر ورثته بغير ذلك و إن قال له : من مالي ألف درهم بحق عرفته أو بحق لزمني أو بحق ثابت أو بحق استحقه فهذا كله دين و لو قال له : من هذا المال و لم يضف المال إلى نفسه ألف درهم فله ألف درهم فإن لم يكن المال إلا ألفا فهي له و إن كان أكثر من ذلك فليس له إلا الألف و إن كان المال أقل من ذلك فليس له إلا ذلك الذي هو أقل و إن ادعى الآخر أنه استهلك من المال شيئا استحلف قال الشافعي C تعالى : و إذا قال له : من هذه الدار النصف فله النصف لأنه أقر له بشيء لم يضف ملكه إلى نفسه فإن ادعى النصف الباقي و هو في يده فهو له و لو بدأ فأضاف الدار إلى نفسه فقال له : من داري هذه نصفها كانت هذه الدار هبة إذا زعم أنها هبة منه أو مات قبل أن يبين و إن لم يمت سألناه أي شيء أراد ؟ فإن كان أراد إقرارا ألزمناه إياه و الفرق بين هذين إضافة الملك إلى نفسه و غير إضافته و لو قال له : من داري هذه نصفها بحق عرفته له كان له نصفها و لو قال له : من ميراث أبي ألف درهم كان هذا إقرارا على أبيه بدين و لو قال له : في ميراثي من أبي كانت هذه هبة إلا أن يريد بها إقرارا لأنه لما أقر في ميراث أبيه أقر بأن ذلك على الأب و لم يضف الملك إلى نفسه و زعم أن ما أقر له به خارج من ملكه و لو قال له : من ميراث أبي ألف بحق عرفته أو بحق له كان هذا كله إقرارا على أبيه و لو قال له : علي ألف عارية أو عندي فهي دين و لو كان هذا في عرض فقال له : عندي عبد عارية أو عرض من العروض فهي عارية و هي مضمونة حتى يؤديها لأن أصل ما نذهب إليه أن العارية مضمونة حتى يؤديها و لو قال له : في داري هذه حق أو في هذه الدار حق فسواء و يقر له منها بما شاء و يحلف إن ادعى الآخر أكثر منه و كذلك إن مات أقر له الورثة بما شاءوا و يحلفون ما يعلمون أكثر منه و لو قال له : فيها سكني أقر له بما شاء من السكنى و إلى أي مدة إن شاء يوما و إن شاء أقل و إن شاء أكثر و لو قال : هذه الدار لك هبة عارية أو هبة سكنى كانت عارية و سكنى و له منعه ذلك أو يقبضه إياها فإن أقبضه فله أن يخرجه منها متى شاء لأن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة و لم يقبض كل ذلك حتى أخبر أنه إنما معنى قوله عارية أو هبة السكن و لو قال : لك سكنى إجارة بدينار في شهر فإن قبل ذلك المؤاجر فهي له و إلا فلا شيء له و لو لم يسم شيئا قلنا له : سم كم مدة الإجارة ؟ و بكم هي ؟ فإذا سمي قليلا أو كثيرا فله الخيار في قبوله ذلك ورده و لو قال : لك علي ألف درهم إن شئت أو هويت أو شاء فلان أو هوى فلان فإن شاء فلان أو هوى أو شاء هو أو هوى لم يكن عليه فيها شيء لأنه لم يقر له بشيء إلا أنه جعله له إن شاء أن يكون له و هو إذا شاء لم يكن له ذلك إلا بأن يشاء هو و لو قال : لك على ألف درهم إن شهد بها على فلان أو فلان و فلان فشهدوا لم يلزمه من جهة الإقرار و هذه مخاطرة و يلزمه من جهة الشهادة إن كان ممن تجوز شهادتهما أو أحدهما و حلف الآخر مع شاهده و هذا مثل قوله : لك علي ألف درهم إن قدم فلان أو خرج فلان أو كلمت فلانا أو كلمك فلان فهذا كله من جهة القمار و لا شيء عليه و لو قال : هذا لك بألف درهم إن شئت فشاء كان هذا بيعا لازما و لكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا لأن هذا بيع لا إقرار و لو قال لعبده : أنت حر بألف درهم إن شئت فقال : قد شئت فهو حر و عليه ألف درهم و هكذا لو قال لامرأته : أنت طالق بألف إن شئت فشاءت فهي طالق و عليها ألف درهم و لو لم تشأ هي و لا العبد لم يكن العبد حرا و لا هي طالقا و لو قال : هذا الثوب لك بألف درهم فقبله المشترى كان هذا بيعا و معناه أنه إن شاء و كذلك كل مشتر إنما يلزمه ما شاء و لو قال لامرأته أنت طالق بألف و لعبده أنت حر بألف فاختار ذلك لزمه الطلاق و العتق ( قال الربيع ) : أنا أشك في سماعي من ههنا إلى آخر الإقرار و لكني أعرفه من قول الشافعي و قرأه الربيع علينا فإذا قال له : علي ألف و درهم و لم يسم الألف قيل له : أقر بأي ألف شئت إن شئت فلوسا و إن شئت تمرا و إن شئت خبزا و أعطه درهما معها و احلف له أن الألف التي أقررت له بها هذه الألف التي بينتها فإنه ليس في قولك : و درهم ما يدل على أن ما مضى دراهم و لو زعمنا أن ذلك كذلك ما أحلفناك لو ادعى ألف دينار و لكن لما كان قولك محتملا لما هو أعلى من الدراهم و أدنى لم نجعل عليك الأعلى دون الأدنى و لا الأدنى دون الأعلى و هكذا لو قال : ألف وكر حنطة أو ألف و عبد أو ألف و شاة لم نجعل ههنا إلا ما وصفنا بأن الألف ما شاء و ما سمى و لو جاز لنا أن نجعل الكلام الآخر دليلا على الأول لكان إذا أقر له بألف و عبد جعلنا عليه ألف عبد و عبدا و هكذا لو أقر له بألف وكر حنطة جعلنا عليه ألف كر وكرا حنطة و لا يجوز إلا هذا و ما قلت من أن يكون الألف ما شاء مع يمينه و يكون ما سمى كما سمي و لو أنه قال : ألف وكر كان الكر ما شاء إن شاء فنورة و إن شاء فقصة و إن شاء فمدر يبني به بعد أن يحلف و لو قال له : علي ألف إلا درهم قيل له : أقر بأي ألف شئت إذا كان الدرهم يستثنى منها ثم يبقى شيء قل أو كثر كأنك أقررت له بألف فلس و كانت تسوي دراهم فيعطاها منك إلا درهما و ذلك قدر درهم من الفلوس و هكذا إذا قلت : ألف إلا كر حنطة و ألف إلا عبدا أجبرت على أن تبقى بعد الاستثناء شيئا قل أو كثر و لو قال له : علي ثوب في منديل قيل له : قد يصلح أن تكون أقررت له بثوب و منديل و يصلح أن تكون أقررت له بثوب فجعلته في منديل لنفسك فتقول له : علي ثوب في منديل لي فعليك ثوب و تحلف ما أقررت له بمنديل و أصل ما أقول من هذا : أني ألزم الناس أبدا اليقين و أطرح عنهم الشك و لا أستعمل عليهم الأغلب و هكذا إذا قال : تمر في جراب أو ثمر في قارورة أو حنطة في مكيال أو ماء في جرة أو زيت في وعاء و إذا قال له : علي كذا و كذا أقر بما شاء واحدا و إن قال : كذا و كذا أقر بما شاء اثنين و إن قال : كذا و كذا درهما أعطاه درهمين لأن كذا يقع على درهم فإن قال : كذا و كذا درهما قيل له : أعطه درهما أو أكثر من قبل أن كذا يقع على أقل من درهم فإن كنت عنيت أن كذا و كذا التي بعدها أو فت عليك درهما فليس عليك أكثر منه و الله تعالى الموفق للصواب