وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السهمان في القسم .
قال الشافعي C تعالى : ينبغي للقاسم إذا أراد القسم أن يحصي أهل القسم و يعلم مبلغ حقوقهم فإن كان منهم من له سدس و ثلث و نصف قسمه على أقل السهمان و هو : السدس فجعل لصاحب السدس سهما و لصاحب الثلث سهمين و لصاحب النصف ثلاثة أسهم ثم قسم الدار ستة أجزاء و كتب أسماء أهل السهمان في رقاع من قراطيس صغار ثم أدرجها في بندق من طين ثم دور البندق فإذا استوى درجه ثم ألقاه في حجر رجل لم يحضر البندقة و لا الكتاب أو حجر عبد أو صبي ثم جعل السهمان فسماها أولا و ثانيا و ثالثا ثم قال : أدخل يدك و أخرج على الأول بندقة واحدة فإذا أخرجها فضها فإذا خرج اسم صاحبها جعل له السهم الأول فإن كان صاحب السدس فهو له و لا شيء له غيره و إن كان صاحب الثلث فهو له و السهم الذي يليه و إن كان صاحب النصف فهو له و السهمان اللذان يليانه ثم يقال : أدخل يدك فأخرج بندقة على السهم الفارغ الذي يلي ما خرج فإذا خرج فيها اسم رجل فهو كما وصفت حتى تنفذ السهمان و إذا قسم أرضا فيها أصل أو بناء أو لا أصل فيها و لا بناء فإنما يقسمان على القيمة لا على الذرع فيقومها قيما ثم يقسمها كما وصفت و إن كان المقسوم عليهم بالغين فاختاروا أن نقسهما على الذرع ثم نعيد عليها القيمة ثم يضرب عليها بالسهمان فأيهم خرج سهمه على موضع أخذه و إذا فضل رد فيه عليه و أخذ فضلا إن كان فيه لم نجز القسم بينهم حتى يلزم على هذا إلا بعد ما يعرف كل واحد منهم بموقع سهمه و ما يلزمه و يسقط عنه فإذا علمه كما يعلم البيوع ثم رضي به أجزته في ذلك الوقت لا على الأول كما كنت ألزمهم القرعة الأولى و لهم أن ينقصوه متى شاءوا و إن كان فيهم صغير أو مولى عليه لم يجز هذا القسم و إنما يجوز القسم حتى يجبر عليه إذا كان كما وصفت في القسم الأول يخرج كل واحد منهم لا شيء له و لا عليه إلا ما كان خرج عليه سهمه ( قال ) : و لا يجوز أن يقسم الرجل الدار بين القوم فيجعل لبعضهم سفلا و لبعضهم علوا لأن أصل الحكم أن من ملك السفل ملك ما تحته من الأرض و ما فوقه من الهواء فإذا أعطى هذا سفلا لا هواء له و أعطى هذا علوا لا سفل له فقد أعطى كل واحد منهما على غير أصل ما يملك الناس و لكنه يقسم ذلك بالقيمة و لا يعطي أحدا بقعة إلا ما ملكه ما تحتها و هواءها و إن كان في الناس قسام عدول أمر القاضي من يطلب القسم أن يختاروا لأنفسهم قساما عدولا إن شاءوا من غيرهم و إن رضوا بواحد لم يقبل ذلك حتى يجتمعوا على اثنين و لا ينبغي له أن يشرك بين قسامه في الجعل فيتحكموا على الناس و لكن يدع الناس حتى يستاجروا لأنفسهم من شاءوا