وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب القاضي إلى القاضي .
( قال ) : و يقبل القاضي كتاب كل قاض عدل و لا يقبل إلا بشاهدين عدلين و لا يقبله بشاهدين عدلين حتى يفتحه و يقرأه عليهما و يشهدا على ما فيه و أن القاضي الذي أشهدهما عليه قرأه بحضرتهما أو قرئ عليهما و قال : اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان فإذا شهدا على هذا قبله و إذا لم يشهدا على هذا و لم يزيدا على أن يقولا : هذا خاتمه و هذا كتابه دفعه إلينا لم يقبله و قد حضرت قاضيا جاءه كتاب قاض مختوم فشهد عند شاهدان أن هذا كتاب فلان بن فلان إليك دفعه إلينا و قال : اشهدوا عليه ففتحه و قبله فأخبرني القاضي المكتوب إليه أنه فض كتابا آخر من هذا القاضي كتب إليه في ذلك الأمر بعينه ووقف عن إنفاذه و أخبرني هو أو من أثق بخبره أنه رد إليه الكتاب يحكى له كتابا فأنكر كتابه الآخر و بلغه أو ثبت عنده أنه كتب الكتاب و ختمه فاحتيل له فوضع كتاب مثله مكانه و نحى ذلك الكتاب و أشهد على ذلك الكتاب و هو يرى أنه كتابه قال الشافعي C تعالى : فلما كان هذا موجودا لم يجز أن يقبل من الشهود حتى يقرأ عليهم الكتاب و يقبضوه قبل أن يغيب عنهم و ينبغي للقاضي أن يأمرهم أن يأخذوا نسخة كتابه في أيديهم و يوقعوا شهادتهم فيه فلو انكسر خاتمه أو ذهب بعض كتابه شهدوا أن هذا كتابه قبله و ليس في الخاتم معنى إنما المعنى فيما قطعوا به الشهادة كما يكون معاني في إذكار الحقوق و كتب التسليم بين الناس ( قال ) : و إذا كتب القاضي إلى القاضي بما ثبت عنده ثم مات القاضي الكاتب أو عزل قبل أن يصل كتابه إلى القاضي المكتوب إليه ثم وصل قبله و لم يمتنع من قبوله بموته و لا عزله لأنه يقبل ببينته كما يقبل حكمه ألا ترى أنه لو حكم ثم عزل أو مات قبل حكمه هكذا يقبل كتابه ؟ ( قال ) : و لو كتب القاضي إلى القاضي فترك أن يكتب اسمه في العنوان أو كتب اسمه بكنيته فسواء و إذا قطع الشهود أن هذا كتابه إليه قبله ألا ترى أني إنما أنظر إلى موضع الحكم في الكتاب و لا أنظر إلى الرسالة و لا الكلام غير الحكم و لا الاسم فإذا شهد الشهود على اسم الكتاب و المكتوب إليه قبلته قال الشافعي C تعالى : كتاب القاضي كتابان : أحدهما كتاب يثبت فهذا يستأنف المكتوب إليه به الحكم و الآخر : كتاب حكم منه فإذا قبله أشهد على المحكوم له أنه قد ثبت عنده حكم قاضي بلد كذا و كذا فإن كان حكم بحق أنفذه له و إن كان حكم عنده بباطل لا يشك فيه لم ينفذه له و لم يثبت له الكتاب و إن كان حكم له بشيء يراه باطلا و هو مما اختلف الناس فيه فإن كان يراه باطلا من أنه يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا في معنى واحد منها فهذا من الباطل الذي ينبغي له أن يرده و إن كان مما يحتمله القياس و يحتمل غيره و قلما يكون هذا أثبته له و لم ينفذه و خلى بينه و بين حكم الحاكم يتولى منه ما نولى و لا يشركه بأن يكون مبتدئا للحكم به و هو يراه باطلا و يقبل القاضي كتاب القاضي في حقوق الناس في الأموال و الجراح و غيرها و لا يقبلها حتى تثبت إثباتا بينا و القول في الحدود اللاتي لله عز و جل واحد من قولين : أحدهما أنه يقبل فيها كتاب القاضي و الآخر : لا يقبله حتى تكون الشهود يشهدون عنده فإذا قبلها لم يقبلها إلا قاطعة ( قال ) : و إذا كتب القاضي لرجل بحق على رجل في مصر من الأمصار فأقر ذلك الرجل أنه المكتوب عليه بذلك الكتاب رفع في نسبه أو لم يرفع أو نسبه إلى صنعته أو لم ينسبه إليها أخذ به و إن أنكر لم يؤخذ به حتى تقوم بينة أنه هو المكتوب عليه بهذا الكتاب فإذا رفع في نسبه أو نسبه إلى صناعة أو قبيلة أو أمر يعرف به فأنكره فقامت عليه بينة بهذا الأسم و النسب و القبيلة و الصناعة أخذ بذلك الحق و إن كان في ذلك البلد أو غيره رجل يوافق هذا الاسم و النسب و القبيلة و الصناعة فأنكر المكتوب عليه و قال : قد يكتب بهذا في هذا البلد على غيري ممن يوافق هذا الاسم و قد يكون به من غير أهله ممن يوافق هذا الاسم و النسب و القبيلة و الصناعة لم يقض على هذا بشيء حتى يباين بشيء لا يوافقه غيره أو يقر أو تقطع بينة على أنه المكتوب عليه فإن لم يكن هذا لم يؤخذ به ( قال ) : و إذا كان بلد به قاضيان كبغداد فكتب أحدهما إلى الآخر بما يثبت عنده من البينة لم ينبغ له أن يقبلها حتى تعاد عليه إنما يقبل البينة في البلد الثانية التي لا يكلف أهلها إتيانه و كتاب القاضي إلى الأمير و الأمير إلى القاضي و الخليفة إلى القاضي سواء لا يقبل إلا ببينة كما وصفت من كتاب القاضي إلى القاضي