وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما تجوز به شهادة أهل الأهواء .
قال الشافعي C تعالى : ذهب الناس من تأويل القرآن و الأحاديث أو من ذهب منهم إلى أمور اختلفوا فيها فتباينوا فيها تباينا شديدا و استحل فيها بعضهم من بعض ما تطول حكايته و كان ذلك منهم متقادما منه ما كان في عهد السلف و بعدهم إلى اليوم فلم نعلم أحدا من سلف هذه الأمة يقتدى به و لا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل و إن خطأه و ضلله و رآه استحل فيه ما حرم عليه و لا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله و إن بلغ فيه استحلال الدم و المال أو المفرط من القول و ذلك أنا وجدنا الدماء أعظم ما يعصى الله تعالى بها بعد الشرك ووجدنا متأولين يستحلونها بوجوه و قد رغب لهم نظراؤهم عنها و خالفوهم فيها و لم يردوا شهادتهم بما رأوا من خلافهم فكل مستحل بتأويل من قول أو غيره فشهادته ماضية لا ترد من خطأ في تأويله و ذلك أنه قد يستحل من خالفه الخطأ إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل لأنه يراه حلال الدم أو حلال المال فترد شهادته بالزور أو يكون منهم من يستحل أو يرى الشهادة للرجل إذا وثق به فيحلف له على حقه و يشهد له بالبت و لم يحضره و لم يسمعه فترد شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له فترد شهادته من جهة العداوة فأي هذا كان فيهم أو في غيرهم ممن لا ينسب إلى هوى رددت شهادته و أيهم سلم من هذا أجزت شهادته و شهادة من يرى الكذب شركا بالله أو معصية له يوجب عليها النار أولى أن تطيب النفس عليها من شهادة من يخفف المأثم عليها و كذلك إذا كانوا مما يشتم قوما على وجه تأويل في شتمهم لا على وجه العداوة و ذلك أنا إذا أجزنا شهادتهم على استحلال الدماء كانت شهادتهم بشتم الرجال أولى أن لا ترد لأنه متأول في الوجهين و الشتم أخف من القتل فأما من يشتم على العصبية أو العداوة لنفسه أو على ادعائه أن يكون مشتوما مكافئا بالشتم فهذه العداوة لنفسه و كل هؤلاء ترد شهادته عمن شتمه على العداوة و أما الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول كفوا عن حديثه و لا تقبلوا حديثه لأنه يغلط أو يحدث بما لا يسمع و ليست بينه و بين الرجل عداوة فليس هذا من الأذى الذي يكون به القائل لهذا فيه مجروحا عنه لو شهد بهذا عليه إلا أن يعرف بعداوة له فترد بالعداوة لا بهذا القول و كذلك إن قال : إنه لا يبصر الفتيا و لا يعرفها فليس هذا بعداوة و لا غيبة إذا كان يقوله لمن يخاف أن يتبعه فيخطئ باتباعه و هذا من معاني الشهادات و هو : لو شهد عليه لأعظم من هذا لم يكن هذا غيبة إنما الغيبة أن يؤذيه بالأمر لا بشهادته لأحد يأخذ به منه حقا في حد و لا قصاص و لا عقوبة و لا مال و لا حد لله و لا مثل ما وصفت من أن يكون جاهلا بعيوبه فينصحه في أن لا يغتر به في دينه إذا أخذ عنه من دينه من لا يبصره فهذا كله معاني الشهادات التي لا تعد غيبة ( قال ) : و المستحل لنكاح المتعة و المفتي بها و العامل بها ممن لا ترد شهادته و كذلك لو كان موسرا فنكح أمة مستحلا لنكاحها مسلمة أو مشركة لأنا نجد من مفتي الناس و أعلامهم من يستحل هذا و هكذا المستحل الدينار بالدينارين و الدرهم بالدرهمين يدا بيد و العامل به لأنا نجد من أعلام الناس من يفتي به و يعمل به و يرويه و كذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم و إن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم و لم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم و نقول لهم : إنكم حللتم ما حرم الله و أخطأتم لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم و ينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز و جل