وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الأقضية .
( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال : أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي C تعالى : قال : تولى الله السرائر و عاقب عليها و لم يجعل لأحد من خلقه الحكم إلا على العلانية فإذا حكم الحاكم بالظاهر الذي جعل إليه لم يتعاط الباطن الذي تولى الله دونه و إذا حكم و المحكوم له يعلم أن ما حكم له به حق في الظاهر عند الحاكم و باطل في علمه دون الحاكم لم يكن له أن يأخذه و أخذه حرام عليه و لا يحل حاكم شيئا و لا يحرمه إنما الحكم على الظاهر كما وصفنا و الحلال و الحرام على ما يعلم المحكوم له و المحكوم عليه و تفسيره في كتاب الأقضية و هو : كتاب الشاهد و اليمين قال الشافعي : الولد للفراش بالوطء بملك اليمين و النكاح قال الشافعي C تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال : أرسل عمر إلى رجل من بني زهرة كان ساكنا معنا فذهبنا معه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية : فقال : أما الفراش فلفلان و أما النطفة فلفلان فقال رضي الله تعالى عنه : صدقت و لكن رسول الله A قضى بالفراش قال الشافعي C تعالى : إذا اعترف الرجل بوطء وليدته لحق به ولدها إلا أن يدعي أنه قد استبرأها بعد الوطء ثم لم يقربها و تفسيره في كتاب الطلاق قال الشافعي C تعالى : و إذا توفي الرجل عن المرأة أو طلقها فانقضت عدتها في الوفاة أو الطلاق ثم تزوجت فولدت عند الزوج الآخر لأقل من ستة أشهر من يوم مالك عقدة نكاحها بساعة فالولد للأول فإن كان ميتا لحق به و إن حيا لحق به إلا أن ينفيه بلعان و لو ادعاه الآخر لم يكن ابنه لأنه لا يمكن أن يكون منه إلا من زنا وولد الزنا لا يلحق و أقل ما يكون له الحمل ستة أشهر تامة فأكثر قال الشافعي C تعالى : و هكذا نقول إذا : اشترك الرجلان في طهر جارية لهما فجاءت بولد فادعياه فأريه القافة فأيهما ألحقاه به لحق و كان لشريكه عليه نصف المهر و نصف قيمة الجارية و كانت أم ولد له بذلك الولد و إن لم يكن قافة أو ألحقته القافة بهما معا لم يكن ابنهما و لا ابن واحد منهما حتى يبلغ أن يخير فيختار أيهما شاء فينتسب إليه فإذا اختاره فليس له أن ينفيه بلعان و لا للولد أن ينتفي عنه و يكون الحكم في الأمة و في مهرها ما وصفنا من : أن يكون على المحكومة له بأنها أم ولد له نصف مهرها و نصف قيمتها و نصف قيمة الولد حين سقط فإن مات المولود قبل أن يبلغ فينتسب إلى واحد فميراثه موقوف حتى يصطلحا فيه و إن ماتا أو واحد منهما قبل أن ينتسب المولود إلى أحدهما وقف له من مال كل واحد منهما ميراث ابن تام و إذا انتسب إلى أحدهما أخذ الميراث ورد ما وقف من ميراث الآخر على ورثته قال الشافعي C تعالى : و قال بعض الناس : و لو ترك ثلثمائة دينار فقسمها ابنان له فيأخذ كل واحد منهما خمسين و مائة ثم يقر أحدهما برجل فيقول : هذا أخي و ينكره الآخر فالذي أحفظ من قول المدنيين المتقدم : أن نسبه لا يلحق به و أنه لا يأخذ من المال قليلا و لا كثيرا و ذلك أن الأخ لم يقر له بدين و لا وصية إنما زعم أن له حق ميراث و إذا كان له حق بأن يكون وارثا ورث كما يرث و عقل في الجناية فلما كان هذا لا يثبت عليه لم يثبت له و لا يثبت له ميراث إلا بأن يثبت له نسب و هذا أصح ما فيه عندنا و الله تعالى أعلم ( قال أبو محمد بن الربيع ) : لا يثبت نسبه و لا يأخذ من الميراث شيئا لأن المال فرع النسب و إذا لم يثبت النسب و هو الأصل لم يثبت الفرع الذي هو تبع للأصل قال الشافعي C : و قال مالك و ابن أبي ليلى : لا يثبت النسب و يأخذ خمسين دينارا من الذي أقر له و ذهب إلى أنه أقر بنسبه على نفسه و على غيره فلم يأخذا منه إلا ما أقر به على نفسه و أسقطا إقراره على غيره و قال أبو حنيفة C : لا يثبت نسبه و يقاسم الذي أقر به ما في يديه نصفين لأنه أقر أنه و إياه في مال أبيه سواء و هذا أبعد عندنا من الصواب و الله أعلم و كلها إذا سمعها السامع رأى له مذهبا قال الشافعي C تعالى : لا يقسم صنف من المال مع غيره - لا يقسم عنب مع خله و لا أصل مع أصل غيره و إذا كان شيء من هذه الأصول يحيا بغير ما يحيا به غيره لم يقسم معه لأنها مختلفة الأثمان متباينة فلا يقسم نضج مضمونا إلى عثري و لا عثري مضمونا إلى بعل و لا بعل مضمونا إلى نخل يشرب بنهر مأمون الانقطاع لأن أثمانها متباينة و البعل الذي أصوله قد بلغت الماء فاستغنى عن أن يسقى و النضج ما يسقى بالبئر قال الشافعي C تعالى : لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال و إنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل لأن رسول الله A قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها بالنهار و ما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها فإنما يضمنونه بقيمة لا بقيمتين و لا يقبل قول المدعي لأن [ النبي A قال : ( البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه ) ]