وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاختلاف في العيب .
قال الشافعي C : و إذا باع رجل رجلا عبدا و لم يتبرأ من عيب فقبضه المشتري ثم ظهر منه على عيب فقال المبتاع للبائع : كان هذا العيب عندك و قال البائع : بل حدث عندك فإن كان العيب مما لا يحدث مثله مثل الإصبع الزائدة و غير ذلك مما يخلق مع الإنسان أو الأثر لا يحدث مثله في مثل هذه المدة التي تبايعا فيها فالعبد مردود على البائع بلا يمين إذا قال رجلان عدلان من أهل الصناعة التي فيها العيب : هذا عيب لا يحدث مثله و إن كان قد يحدث مثل ذلك العيب فالشراء تام و المشتري يريد نقضه فالقول قول البائع مع يمينه إلا بأن يأتي المشتري ببينة عليه بأنه كان عنده إما بإقرار من البائع و إما بأن رآه الشاهدان في العبد فيرد بلا يمين و لو تصادقا أن العيب كان بالعبد و ادعى البائع التبرؤ من العيب و أنكر ذلك المشتري فالقول قول المشتري مع يمينه و لا يصدق البائع على أنه تبرأ إليه و يكلف البينة فإن هو جاء بها و إلا حلف المشتري و رد عليه و أصل معرفة العيب أن يدعي له رجلان من أهل العلم به فإذا قالا : هذا عيب ينقص من ثمن العبد و الأمة و المشتري ما كان حيوانا أو غيره شيئا قل أو أكثر فهو عيب لصاحبه الخيار في الرد به أو قبضه إن لم يكن قبضه و إجازة البيع و متى اختار البيع بعد العيب لم يكن له رده و إن ظهر على عيب غير العيب الذي اختار و حبس المبيع بعده كان له رد العبد بالبيع الذي ظهر عليه و إن اشترى رجل عبدا قد دلس فيه بعيب فلم يعلم به حتى حدث عنده به عيب آخر لم يكن له رده بالعيب و قوم العبد صحيحا و معيبا ثم رد عليه قيمة ما بين الصحة و العيب مثل أن يكون اشترى العبد بخمسين دينارا و قيمته صحيحا مائة و معيبا بتسعين فيرجع المشتري على البائع بعشر الثمن و هو خمسة دنانير و لا يكون له أن يرجع بعشرة دنانير لأنه لم يبعه إياه بالقيمة و كذلك لو اشترى بمائة و هو ثمن خمسين فقوم فوجد العيب نقصه العشر و ذلك خمسة دنانير من قيمته فيرجع عليه بعشرة دنانير لأنها أصل الثمن و لست ألتفت إلى قيمته فيما يتراجعان فيه إنما أنظر إلى قيمته لأعرف كم قدر العيب منها أعشرا أو أقل ؟ أو أكثر ؟ فآخذ العشر من أصل الثمن لا من القيمة و إن رضي البائع أن يأخذ العبد معيبا لا يرجع على المشتري بقيمة العيب الذي يحدث عنده فليس عليه أن يرد قيمة العيب و يقال : إن شئت فتطوع بأخذ العبد معيبا لأن الشراء لك صحيح إلا أن لك فيما دلس لك أن ترد إن شئت و أن شئت فأمسك العبد و لا ترجع في العيب بشيء و لو دلس له بعيب في أمة فأصابها و لم يعلم فإن كانت ثيبا ردها بالعيب إن شاء و ليس وطؤها بأكثر من الخدمة و الخراج و إن كانت بكرا لم يكن له ردها لأنه قد نقصها ذهاب العذرة و يرجع بما نقصها العيب و ذلك أنه حدث بها عيب عنده فهي كالمسألة قبلها و لو كان أعتقها في هذا كله أو أحبلها فهذا فوت فله أن يرجع بقيمة العيب و كذلك لو ماتت عنده فإذا اشترى نصف عبد فأراد أن يكتب شراء كتب ( هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان اشترى منه نصف عبد فراني محتلم ضخم الهامة عبل العظام مربوع القامة حسن الجسم حالك السواد يدعي فلانا بكذا و كذا دينارا جيادا مثاقيل أفرادا خلقان و ذلك بعد ما عرف فلان بن فلان و فلان هذا العبد الذي تبايعا نصفه و رأياه و تبايعا فيه و تفرقا عن موضعهما الذي تبايعا فيه حتى غاب كل واحد منهما عن صاحبه بعد البيع و التراضي منهما جميعا و دفع فلان بن فلان إلى فلان نصف هذا العبد الموصوف في هذا الكتاب و قبضه فلان كما يقبض مثله و ذلك أنهما أحضرا هذا العبد المبيع نصفه و سلم له النصف يقوم فيه مقام فلان البائع لا حائل له دون نصفه و دفع إليه فلان الثمن وافيا و برئ إليه منه و لفلان بن فلان على فلان بن فلان بيع الإسلام و عهدته لا داء و لا غائلة و لا شين و لا عيب ظاهر و لا باطن في العبد الذي ابتاع نصفه فما أدرك فلان بن فلان من درك في نصف هذا العبد الذي اشترى من فلان أو في شيء منه فعلى فلان خلاصه أو يرد إليه الثمن الذي قبض منه وافيا و هو : كذا و كذا دينارا مثاقيل جيادا أفرادا خلقان وازنة شهد على إقرار فلان و فلان و معرفتهما بأسمائهما و أنسابهما و أنهما يوم كتب هذا الكتاب صحيحان لا علة بهما من مرض و لا غيره جائزا الأمر في أموالهما و ذلك في شهر كذا من سنة كذا ) و هكذا شراء ثلث عبد و ربعه و ثلث أمة و ربعها و دابة و غيرها فإذا ظهر على عيب في العبد رده و إن لم يكن اشترى إلا عشره لأن للعشر نصيبا من العيب و هو في العيب مثل العبد لا يختلفان و يختلفان في الاستحقاق فلو أن رجلا اشترى عبدا فاستحق منه شيء قل أو كثر كان للمشتري الخيار في أخذ ما يبقي من العبد بما يصيبه من الثمن أو رده و الرجوع بالثمن لأنه لم يسلم له العبد كما بيع ( قال الربيع ) : رجع الشافعي بعد و قال : إذا اشترى عبدا أو شيئا فاستحق بعضه فالبيع باطل لأن الصفقة جمعت شيئين حلالا و حراما فكان البيع منفسخا و لا يثبت ( قال ) : و لو اشترى نصف عبد من رجل فاستحق على الذي لم يبع نصفه لم يكن لهذا أن يرجع و ذلك أن نصفه فيه بحاله ففي هذا ما يخالف نصف العبد و فيما كان في مثل معناه و إذا اشترى عبدين في صفقة فأراد أن يكتب شراءهما كتب ( هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان اشترى منه عبدين أسودين أحدهما : نوبي أسود و صيف خماسي حلو جعد رجل معتدل حسن القوام خفيف الجسم متراصف الأسنان مسنون الوجه و الآخر : فراني غليظ مربوع حالك السواد بعيد ما بين المنكبين معتدل جعد قطط حسن الجسم أفلج الثنايا من أعلى فيه محتلم اشترى فلان بن فلان هذين العبدين الموصوفين في هذا الكتاب بكذا و كذا دينارا جيادا مثاقيل أفرادا خلقان وازنة و تبايع فلان و فلان بن فلان في العبدين بعد رؤيتهما و معاينتهما و قبض فلان بن فلان هذين العبدين الموصوفين في هذا الكتاب و قبض فلان بن فلان هذا الثمن وافيا و تفرقا حتى غاب كل واحد منهما عن صاحبه بعد التراضي منهما جميعا بالبيع و تقابضهما و لفلان على فلان بيع الإسلام و عهدته لاداء و لا غائلة و لا عيب ظاهر و لا باطن فما أدرك فلان بن فلان في هذين العبدين أو في أحدهما أو في شيء منهما أو من واحد منهما من درك فعلى فلان خلاصه حتى يسلم له كما باعه أو يرد إليه الثمن الذي قبض منه وافيا و هو كذا و كذا دينارا ) و هكذا إذا اشترى عبدا و أمة أو ثلاثة أعبد أو أكثر موصوف كل واحد من المشتري يصفه كما وصفت و يصف الثمن كما وصفت و هكذا إذا اشترى عبدا و دارا و ما جمعته الصفقة يكتب عهدته و يكتب كل شيء منه بصفته فإن اشترى عبدين و أمة فأراد أن يكتب عهدتهم و يجعل لكل واحد منهم ثمنا معلوما كتب ( هذا ما اشترى فلان من فلان اشترى منه عبدا من صفته كذا و كذا و عبدا من صفته كذا و كذا و أمة من صفتها كذا و كذا اشترى منه هذين العبدين و الأمة الموصوفين في هذا الكتاب بمائة دينار و ثمن العبد الفارسي من هذا المائة الدينار ثلاثون دينارا و ثمن العبد النوبي من هذه المائة عشرون دينارا و ثمن الأمة من هذه المائة خمسون دينارا تبايع فلان و فلان هؤلاء الرقيق الثلاثة بعد رؤيتهم و معرفتهم و تفرقا بعد البيع و قبض فلان جميع ثمنهم وافيا و تفرقا بعد هذا كله عن تراض منهما جميعا به فما أدرك فلانا فيما اشترى من فلان أو في واحد منهم فعلى فلان خلاصه حتى يسلمه له أو يرد إليه الثمن وافيا و هو مائة دينار و لفلان على فلان فيما اشترى من فلان بيع الإسلام و عهدته لا شين و لا عيب و لا داء ظاهر و لا باطن شهد على الإقرار فلان و فلان بجميع ما في هذا الكتاب بعد معرفتهما معا به و على أنهما يوم أقر به صحيحان لا علة بهما من مرض و لا غيره جائزا الأمر شهد فلان و فلان و كتبوا ) ( قال ) و إذا أردت أن تكتب عهدة هؤلاء الرقيق بمعنى أبين من هذا فاكتب : ( هذا ما اشترى فلان من فلان اشترى منه عبدا نوبيا من صفته كذا بعشرين دينارا و عبدا فارسيا من صفته كذا بعشرين دينارا و أمة مولدة من صفتها كذا بستين دينارا اشترى منه هؤلاء الرقيق الثلاثة كل واحد منهم بما سمي له من الثمن بعد معرفة فلان و فلان بجميع هؤلاء الرقيق و رؤيتهم له قبل البيع و بعده و قبض فلان هؤلاء الرقيق من فلان و قبض فلان جميع الثمن من فلان و تبايعا على ذلك و تفرقا بعد البيع عن تراض منهما جميعا و لفلان فيما اشترى من فلان بيع الإسلام و عهدته لاداء ظاهر و لا باطن فما أدرك فلانا في هؤلاء الرقيق أو في واحد منهم من درك من أحد من الناس فعلى فلان خلاصه أو رد ثمن من أدركه فيه الدرك وافيا بما وقع فيه ثمنه و جميع أثمانهم مائة دينار مفرقة على ما في هذا الكتاب شهد على إقرار فلان و فلان و معرفتهما بأعيانهما و أنسابهما و أنهما يوم كتبا هذا الكتاب صحيحان جائزا الأمر في أموالهما فلان و فلان