وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخلاف في النذر في غير طاعة الله عز و جل .
قال الشافعي C تعالى : فقال قائل في رجل نذر أن يذبح نفسه قال : يذبح كبشا و قال آخر : ينحر مائة من الإبل و احتجا فيه معا بشيء يروى عن بعض أصحاب النبي A فيقال لقائل هذا : و كيف يكون في مثل هذا كفارة ؟ فقال : الله عز و جل يقول في المتظاهر : { و إنهم ليقولون منكرا من القول و زورا } و أمر فيه بما رأيت من الكفارة قال الشافعي C تعالى : فقيل لبعض من يقول هذا : أرأيت إذا كان كتاب الله عز و جل يدل على إبطال ما جعل لا طاعة لله فيه من البحيرة و لم يأمر بكفارة و كانت السنن من النبي A تدل على مثل ذلك من إبطال النذر بلا كفارة و كان في قوله : ( لا نذر ) دلالة على أن النذر لا شيء إذا كان في معصية و إذا كان لا شيء كان كما لم يكن و ليس في أحد من بني آدم قال قولا يوجد عن النبي A خلاف ذلك القول حجة قال : و قلت له : كان من طلاق أهل الجاهلية الظهار و الإيلاء فحكم الله عز و جل في الإيلاء بتربص أربعة أشهر ثم يفيئوا أو يطلقوا و حكم في الظهار بكفارة و جعلها مؤقتة و لم يحكم بكفارة إلا وقتها ووقت من يعطاها أو دل عليها ثم جعل الكفارات كما شاء فجعل في الظهار و القتل مكان عتق الرقبة صوم شهرين و زاد في الظهار إطعام ستين مسكينا و جعل ذلك رسول الله A في الذي يصيب أهله في رمضان و حكم الله عز و جل في كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة و قال عز و جل { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } و قال الله تبارك و تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } فبين رسول الله A عن الله عز و جل بأن الصوم ثلاث و الإطعام ستة مساكين فرقا من طعام و النسك شاة فكانت الكفارات تعبدا و خالف الله عز و جل بينها كما شاء لا معقب لحكمه أفتجد ما ذهبت إليه من الرجل ينذر أن ينحر نفسه في شيء من معنى كتاب الله عز و جل أو سنة نبيه A فيكون مؤقتا في كتاب الله أو سنة نبيه A أو تجد بأن مائة بدنة أو كبشا كفارة لشيء إلا في المثل الذي يكون فيه الكبش مثلا ؟ و كذلك البعير و الجدي و البقرة من الصيد يصيبه المحرم أفتجد الكبش ثمنا لإنسان أو كفارة إلا و هو مثل ما أصيب ؟ قال الشافعي C تعالى : فإن قال قائل : لما رأيت الظهار منكرا من القول و جعل فيه كفارات قست المنكر و الزور من كل شيء فجعلت فيه كفارة قيل له : - إن شاء الله تعالى - فما تقول فيمن شهد بزور أيكفر ؟ و ما تقول فيمن أربى في البيع أو باع حراما أيكفر ؟ و ما تقول : فيمن ظلم مسلما أيكفر ؟ فإن قال : نعم فهذا خلاف ما لقينا من أهل العلم و إن قال : لا قيل : قد تركت أصل مذهبك و قولك فإذا جعلته قياسا فيلزمك أن تقيسه على شيء من الكفارة ثم تجعل فيه من الكفارة كما تجعل في الذي قسته و أنت لم تجعله أصلا و لا قياسا فإن قال قائل : فأجعله أصلا القول الذي قاله قيل له : - أن شاء الله تعالى - فقد اختلف قوله فيه فأيها الأصل و السنة موجودة بإبطاله كما وصفنا و لا حجة مع السنة