وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مال المرتد .
مال المرتد .
قال الشافعي C تعالى : إذا ارتد الرجل و كان حاضرا بالبلد و له أمهات أولاد و مدبرات و مدبرون و مكاتبات و مكاتبون و مماليك و حيوان و مال سوى ذلك وقف ذلك كله عنه و منع إصابة أم ولده و جارية له غيرها و الوقف أن يوضع ماله سوى إناث الرقيق على يدي عدل و رقيقه من النساء على يدي عدلة من النساء و يؤمر من بلغ من ذكور رقيقه بالكسب و ينفق عليه من كسبه و يؤخذ فضل كسبه و تؤمر ذوات الصنعة من جواريه و أمهات أولاده و غيرهم بذلك و يؤاجر من لا صنعة له منهن من امرأة ثقة و من مرض من رجالهم و نسائهم و من لم يبلغ كسبا أنفق عليه من ماله حتى يفيق فيقوى على الكسب أو يبلغ الكسب ثم يؤمر بالكسب كما وصفنا و إن كان المرتد هاربا إلى دار الحرب أو غير دار الحرب أو متغيبا لا يدرى أين هو ؟ فسواء ذلك كله و يوقف ماله و يباع عليه الحيوان كله إلا ما لا يوجد السبيل إلى بيعه من أمهات أولاده أو مكاتبيه أو مرضع لولده أو خادم يخدم زوجة له و ينفق على زوجته و صغار ولده و زمناهم و من كان هو مجبورا على نفقتهم من خدمه و أمهات أولاده من ماله و يؤخذ كتابة مكاتبيه و يعتقون إذا أدوا و له ولاؤهم و متى رجع إلى الإسلام رد ماله عليه و لم يرد ما بيع من ماله لأنه بيع و البيع نظر لمن يصير إليه المال و في حال لا سبيل له فيها على المال و إذا انقضت عدة امرأته قطعت عنها النفقة و لم يكن له عليها سبيل إذا رجع بعد انقضاء عدتها و لو برسم أو غلب على عقله بعد الردة تربص به يومين أو ثلاثة فإن أفاق و إلا بيع عليه كما يباع على الغائب الهارب و ما كسب في ردته فهو كما ملك قبل الردة إذا قدر عليه فإذا رجع إلى الإسلام دفع إليه ماله كله و إن مات أو قتل قبل يرجع إلى الإسلام خمس ماله فكان الخمس لأهل الخمس و الأربعة الأخماس لجماعة المسلمين و هكذا نصراني مات لا وارث له يخمس ماله فيكون الخمس لأهله و أربعة أخماسه لجماعة المسلمين و لو قال ورثة المرتد من المسلمين : قد أسلم قبل يموت كلفوا البينة فإذا جاءوا بها دفع إليهم ماله على مواريثهم و إن لم يأتوا بها فهو على الردة حتى تعلم توبته و إن كانت البينة ممن يرثه لم تقبل و كذلك لو كان أوصى بوصية فقال : متى مت فلفلان و فلان كذا ثم مات فشهد الموصى لهما بأنه رجع إلى الإسلام لم يقبلا لأنهما يجران إلى أنفسهما جواز الوصية التي قد أبطلت بردته و لو كان تاب ثم مات فقيل : ارتد ثم مات مرتدا فهو على التوبة حتى تقوم بينة بأنه ارتد بعد التوبة لأن من عرف بشيء فهو عليه حتى تقوم بينة بخلافه و لو قسم الحاكم ماله في الحالين حين مات و قد عرفت ردته فقامت بينة على توبته رجع بها إلى الحاكم على من دفعها إليه حيث كانوا حتى يردها إلى ورثته و كذلك لو قسمها في موته بعد توبته ثم قامت البينة على ردته بعد التوبة و موته مرتدا رجع الحاكم على ورثته حيث كانوا و أهل وصاياه و أخذ منهم ما أعطاهم من ماله حتى يصير لأهل الخمس و المسلمين