وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تفريع المرتد .
تفريع المرتد .
قال الشافعي C : فأي رجل لم يزل مشركا ثم أظهر الإيمان في أي حال كان لا يمتنع فيها بقهر من لقيه فغلبه له أو إيسار أو حبس أو غيره حقن الإيمان دمه و أوجب له حكم الإيمان و لم يقتل بظن أنه لم يؤمن إلا مضطرا خائفا و في مثل حاله من أنه يحقن دمه و يوجب له حكم الإيمان في الدنيا من آمن ثم كفر ثم أظهر الإيمان فسواء شهد عليه بالكفر فجحد و أقر بالإيمان أو شهد شهادة الحق بعد الشهادة عليه أو لم يشهد عليه فأقر بالكفر ثم أظهر الإيمان فمتى أظهر الإيمان لم يحلف على ما تقدم منه من القول بالكفر شهد عليه أو لم يشهد و حقن دمه بما أظهر من الإيمان قال الشافعي C : و سواء كثر ذلك منه حتى يكون مرة بعد مرة أو مرارا أو قل في حقن الدم و إيجاب حكم الإيمان له في الظاهر إلا أني أرى إذا فعل هذا مرة بعد أخرى أن يعزز و سواء كان مولودا على الإسلام ثم ارتد بعد عن الإسلام أو كان مشركا فأسلم ثم ارتد بعد الإسلام و سواء ارتد إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو جحد و تعطيل و دين لا يظهره فمتى أظهر الإسلام في أي هذه الأحوال كان و إلى أي هذه الأديان صار حقن دمه و حكم له حكم الإسلام و متى أقام على الكفر في أي هذه الأحوال كان و إلى أي هذه الأديان صار استتيب فإن أظهر التوبة حكم له حكم الإسلام و إن امتنع منها و أقام على الكفر قتل مكانه ساعة يأبى إظهار الإيمان و لو ترك قتله إذا استتيب فامتنع ثلاثة أيام أو ستة أو أكثر ثم أظهر الإيمان حقن ذلك دمه و حكم له حكم الإسلام و لو ارتد و هو سكران ثم تاب و هو سكران لم يخل حتى يفيق فيتوب مفيقا و كذلك لا يقتل لو أبى الإسلام سكران حتى يفيق فيمتنع من التوبة مفيقا فيقتل و إذا أفاق عرض عليه الإيمان فإذا امتنع من التوبة مفيقا قتل و لو ارتد مغلوبا على عقله بغير السكر لم يحبسه الوالي و لو مات بتلك الحال لم يمنع ورثته المسلمون ميراثه لأن ردته كانت في حال لا يجري فيها عليه القلم و هو مخالف للسكران في هذا الموضع و السكران : لو ارتد سكران ثم مات قبل يتوب كان ماله فيئا و لو تاب سكران ثم مات ورثه ورثته من المسلمين و لو تاب سكران لم أعجل بتخليته حتى يفيق فيتوب مفيقا و أجعل توبته توبة أحكم له بها حكم الإسلام حتى يفيق فإن ثبت عليها فهو الذي أطلب منه و إن رجع بعد الإفاقة إلى الكفر و لم يتب قتل قال الشافعي : و لو ارتد مفيقا ثم أغمي عليه أو برسم أو خبل بعد الردة لم يقتل حتى يفيق فيستتاب فإن امتنع من التوبة - و هو يعقل - قتل و لو مات مغلوبا على عقله و لم يتب كان ماله فيئا ( قال ) : و سواء في الردة و القتل عليها : الرجل و المرأة و العبد و الأمة و كل بالغ ممن أقر بالإيمان ولد على الإيمان أو الكفر ثم أقر بالإيمان قال الشافعي : و الإقرار بالإيمان وجهان : فمن كان من أهل الأوثان و من لا دين له يدعي أنه دين نبوة و لا كتاب فإذا شهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله فقد أقر بالإيمان و متى رجع عنه قتل ( قال ) : و من كان على دين اليهودية والنصرانية فهؤلاء يدعون دين موسى و عيسى صلوات الله و سلامه عليهما و قد بدلوا منه و قد أخذ عليهم فيهما الإيمان بمحمد رسول الله A فكفروا بترك الإيمان به و اتباع دينه مع ما كفروا به من الكذب على الله قبله فقد قيل لي : إن فيهم من هو مقيم على دينه يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله و يقول : لم يبعث إلينا فإن كان فيهم أحد هكذا فقال أحد منهم : أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله لم يكن هذا مستكمل الإقرار بالإيمان حتى يقول : و إن دين محمد حق أو فرض و أبرأ مما خالف دين محمد A أو دين الإسلام فإذا قال هذا فقد استكمل الإقرار بالإيمان فإذا رجع عنه استتيب فإن تاب و إلا قتل و إن كان منهم طائفة تعرف بأن لا تقر بنبوة محمد A إلا عند الإسلام أو تزعم أن من أقر بنبوته لزمه الإسلام فشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله فقد استكملوا الإقرار بالإيمان فإن رجعوا عنه استتيبوا فإن تابوا و إلا قتلوا ( قال ) : و إنما يقتل من أقر بالإيمان إذا أقر بالإيمان بعد البلوغ و العقل ( قال ) : فمن أقر بالإيمان قبل البلوغ - و إن كان عاقلا - ثم ارتد قبل البلوغ أو بعده ثم لم يتب بعد البلوغ فلا يقتل لأن إيمانه لم يكن و هو بالغ و يؤمر بالإيمان و يجهد عليه بلا قتل إن لم يفعله و إن أقر بالإيمان و هو بالغ سكران من خمر ثم رجع استتيب فإن تاب و إلا قتل و لو كان مغلوبا على عقله بسوى السكر لم يستتب و لم يقتل إن أبى التوبة و لو أن رجلا و امرأته أقرا بالإيمان ثم ارتدا فلم يعرف من ردتهما إقرارهما كان بالإيمان أو عرف و تركا على الشرك ببلاد الإسلام أو بلاد الشرك ثم ولد لهما ولد قبل الإقرار بالإيمان أو بعد الردة أو بعد ما رجعا عن الردة فذلك كله سواء إذا شهد على إقرارهما بالإيمان بديئا شاهدان فإن نشأ أولادهما الذين لم يبلغوا قبل إسلامهما على الشرك لا يعرفون غيره ثم ظهر عليهم قبل البلوغ و بعد العقل أمروا بالإيمان و جبروا عليه و لا يقتلون إن امتنعوا منه فإذا بلغوا أعلموا أنهم إن لم يؤمنوا قتلوا لأن حكمهم حكم الإيمان فإذا لم يؤمنوا قتلوا و هكذا إذا لم يظهر عليهم إلا بعد البلوغ و سواء أي أبويهم أسلم ثم ارتد أو ولد بعد إقرار أحد الأبوين بالإسلام و المقر بالإسلام منهما على الإقرار به أو مرتد فحكمه حكم الإسلام و هكذا إذا أسلم قبل بلوغ الولد أحد الأبوين أوهما ( قال ) : و يقتل المريض المرتد عن الإسلام و العبد و الأمة و المكاتب و أم الولد و الشيخ الفاني إذا كانوا يعقلون و لم يتوبوا و لا تقتل المرأة الحامل حتى تضع ما في بطنها ثم تقتل إن لم تتب فإذا أبى الرجل أو المرأة المرتدان الرجوع إلى الإيمان قتل مكانه لأن النبي A لما قال : [ من بدل دينه فاقتلوه ] و [ قال : فيما يحل الدم ( كفر بعد إيمان ) ] كانت الغاية التي دل رسول الله A على أن يقتل فيها المرتد : أن يمتنع من الإيمان و لم يكن إذا تؤني به ثلاثا أو أكثر أو أقل إلا في حال واحدة : هي الامتناع من الإيمان لأنه قد يمتنع من التوبة بعد ثلاث و يتوب مكانه قبل ما يؤخذ و بعد ما يؤخذ و من كان إسلامه بإسلام أبويه أو أحدهما فأبى الإسلام هكذا يعلم أنه إن لم يسلم قتل و لو تؤني به ساعة و يوما كان أحب إلى أن يتأني به من المرتد بعد إيمان نفسه