وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يدرأ فيه الحد في الزنا و ما لا يدرأ .
قال الشافعي C تعالى : إذا استكره الرجل المرأة أقيم الحد و لم يقم عليها لأنها مستكرهة و لها مهر مثلها حرة كانت أو أمة فإذا كانت الأمة نقصت الإصابة من ثمنها شيئا قضى عليه مع المهر بما نقص من ثمنها و كذلك إن كانت حرة فجرحها جرحا له أرش قضى عليه بأرش الجرح مع المهر المهر بالوطء و الأرش بالجناية و كذلك لو ماتت من وطئه كانت عليه دية الحرة و قيمة الأمة و المهر و لو أن رجلا أخذ مع امرأة فجاء ببينة أنه نكحها و قال : نكحتها و أنا أعلم أن لها زوجا أو أنها في عدة من زوج أو أنها ذات محرم و أنا أعلم أنها محرمة في هذه الحال أقيم عليه حد الزاني و كذلك إن قالت هي ذلك فإن ادعى الجهالة بأن لها زوجا أو أنها في عدة أحلف و درئ عنه الحد و إن قالت : قد علمت أني ذات زوج و لا يحل لي النكاح أقيم عليها الحد و لكن إن قالت : بلغني موت زوجي و اعتددت ثم نكحت درئ عنها الحد و في كل ما درأنا فيه الحد ألزمه المهر بالوطء