وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة .
ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة .
قال الشافعي C : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب Bه فقال : اقطع يد هذا فإنه سرق فقال له عمر : ( ماذا سرق ؟ قال : سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما فقال عمر : أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم ) قال الشافعي : فبهذا كله نقول و العبد إذا سرق من متاع سيده مما أوتمن عليه أو لم يؤتمن أحق أن لا يقطع من قبل أن ماله أخذ بعضه بعضا قال الشافعي : و قد قال صاحبنا : إذا سرق الرجل من امرأته أو المرأة من زوجها من البيت الذي هما فيه لم يقطع واحد منهما و إن سرق غلامه من امرأته أو غلامها منه و هو يخدمها لم يقطع لأن هذه خيانة فإذا سرق من امرأته أو هي منه من بيت محرز فيه لا يسكنانه معا أو سرق عبدها منه أو عبده منها و ليس بالذي يلي خدمتهما قطع أي هؤلاء سرق قال الشافعي : و هذا مذهب و أراه يقول : إن قول عمر خادمكم و متاعكم أي الذي يلي خدمتكم و لكن قول عمر : خادمكم يحتمل عبدكم فأرى - و الله تعالى أعلم - على الاحتياط أن لا يقطع الرجل لامرأته و لا المرأة لزوجها و لا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شيئا للأثر و الشبهة فيه ( قال ) : و كذلك الرجل يسرق متاع أبيه و أمه و أجداده من قبلهما أو متاع ولده أو ولد ولده لا يقطع واحد منهم و إذا كان في بيت واحد ذوو رحم أو غير ذوي رحم فسرق بعضهم من بعض لم يقطع لأنها خيانة و كذلك أجراؤهم معهم في منازلهم و من يخدمهم بلا أجر لأن هذا كله من جهة الخيانة و كذلك من استعار متاعا فجحده أو كانت عنده وديعة فجحدها لم يكن عليه فيها قطع و إنما القطع على من أخرج متاعا من حرز بغير شبهة و هذا وجه قطع السرقة قال الشافعي : و الخلسة ليست كالسرقة فلا قطع فيها لأنها لم تؤخذ من حرز و ليست بقطع للطريق قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتى بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد : ليس في الخلسة قطع قال الشافعي : و لو أسكن رجل رجلا في بيت أو أكراه إياه فكان يغلقه دونه ثم سرق رب البيت منه قطع و هو مثل الغريب يسرق منه