وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقطع المملوك بإقراره و قطعه و هو آبق .
بقطع المملوك بإقراره و قطعه و هو آبق .
قال الشافعي : C : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت : خرجت عائشة إلى مكة و معها مولاتان لها و غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد مراجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت : فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه و جعل مكانه لبدا أو فروة و خاط عليه فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد و لم يجدوا فيه البرد فكلموا المولاتين فكلمتا عائشة زوج النبي A أو كتبتا إليها و اتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة زوج النبي A فقطعت يده و قالت عائشة Bها : القطع في ربع دينار فصاعدا قال الشافعي : و هذا عندنا كان محرزا مع المولاتين فسرق من حرزه و بهذا نأخذ بإقرار العبد على نفسه فيما يضره في بدنه و إن نقص بذلك ثمنه و نقطع العبد لأنه سرق و قد أمر الله عز و جل بقطع السارق و نقطعه و إن كان آبقا و لا تزيده معصية الله بالإباق خيرا قال الشافعي : أخبرنا مالك عن نافع أن عبدا سرق لابن عمر و هو آبق فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص و هو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده و قال : لا تقطع يد الآبق إذا سرق فقال له ابن عمر : في أي كتاب الله وجدت هذا ؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده قال الشافعي : أخبرنا مالك عن رزيق بن حكيم أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز : إني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم يقطع فكتب عمر إن الله عز و جل يقول : { و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم } فإن بلغت سرقته ربع دار أو أكثر فاقطعه