وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشهادة في الزنا .
قال الشافعي C : قال الله تبارك و تعالى في القذفة : { لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } قال الشافعي C : فلا يجوز في الزنا الشهود أقل من أربعة بحكم الله عز و جل ثم بحكم رسوله A فإذا لم يكملوا أربعة فهم قذفة و كذلك حكم عليهم عمر بن الخطاب فجلدهم جلد القذفة و لم أعلم بين أحد لقيته ببلدنا اختلافا فيما وصفت من أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة و أنهم إذا لم يكملوا أربعة حدوا حد القذف و ليس هكذا شيء من الشهادات غير شهود الزنا قال الشافعي : أخبرنا مالك : عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة [ أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله A : ( نعم ) ] قال الشافعي C : ففي هذا ما يبين أن شهود الزنا أربعة و أن ليس لأحد دون الإمام أن يقتل و لا يعاقب بما رأى قال الشافعي : أخبرنا مالك عن بحبى بن سعيد عن ابن المسيب أن رجلا بالشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري بأن يسأل له عن ذلك عليا Bه فسأله فقال علي : ( إن هذا لشيء ما هو بأرض العراق عزمت عليك لتخبرني ) فأخبره فقال علي Bه : أنا أبو الحسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ) قال الشافعي C تعالى : و بهذا كله نأخذ و لا أحفظ عن أحد قبلنا من أهل العلم فيه مخالفا قال الشافعي : فقال بعض الناس : إن قتل رجل رجلا في داره فقام عليه أولياء القتيل فقال : وجدته في داري يريد السرقة فقتلته نظرنا فإن كان المقتول يعرف بالسرقة درأنا عن القاتل القتل و ضمناه الدية و إن كان غير معروف بالسرقة أقدنا ولي القتيل منه قال الشافعي : فقلت له : رسول الله A لم يأذن لسعد بن عبادة في رجل لو وجده مع امرأته حتى يأتي بأربعة شهداء و علي بن أبي طالب Bه يقول : ( إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ) فكيف خالفت سنة رسول الله A و الأثر عن علي Bه ؟ قال : روينا عن عمر بن الخطاب Bه أنه أهدره فقلت له : قد روى عمر أنه أهدره فقال : هذا قتيل الله و الله لا يودي أبدا و هذا عندنا من عمر أن البينة قامت عنده على المقتول أو على أن ولي المقتول أقر عنده بما وجب به أن يقتل المقتول قال : هارويتم هذا الخبر ؟ قلنا : قال فالخبر على ظاهره قلنا : فأنت تخالف ظاهره قال وأين ؟ قلنا : عمر لم يسأل أيعرف المقتول بالزنا أم لا و أنت لا تجيز فيمن عرف بالزنا أن يعقل و يقتل به من قتله إلا أن تأتي عليه بينة و عمر لم يجعل فيه دية و أنت تجعل فيه دية قال : فأنا إنما قسته على حكم لعمر بن الخطاب Bه قلت : و ما ذلك الحكم ؟ قال : روى عمرو بن دينار أن عمر كتب في رجل من بني شيبان قتل نصرانيا من أهل الحيرة : إن كان القاتل معروفا بالقتل فاقتلوه و إن كان غير معروف بالقتل فذروه و لا تقتلوه فقلت : و هذا غير ثابت عن عمر Bه و إن كان ثابتا عندك فتقول به ؟ فقال : لا بل يقتل القاتل للنصراني كان معروفا بالقتل أم غير معروف به فقلت له أيجوز لأحد ينسب إلى شيء من العلم أن يزعم أن قصة رواها عن رجل ليست كما قضى به و يخالفها ثم يقيس عليها إذا تركها فيما قضى بها فيه لم يكن له أن يسبه عليه غيرها ؟ قال الشافعي : و قلت له أيضا : تخطئ القياس الذي رويت عن عمر أنه أمر أن ينظر في حال القاتل أمعروف بالقتل فيقاد أو غير معروف به فيرفع عنه القود و أنت لم تنظر في السارق و لا القاتل إنما نظرت إلى المقتول ؟ قال : فما تقول ؟ قلت : أقول بالسنة الثابتة عن رسول الله A و الخبر عن علي بن أبي طالب Bه و الأمر الذي يعرفه أهل العلم قال : و ما يعرف أهل العلم ؟ قلت : أما يكون الرجل ببلد غريبا لا يعرف بالسرقة فيقتله رجل فيسأل عنه بذلك البلد فلا يعرف بالسرقة و هو معروف ببلد غيره بالسرقة ؟ قال : بلى قلت : أما يعرف بالسرقة ثم يتوب ؟ قال : بلى قلت : أما يكون أن يدعوه رجل لضغن منه عليه فيقول : أعمل لي عمل كذا ثم يقتله و يقول : دخل علي ؟ قال : بلى قلت : و ما يكون غير سارق فيبتدئ السرقة فيقتله رجل و أنت تبيح له قتله به ؟ قال : بلى قلت : فإذا كانت هذه الحالات و أكثر منها في القاتل و المقتول ممكنة عندك فكيف جاز أن قلت ما قلت بلا كتاب و لا سنة و لا أثر و لا قياس على أثر ؟ قال : فتقول ماذا قلت ؟ أقول : إن جاء عليه بشهود يشهدون على ما يحل دمه أهدرته فلم أجعل فيه عقلا و لا قودا و إن لم يأت عليه بشهود أقصصت وليه منه و لم اقبل فيه قوله و تبعت فيه السنة ثم الأثر عن علي Bه و لم أجعل للناس الذريعة إلى قتل من في أنفسهم عليه شيء ثم يرمونه بسرقة كاذبين