وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عقل الأصبع .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي C تعالى قال : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله A ل عمرو بن حزم : في كل اصبع مما هنالك عشر من الإبل أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن علية بإسناده عن رجل عن أبي موسى قال : قال رسول الله A [ في الأصابع عشر عشر ] قال الشافعي C تعالى : وبهذا نقول : ففي كل أصبع قطعت رجل عشر من الإبل وسواء في ذلك الخنصر والإبهام والوسطى وإنما العقل على الأسماء قال الشافعي : وأصابع اليدين والرجلين سواء وأصابع الصغير والكبير الفاني والشاب سواء والإبهام من أصابع القدم مفصلان فإن قطع منهما مفصل ففيه خمس من الإبل ولم سواها من الأصابع ثلاثة مفاصل فإذا قطع منها مفصل ففيه ثلاث من الإبل وثلث وإن خلق لأحد مفاصل أصابعه سواء لكل اصبع مفصلان وكانت أصابعه سالمة يقبضها ويبسطها ويبطش بها ففي كل مفصل نصف دية الاصبع خمس من الإبل وإن كان ذلك يشلها ففي اصبعه إذا قطعت حكومة وإذا كان لاصبع هذا مفصلان وكانت سالمة فقطعها إنسان عمدا فعليه القصاص فإن قطع أحدى أنملتيها فله إن شاء القصاص من أنملة أصبع القاطع فإن كان في اصبع القاطع ثلاث أنامل أخذ من القصاص سدس عقل الاصبع ولو خلق إنسان له في اصبع أنامل كانت في كل أنملة ربع دية الاصبع بعيران ونصف إن كانت أصابعه سالمة وإذا خلقت له في اصبع أربعة أنامل فقطع رجل منها أنملة عمدا وله في كل اصبع ثلاث أنامل فلا قصاص عليه لأن أنملته أزيد من أنملة المقتص له ولو كان القاطع هو الذي له أربع أنامل والمقطوع له ثلاث أنامل فله القصاص وأرش ما بين ربع أنملة وثلثها ولو كانت لرجل اصبع فيها أربع أنامل أو فيها أنملتان فكانت أطول من الأصابع معها أو أقصر منها وهي سالمة ففيها عقلها تاما وليست كالسن تسقط فيستخلف أقصر من الأسنان لأن الأصابع هكذا تخلق ولا تسقط فتستخلف والأسنان تسقط فتستخلف وإذا بقيت في الكف اصبع أو اصبعان أو ثلاثة أو أربع فقطعت الكف والأصابع فعلى القاطع أرش الأصابع تاما وحكومة تامة في الكف لا يبلغ بها أرش اصبع وسواء كانت الكف من امرأة أو رجل لا يبلغ بحكومتها أرش اصبع إذا كانت مع أصابع ولا يسقط أن يكون فيها حكومة إلا بأن يؤخذ أرش اليد تاما فتدخل الكف مع الأصابع لأنها حينئذ يد تامة وإذا قطعت الأصابع وأخذ أرشها أو عفا أو اقتص منها ثم قطعت الكف ففيها حكومة على ما وصفت الحكومات وسواء قطع الكف والأصابع أو غيره ولو جنى رجل على الأصابع عمدا فقطعها ثم قطع الكف اقتص منه كما صنع فقطعت أصابعه ثم كفه وإن شاء المجني عليه قطع أصابعه وأخذ منه أرش كفه وقال في الاصبع الزائدة : حكومة ولو خلقت لرجل اصبع أنملتها التي فيها الظفر أنملتان مفترقتان في كلتيهما ظفر وليس واحدة منهما أشد استقامة على خلقة الأصابع من الأخرى ولا أحسن حركة من الأخرى فقطع إنسان إحداهما لم يكن عليه قصاص وكانت عليه حكومة تجاوز نصف أرش أنملة وإن قطع هو أو غيره الثانية كانت فيها حكومة كالأولى وكذلك إن قطعهما معا فعليه دية اصبع وحكومة في الزيادة فلو خلقت له أصابع عشر في كف كان القول فيها كالقول فيه : لو خلقت له كفان الأصابع المستقيمة على الأكثر من خلقة الآدميين أصابعه إذا كانت سالمة كلها وكذلك لو خلقت له اصبعان فكانت إحداهما باطشة والأخرى غير باطشة كانت الباطشة أولى باسم الاصبع ولو كان هذا في الرجلين كان هذا هكذا إذا كان يطأ عليها كلها فإن كان يطأ على بعضها ولا يطأ على بعض فإن الأصابع التي فيها عشر عشر هي التي يطأ عليها والتي لا يطأ عليها زوائد إذا قطع منها شيء كانت فيها حكومة ولو خلقت لرجل اصبع زائدة ولآخر مثلها في مثل موضعها فجني أحدهما على الآخر عمدا فقطع اصبعه الزائدة قطعت بها اصبعه الزائدة إن شاء إذا كانت في مثل موضعها وإن لم تكن في مثل موضعها لم تقطع ولو اختلفت الزائدتان فكانت من القاطع أو المقطوع أتم كانت إحداهما بالأخرى إذا كانت مفاصلهما واحدة فإن كانت الزائدة من القاطع بثلاثة مفاصل والزائدة من المقطوع واحد أو مثل الثؤلول وما أشبهه لم يقد وكانت له حكومة وإن كانت من المقطوع مثلها من القاطع أو من القاطع مثلها من المقطوع فللمقطوع الخيار بين القود أو الحكومة وبين الأرش لنقص اصبع المقطوع عن اصبعه والحكومة أقل من حكومتها لو لم يستقد