وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قتل الخنثى .
قتل الخنثى .
قال الشافعي C : وإذا قتل الرجل الخنثى المشكل عمدا فلأولياء الخنثى القصاص لأنه لا يعدو أن يكون رجلا أو امرأة فيكون لهم القصاص إذا كانت خنثى ولو سألوا الدية قضي لهم بديته على دية امرأة لأنه اليقين ولم يقض لهم بدية رجل ولا زيادة على دية امرأة لأنه شك قال الشافعي : ولو كان الخنثى بينا أنه ذكر قضي لهم بدية رجل قال الشافعي : للخنثى المشكل من الرجال القصاص في النفس وفيما دون النفس وإذا طلب الدية فله دية امرأة فإن بان بعد أنه رجل ألحقته بدية الرجل قال الشافعي : ولو كان أولا يبول من حيث يبول الرجل وكانت علامات الرجل فيه أغلب قضيت له بدية الرجل ثم أشكل فحاض أو جاء منه ما يشكل غرمته الفضل من دية امرأة ( قال الربيع ) : الخنثى المشكل الذي له فرج وذكر إذا بال منهما لم يسبق أحدهما الآخر وانقطاعهما معا وإذا كان يسبق أحدهما الآخر فالحكم للذي يسبق وإن كانا يستبقان معا فكان أحدهما ينقطع قبل الآخر فالحكم للذي يبقى