وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كيف اللعان ؟ .
قال الشافعي C : اللعان أن يقول الإمام للزوج : قل أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة بنت فلان ويشير إليها إن كانت حاضرة من الزنا ثم يعود فيقولها حتى يكمل ذلك أربع مرات فإذا أكمل أربعا وقفه الإمام و ذكره الله و قال : إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله فإن رآه يريد أن يمضي أمر من يضع يده على فيه و يقول إن قولك : ( و علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين ) موجبة إن كنت كاذبا فإن أبى تركه وقال : قل : ( علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة من الزنا ) قال الشافعي : فإن قذفها بأحد يسميه بعينه واحد أو اثنين أو أكثر قال مع كل شهادة : ( أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا بفلان وفلان وفلان ) وقال عند الالتعان : ( وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا بفلان أو فلان و فلان ) و إن كان معها ولد فنفاه أو بها حبل فانتفى منه قال مع كل شهادة : ( أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا و إن هذا الولد ولد زنا ما هو مني ) و إن كان حملا قال : ( و إن هذا الحمل إن كان بها حمل لحمل من الزنا ما هو مني ) و قال في الالتعان : ( و علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا و أن هذا الولد ولد زنا ما هو مني ) فإذا قال هذا فقد فرغ من الالتعان قال الشافعي : و إذا أخطأ الإمام ولم يذكر نفي الولد أو الحمل في الالتعان قال للزوج : إن أردت نفيه أعدت عليك اللعان ولا تعيد المرأة بعد إعادة اللعان إن كانت فرغت منه بعد التعان الزوج الذي اغفل الإمام فيه نفي الولد والحمل وإن أخطأ و قد قذفها برجل و لم يلتعن بقذفه فأراد الرجل حده أعاد عليه اللعان وإلا حد له إن لم يلتعن و أي الزوجين كان أعجميا التعن له بلسانه بشاهدة عدلين و أحب إلي لو كانوا أربعة و يجزىء عدلان بعرفان بلسانه فإن كان أخرس تفهم إشارته التعن بالإشارة فإن انطلق لسانه بعد الخرس لم يعد قال : ثم تقام المرأة فتقول ( أشهد بالله إن زوجي فلانا وتشير غليه إن كان حاضرا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ) ثم تعود حتى تقول ذلك أربع مرات فإن فرغت من الرابعة وقفها الإمام وذكرها الله تبارك و تعالى وقال لها : ( احذري أن تبوئي بغضب من الله عز و جل إن لم تكوني صادقة في أيمانك ) فإن رآها و حضرتها امرأة امرها أن تضع يدها على فيها و إن لم تحضرها فرآها تمضي قال لها : قولي : ( وعلي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا ) فإذا قالت ذلك فقد فرغت من اللعان و إنما أمرت بوقفهما و تذكيرهما أن سفيان أخبرنا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس Bهما [ أن رسول الله A أمر رجلا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال : إنها موجبة ] قال الشافعي : وسواء في أيمانها والتعانها لاعنها بنفي ولد أو حمل أو بلا واحد منهما لأنه لا معنى لها في الولد والوالد ولدها بكل حال وإنما ينفى عنه هو أو يثبت قال : وسواء كل زوج و زوجة بالغين ليسا بمغلوبين على عقولهما في الموضع الذي يلتعنان فيه والقول الذي يلتعنان به حرين أو مملوكين أو حر و مملوك وسواء الكافران أو أحدهما كافر في القول الذي يلتعنان به و يختلفان فيه قال : و إن لم يلاعن بينهما الإمام قائمين ولا على المنبر أو لم يحضرهما أربع أو لم يحضر أحدهما و حضر الآخر لم يرد عليهما اللعان