وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من يلاعن من الزواج و من لا يلاعن .
قال الشافعي C : ولما ذكر الله عز و جل اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه و لزمه الفرض و كذلك على كل زوجة لزمها الفرض وسواء كان الزوجان حرين مسلمين أو كان أحدهما حرا والآخر مملوكا أو كانا مملوكين معا أو كان الزوج مسلما و الزوجة ذمية أو كانا ذميين تحاكما إلينا لأن كل زوج و زوجة يجب عليه الفرض في نفسه دون صاحبه وفي نفسه لصاحبه ولعانهم كلهم سواء لا يختلف القول فيه والقول في نفي الولد وتختلف الحدود لمن وقعت له و عليه وسواء في ذلك الزوجان المحدودان في قذف والأعميان وكل زوج يجب عليه فرض وساء قال الزوج : رأيتها تزني أو قال : زنت أوقال : يا زانية كما يكون ذلك سواء إذا قذف أجنبية و إذا قذف الزوج الذي لا حد عليه امرأته وهي ممن عليه الحد أو ممن لا حد عليه فسواء ولا حد عليه و لا لعان ولا فرقة بينه و بينها ولا ينفى الولد إن نفاه عنه ولا طلاق له لو طلقها وكذلك المعتوه وكل مغلوب على عقله بأي وجه كانت الغلبة على العقل غير السكر لأن القول والفعل يلوم السكران ولا يلزم الفعل ولا القول من غلب على عقله بغير سكر و كذلك الصبي لم يستكمل خمس عشرة أو يحتم قبلها وإن كان عاقلا فلا يلزمه حد ولا لعان ( قال ) : و من عزب عقله من مرض في حال فأفاق في أخرى فما صنع في حال عزوب عقله سقط عنه و ما صنع في الحال التي يثوب فيها عقله لزمه طلاق ولعان وقذف و غيره وإن اختلف الزوجان فقالت المرأة : قذفتني في حال إفاقتك وقال : ما قذفتك في حال إفاقتي ولئن كنت قذفتك ما قذفتك إلا و أنا مغلوب على عقلي فالقول قوله وعليها البينة إذا كانت المرأة تقر أو كان يعلم أنه يذهب عقله ولو قذفها فقال : قذفتك و عقلي ذاهب من مرض وقالت : ما كنت ذاهب العقل فإن لم يعلم أنه كان في الوقت الذي قذفها فيه وقبله ومعه في مرض قد يذهب عقله فيه فلا يصدق وهو قاذف يلتعن أو يحد وإن علم ذلك صدق و حلف ( قال ) : و إذا كان الزوج أخرس يعقل الإشارة والجواب أو يكتب فيعقل فقذف لا عن بالإشارة أو حد فإن لم يعقل فلا حد ولالعان و إن استطلق لسانه فقال : قذفت ولم يلتعن حد إلا أن يلتعن و إن قال : لم أقذف ولم ألتعن لم يحد ولا ترد إليه امرأته بقوله لم ألتعن وقد ألزمناه الفرقة بحال ويسعه فيما بينه و بين الله تعالى أن يمسكها و كذلك لو طلق فألزمناه الطلاق ثم أفاق فقال : ما طلقت لم نردها إليه ووسعه فيما بينه و بين الله تعالى المقام عليها ولو أصابه هذا من مرض تربصوا به حتى يفيق أو يطول ذلك به و يشير إشارة تعقل أو يكتب كتابا يعقل فيصير كالأخرس الذي ولد أخرس ( قال ) : و إذا كانت هي الخرساء لم نكلفها لعانة وإلا أن تكون تعقل لأنه لا معنى لها في الفرقة و لا نفي الولد و لأنها غير قاذفة لأحد يسأل أن نأخذ به حقه فإن قيل : فعليها حق الله تعالى ؟ قيل : لا يجب إلا ببينة إلا اعتراف وهي لا تعقل الاعتراف وإن كانت تعقل كما تعقل الإشارة أو الكتابة التعنت وإن لم تلتعن حدث إن كانت لا يشك في عقلها فإن شك في عقلها لم تحد إن أبت الالتعان ولو قالت له : قذفني فأنكر و أتت بشاهدين أنه قذفها لاعن وإن لم يلاعن حد وليس إنكاره إكذابا لنفسه بقذفها إنما هو جحد أن يكون فذفها ( قال ) : ولو قذفها قبل بلوغه بساعة ثم بلغ فطلبت الالتعان أو الحد لم يكن لها إلا أن يحدث لها قذفا بعد البلوغ كذلك لو لو قذفها مغلوبا على عقله ثم أفاق بعد ذلك بساعة ( قال ) : ولا يكون على الزوج لعان حتى تطلب ذلك الزوجة فإن قذف الزوج زوجته البالغة فتركت طلب ذلك لم سكن عليه لعان و إن ماتت ذلك ورثتها لم يكن عليه لعان وإن اعترفت بالزنا الذي قذفها به لم يكن عليه لعان وإن شاء هو أن يلتعن ليوجب عليها الحد وتقع الفرقة و ينفي ولدا إن كان ذلك له ولو كانت محدودة في زنا ثم قذفها بذلك الزنا أو زنا كان في غير ملكه عزر إن طلبت ذلك إن لم يلتعن وإن أردنا حده لامرأته أو تعزيزه لها قبل اللعان أو بعد اللعان فأكذب نفسه وألحق به ولدها فأرادت امرأته العفو عنه أو تركته فلم تطلبه لم نحده ولا نحده إلا بأن تكون طالبة بحدها غير عافية عنه ولو كانت زوجته ذمية فقذفها أو مملوكة أو جارية يجامع مثلها و لم تبلغ فقذفها بالزنا و طلبت أن يعزز قيل له : إن التعنت خرجت من أن تعزر ووقعت الفرقة بينك و بين زوجتك وإن لم تلتعن عزرت وهي زوجتك بحالها إن التعنت و أبت أن تلتعن فكانت كتابية أو صبية لم تبلغ لم تلتعن ولم تحد الكتابية البالغ إلا أن تأتينا طالبة لحكمنا و إن كانت مملوكة بالغة فعليها خمسون جلدة ونفي نصف سنة وإن قلن : نحن نلتعن التعنت المملوكة ليسقط الحد و لا لتعان على صبية لأنه لا حد عليها ولا أجبر النصرانية على الالتعان إلا أن ترغب في أن تحكم عليها فتلتعن فإن لم تفعل حددناها إن ثبتت على الرضى بحكمنا وإن رجعت عنه تركناها فإن كانت زوجته خرساء أو مغلوبة على عقلها فقذفها قيل له : إن التعنت فرقنا بينك و بينها وإن انتفيت من حمل أو ولدها فلاعنت نفيناه عنك من الفرقة وإن لم تلتعن فهي امرأتك ولا نجبرك على الالتعان لأنه لا حد عليك ولا تعزيز إذا لم تطلبه وهي لا يطلب مثلها ونحن لا ندري لعلها لو عقلت اعترفت فسقط ذلك كله عنك ( قال ) و إن التعن فلا حد على الخرساء ولا المغلوبة على العقل ولو طلب أولياؤها أن يلتعن الزوج أو يحد لم يكن ذلك لهم وكذلك لو قذف امرأته وهي أمة بالغة فلم تطلبه فطلب سيدها أن يلتعن وأو يعزر أو قذف صغيرة فطلب ذلك وليها لم يكن ذلك لواحد منهم و إنما الحق في ذلك لها فإن لم تطلبه لم يكن لأحد يطلبه لها ما كانت حية ولو لم تطلبه واحدة من هؤلاء ولا كبيرة قذفها زوجها و لم تعفه الكبيرة ولم تعترف حتى ماتت أو فورقت فطلبه وليها بعد موتها أو هي بعد فراقها كان على الزوج أن يلتعن أو يحد للكبيرة الحرة المسلمة ويعزر لغيرها ( قال ) : ولو أن رجلا طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم قذفها في العدة فطلبت القذف لاعن فإن لم يفعل حد و إن التعن الالتعان فإن لم تلتعن حدث لأنها في معاني الأزواج وهكذا لو مضت العدة وقد قذفها في العدة ( قال ) : وإذا كان الطلاق لا يملك فيها الرجعة فقذفها في العدة أو كان يملك فيه الرجعة فقذفها بعد مضي العدة بزنا نسبه إلى أنه كان و هي زوجته أو لم ينسبه إلى ذلك فطلبت حدها حد ولا لعان إن لم يكن ينفي به ولدا ولدته أو حملا يلزمه ( قال ) : وإنما حددته إذا قذفها وهي بائن منه أنها غير زوجة ولا بينها وبينه بسبب النكاح ولد يلزم نسبه ولا حكم من حكم الأزواج فكانت محصنة مقذوفة فإن قال قائل : أفرأيت إن ظهر بها حمل أو حدث لها ولد يلحق نسبه به فانتفى منه بأنه قذفها والقذف كان وهي غير زوجة كيف لاعنت بينهما ؟ قيل له : إن شاء الله تعالى - كما ألحقت الولد به و إن كانت بائنا منه بأنها كانت زوجته فجعلته حكم ولدها منه غير حكمها منفردة دون الولد بأنها كانت زوجة فكذلك لا عنت بينهما بالولد لأنها كانت زوجة ألا ترى أنها في لحوق الولد بعد بينونتها منه كهي لو كانت معه و كذلك يلتعن وينفيه وإذا نفى رسول الله A الولد وهي زوجة فأزال الفراش كان الولد بعد ما تبين أولى أن ينفى أو في مثل حاله قبل أن يتبين ولو قال رجل لامرأته : قد ولدت هذا الولد و ليس بابني قيل له : ما أردت ؟ فإن قال زنت به لا عن أو حد إذا طلبت ذلك وإذا لاعن نفي عنه وإن سكت لم ينف عنه و لم يلاعن فإن طلبت الحد حلف ما أراد قذفها فإن حلف برىء وإن نكل حد أو لاعن و ذلك أن يقال : قد تستدخل المرأة ماء الرجل فتحبل فلذلك لم أجعله قذفا ولا ألاعن بينها حتى يقذفها بالزنا أو نال منك ما دون الجماع لم يلاعنها لأن هذا ليس بقذف في زنا وعزر لها إن طلبت ذلك قال : ولو قال لها : أصابك رجل في دبرك فطلبت ذلك حد أو لاعن لأن هذا الجماع يجب عليها به الحد ولا يحد لها إلا في القذف بجماع يجب عليها فيه حد لو فعلته و حد على مجامعتها إذا كان حراما ولو قال لها : عبث بك امرأة فأفحش لم يحد ولم يلاعن ويعزر إن طلبت ذلك و لو قال لها : ركبت أنت رجلا حتى غاب ذلك منه في ذلك منك كان قذفا يلاعن به أو يحد لأن عليهما معا الحد ولو قال لها وهي زوجة : زنيت قبل أن أنكحك فلا لعان و يحد إن طلبت ذلك ولو قال لها بعد ما تبين منه : زينب و أنت امرأتي ولا ولد ولا حبل ينفيه حد ولم يلاعن لأنه قاذف غير زوجته ولو قال لامرأته : يا زانية وأمها حرة مسلمة غير حاضرة فطلبت امرأته حد أمها لم يكن لها وإذا طلبته أمها أو وكيلها حد لها إن لم يأت بأربعة شهداء على ما قال قال : ومتى طلبت امرأته حدها كان عليه أن يلتعن أو يحد ولو طلتاه جميعا حد للأم مكانه وقيل له : التعن لامرأتك فإن لم يلتعن حبس حتى يبرأ جلده فإذا برأ حد إلا أن يلتعن ومتى أبى اللعان فجلدته ثم رجع فقال : أنا ألتعن قبلت رجوعه وإن لم يبق إلا سوط واحد ولا شيء له فيما مضى من الضرب