وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من له الكفارة بالصيام في الظهار .
قال الله عز و جل : { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا } قال الشافعي : فإذا لم يجد المتظاهر رقبة يعتقها و كان يطيق الصوم فعليه الصوم و من كان له مسكن و خادم و ليس له مملوك غيره ولا ما يشتري به مملوكا غيره كان له الصوم و من كان له مملوك غير خادمه و مسكن كان عليه أن يعتق وكذلك لو كان له ثمن مملوكا كان عليه أن يشتري مملوكا فيعتق ( قال ) : فإن ترك أن يشتري به وهو واحد فأعسر كان له أن يصوم لا ولو وجبت عليه كفارة الظهار وهو معسر أو أعسر بعدها قبل أن يكفر ثم أيسر قبل أن يدخل في الصوم كان عليه أن يعتق ولم يكن له أن يصوم في حال هو فيها موسر قال الشافعي : وحكم وقت مرضه في الكفارة حين يكفر كما حكمه في الصلاة حين يصلي بوضوء أو تيمم أو مريض أو صحيح ( قال الربيع ) و قد قال مرة : حكمه يوم يحنث في الكفارة قال الشافعي : ولو كان عند الكفارة غير واجد فعرض عليه رجل أن يهب له عبدا أو أوصى له أو تصدق عليه به أو ملكه بأي وجه ما كان الملك لم يكن عليه قبوله وكان له رده والاختيار له قبوله وعتقه غير الميراث فإذا ورثه لزمه وكان عليه عتقه أو عتق غيره قال الشافعي : ولو اشتراه على نية أن يعتقه كان له أن يسترقه و يعتق غيره ولا يجب عليه عتق عبد اشتراه أبدا حتى يعتقه أو يوجب عتقه تبررا قال الشافعي : فإذا كان له الصيام فلم يدخل في الصيام حتى أيسر فعليه العتق وإن دخل فيه قبل أن يوسر ثم أيسر كان له أن يمضي في الصيام و الاختيار له أن يدع الصوم و يعتق كما يتيمم فتحل له الصلاة فإن لم يدخل فيها حتى يجحد الماء لم يكن له أن يصلي حتى يتوضأ وإن دخل فيها ثم وجد الماء كان له أن يمضي في صلاته وإن قال لعبد له : أنت حر الساعة عن الظهار أن تظهر به كان حرا الساعة ولم يجزه عن ظهار أن يتظهره لأنه أعتقه و لم يجب عليه الظهار ولم يكن لسبب منه وكذلك لو أطعم مساكين فقال : هذا عن يمين إن حنثت بها ولم يحلف لم يجزه لأنه لم يكن بسبب من اليمين و السبب أن يحلف ثم يكفر قبل أن يحنث فيجزئه ذلك كما يكون له المال فيؤدي زكاته قبل أن يحول الحول فيجزئه لأنه بيده سبب ما تكون به الزكاة و لو لم يكن بيده مال فيه زكاة فتصدق بدارهم لم يجزه لأنه لم يكن بسبب من زكاة أو قال عن مال إن أفدته فوجبت علي فيه الزكاة ثم أفاد مالا فيه زكاة لم يجزه لأنه لم يكن بسبب من زكاة