وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إيلاء الرجل مرارا .
قال الشافعي : و إذا آلى الرجل من امرأته فلما مضى شهران أو أكثر أ و أقل آلى منها مرة أخرى وقف عند الأربعة الأشهر الأولى فإما أن يفيء وإما أن يطلق فأن فاء حنث في اليمين الأولى و اليمين الثانية و لم يعد عليه الإيلاء لأنه قد جئت في اليميين معا و إن أراد باليمين الثانية والأولى فكفارة واحدة و إن أراد يمينا عليه غيرها فأجب إلي أن لو يكفر كفارتين و قد قيل : كفارة واحدة تجزئه لأنهما يمينان في شيء واحد و هكذا لو آلى منها فلما مضت أربعة أشهر آلى ثانية قبل يوقف أو يطلق ولكنه لو آلى فوقف فطلق طلاقا يملك الرجعة ثم آلى في العدة ثم ارتجع أو فاء ثم آلى إيلاء آخر وكان عليه لإيلاء مستقبل ( قال ) : و إذا آلى الرجل من امرأته فحيل بينه و بينهما بأمر ليس من قبله قبل أن يكمل أربعة أشهر ثم قدر عليها استؤنف له أربعة أشهر كما جعل الله D له أربعة أشهر متتابعة فإذا لم تكمل له حتى يمضي حكمها استؤنفت له متتابعة كما جعلت له أولا و ذلك مثل أن تحبس فلا يقدر عليها و مثل أن يكون آلى منها صبية لا يقدر جماعها بحال أو مضناة من مرض لا يقدر على جماعها بحال وإذا صارتا في حد من يجامع مثله وقف لهما بعد أربعة شهر من يوم يقدر على جماعها فإن فاء و إلا طلق و إن أبى طلق عليه فقال : و إن كانت مريضة يقدر على جماعها بحال أو صبية يجامع مثلها فهي كالصحيحة البالغ وسواء آلى من بكر أو ثيب ولا فيئة في البكر إلا بذهاب العذرة ولا في الثيب إلا بمغيب الحشفة و إذا كان الحبس عن الجماع في الأربعة الأشهر لا بسسبب المرأة و لا منها ولا أنها حرمت عليه كما تحرم الأجنبية إلا بحال يحدثها فالإيلاء له لازم ولا يزاد على أربعة أشهر شيئا فإذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء فيء جماع أو فيء معذور و ذلك مثل أن يؤلي فيمرض هو أربعة أشهر فإذا مضت وقف فإن كان يقدر على الجماع بحال فلا فيء له إلا فيء الجماع و إن كان لا يقدر عليه فاء بلسانه و مثل أن يؤلي فيحبس أو يؤلي وهو محبوس فإذا مضت أربعة أشهر و هو يقدر على الجماع بحال فاء أو طلق وإن لم يقدر على الجماع بحال للحبس فاء بلسانه قال الشافعي C : و من قلت له : فىء بلسانك فإذا قدر على الجماع بحال وقفته مكانه فإن فاء و إلا طلق أو طلق عليه و لا أؤجله إلى أجل الصحيح إذا وقفته بعد أشهر ( قال ) : و إذا آلى فغلب على عقله فإذا مضت أربعة أشهر لم يوقف حتى يرجع إليه عقله فإن عقله فإن عقل بعد الأربعة الأشهر وقف مكانه فإما أن يفيء وإما أن يطلق وإذا آلى الرجل من امرأته ثم أحرم قيل له : إذا مضت أربعة أشهر فإن فئت فسد إحرامك و خرجت من حكم الإيلاء وإن لم تفىء طلق عليك لأنك أدخلت منع الجماع على نفسك فإن فئت فأنت عاص بالإصابة و أنت متظاهر و ليس لك أن تطأ قبل الكفارة و إن لم تفىء فطلق أو يطلق عليك و هكذا لو تظاهر ثم آلى لأن ذلك كله جاء منه لا منها ولم تحرم